أكد الأزهر الشريف أنه لا يجوز استخدام الكهرباء لصعق الحيوانات حتى الموت؛ لأنَّ هذا مِن القتل الذي يحرم أكله. وأضاف في بيان له، أنه يجوز استخدام الكهرباء إذا لزم الأمر لتدويخ الحيوانات الهائجة للسيطرة عليها، لإمكان ذبحها بشروط وضوابط محددة مأخوذة من الخبراء المختصين. وأضاف الأزهر، أنه تطبيق القطبين الكهربائيين على الصدغين وأن يتراوح الفولت ما بين (100 - 400 فولت) حسب حجم الحيوان وقوته، كما ينبغي أن تتراوح شدة التيار ما بين (75 إلى 1 أمبير) بالنسبة للغنم، وما بين (2 إلى 2.5 أمبير) بالنسبة للبقر. وأشار إلى أنه يجب أن يكون استخدام التيار الكهربائي في مدة تتراوح ما بين (3 و 6 ثوان) وأنه لا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذي الإبرة الواقذة أو بالبلطة أو بالمطرقة، ولا بالنفخ على الطريقة الانجليزية. كما ذكر في بيانه أنه لا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية، لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية. وقال البيان، إن هذه الضوابط مأخوذة من واقع الدراسات والتجارب من قبل الخبراء وبمراعاتها تنتفي إمكانية قتل المذبوح بالصعق الكهربائي، ولذا أخذت بها المجامع الفقهية المختلفة، وما ينسب إلى علماء الأزهر لا يخرج عن هذا الإطار العلمي، ومَن يتوسع في هذا الأمر فيجيز استخدام الكهرباء استخداما قاتلا للمذبوح- وهو ما يستبعد بالنسبة للعلماء المنسوب إليهم ما نشر ببعض وسائل الإعلام - فهو رأيٌ شخصيٌّ إذا تأكد نسبته فهو يعبِّر عن قائله فقط، ولا يصحُّ نسبته إلى الأزهر الشريف. وأشار البيان إلى أن فتوى الأزهر في هذا الأمر أن الحيوان المقتول بالصعق الكهربي أو بأي وسيلة أخرى تؤدي إلى موته بخلاف الذبح فإنه يَحْرُم أكله، ويؤكد الأزهر الشريف أن الذبح الشرعي أمر لا بد منه لتذكية الحيوان تذكية شرعية وحلِّ أكله، وذلك في جميع الأحوال والظروف. وقد نشرت بعض وسائل الإعلام فتوى منسوبة إلى بعض علماء الأزهر الشريف تُجيز استخدام الكهرباء لذبح الحيوانات، فتوسَّعتْ وسائل إعلام أخرى، ونسبت الفتوى إلى الأزهر الشريف.