«مصر بخير وانتبهوا للشائعات».. 10 رسائل من الرئيس السيسي للمصريين    البنك المركزي: مصر تلقت استثمارات عربية مباشرة بقيمة 18.5 مليار دولار خلال 9 أشهر    جامعة المنصورة توقع بروتوكول تعاون مع هيئة ميناء دمياط    تعرف على إجراءات التقدم بطلب لشركة المياه لنقل ملكية العداد    البنتاجون: سنعزز «قدرات الدفاع الجوي» بالشرق الأوسط خلال أيام    «صحة غزة» تعلن حصيلة جديدة لضحايا عدوان الاحتلال على القطاع    وزير الطاقة الإسرائيلي: نبحث عن ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز مع لبنان    مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم (0-0) في الدوري الإنجليزي الممتاز    أيمن منصور عن مقارنته بناصر منسي: أكمل ما بدأناه قبل 30 عاما    الدوري الإسباني.. سيلتا فيجو يخطف التعادل من جيرونا بهدف لكل فريق    لاتسيو يهزم تورينو بثلاثية في الدوري الإيطالي    محافظ الشرقية يترأس إجتماع المجلس التنفيذي    لفحص 666197 تلميذا.. انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية في 643 مدرسة بقنا    محافظ الدقهلية يتفقد المدارس والمستشفيات والمخابز بطلخا والمنصورة    أول صورة لموقع وفاة حسن نصر الله    «كوت أوفسايد»: الموسم الحالي قد يكون الأخير ل محمد صلاح في ليفربول    سرعة الرياح تلغي رحلات البالون الطائر في الأقصر    حبس 9 عناصر متهمين في جرائم سرقات متنوعة بالخليفة والمرج ومدينة نصر    الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بخصوص فواتير الاستهلاك لشهر سبتمبر    يسرا: الفن اللغة الوحيدة التي تعبر عن أوجاع الشعوب | بالفيديو    لمسات فنية.. معرض تشكيلي في ختام النشاط الصيفي بالإسماعيلية    تعرف على الأفلام الوثائقية الطويلة التي تتسابق على جوائز "الجونة السينمائي"    المالية تسمح بتقديم وتعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة 2020 حتى 2023 بلا غرامات    زيلينسكي: روسيا أسقطت 900 قنبلة على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي وحده    3 أندية عربية ونجم عالمي هنأوا الزمالك بالتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي    المفتي يستقبل وفدًا رفيع المستوى من علماء الجمعية المحمدية بإندونيسيا لتعزيز التعاون    الأزهر يناقش مفهوم التربية الجمالية: كيف يكون جمال المظهر والمخبر    نقيب الأشراف ينعي شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم    ضبط 150 طن مخلفات بلاستيكية ومخصبات زراعية مجهولة المصدر بالقليوبية.. صور    رئيس حزب الاتحاد: الشرق الأوسط ينزلق إلى حرب شاملة    الأمانة العامة بالنواب تخطر الأعضاء بجدول الجلسات البرلمانية    مدير إدارة حدائق أكتوبر التعليمية تتفقد انتظام سير الدراسة بعدد من المدارس    بيان مهم بشأن حالة الطقس في الليلة الأخيرة من سبتمبر: «مفاجآت غير متوقعة غدًا»    ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بحملة تموينية فى العاشر من رمضان    بندارى: جماليات اللغة الساخرة والتفاصيل الصغيرة    مصرع شاب في تصادم دراجة بخارية وتريلا بقنا    مصرع صياد غرقًا أثناء عمله في بحيرة المنزلة    الصحة تخصص خطا ساخنا للاستفسار عن أماكن توفر تطعيم السعار    ماء الليمون الأبرز.. 6 مشروبات صباحية لتقليل الإمساك وتحسين الهضم    نجاح الفريق الطبي بمعهد القلب في إجراء تدخل جراحي دقيق لإنقاذ حياة مريض    سيارات تويوتا وجيب وبيجو للبيع في مزاد علني.. الشراء بالرقم القومي    رئيس جامعة القاهرة يشهد احتفالية تخرج دفعة 2024 بكلية الإعلام    عادل السنهوري ل شريف مدكور: عبقرية سيد درويش أن ألحانه تعيش منذ 100 عام    احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص    بعد واقعة اكتشاف سحر مؤمن زكريا داخل المقابر.. ما رأي الدين في السحر والسحرة؟    متفوقة علميًا وطيبة السمعة، الإدارية العليا تلغي استبعاد فتاة من وظيفة قضائية    هل اقترب موعد العمل العسكري؟.. تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن سد النهضة    الرئيس السيسي: ندير أمورنا بشكل يحفظ أمن واستقرار بلادنا والمنطقة    بعد أحداث السوبر الأفريقي.. الأهلي يوقع عقوبة مغلظة على إمام عاشور    إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص أمام مدخل الجبلاو بقنا    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    نشرة الأخبار، الكشف عن جنسية جاسوس أبلغ تل أبيب بمعلومات موقع حسن نصر الله، وإسرائيل اغتالته ب 85 قنبلة وطائرة F16    رئيس أكاديمية الشرطة: الرئيس السيسي يقود مسيرة البلاد نحو التنمية والتقدم    توزيع 1000 شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ    الصحة تنظم برنامجا تأهيليا لأطباء الصدرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للشعب الهوائية    "أكسيوس": إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة ردع إيران بعد اغتيال زعيم حزب الله    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    داعية إسلامي يضع حلًا دينيًا للتعامل مع ارتفاع الأسعار (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص.. "البوابة" تنشر أبرز تعديلات قانون الضريبة على الدخل
نشر في البوابة يوم 07 - 08 - 2015

تتضمن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة عامين وإضافة ضريبة مؤقتة لمدة سنة بنسبة 5% لمن يتعدى دخله مليون جنيه
تخفيض سعر الضريبة على الدخل للمشروعات الاستثمارية ليكون حدها الأقصى 22.5% بدلاً من 25%
قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها الثلاثاء الماضى على التعديلات المقترحة من وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل.
وكشفت أوراق القانون التى حصلت «البوابة» على نسخة منها، أن لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن «الإصلاح التشريعي» التى درست مشروع القانون المقترح قبل عرضه على اللجنة العليا قد وافقت على مقترح وزارة المالية دون إجراء أى تعديل.
ورأت اللجنة أن القانون يعمل على تجنب الازدواج الضريبى الاقتصادى الناشئ عن إخضاع التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى والاعتباري، كما تضمن النص على تقرير حافز جديد يسرى على المشروعات الاستثمارية يتمثل فى تخفيض سعر الضريبة على الدخل الذى تحققه هذه المشروعات، بحيث يكون حدها الأقصى 22.5٪ بدلاً من 25٪.
ووفقًا للتعديلات فقد تم وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 2014 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين (تبدأ من 17 مارس الماضي)، وإلغاء نسبة ال6٪ التى تلتزم الجهة القائمة على تنفيذ المعاملة بحجزها وتوريدها لمصلحة الضرائب على حساب الضريبة المستحقة عن الأرباح الناتجة عن التعامل على الأرباح الناتجة فى الأوراق المالية، مع الاكتفاء بإلزام تلك الجهات بإخطار المصلحة بقيمة الضريبة المستحقة فى نهاية السنة الضريبية، وقصر سريان سعر الضريبة المقطوعة على الأرباح الرأسمالية الناتجة على التعامل فى الأوراق المالية التى يحصل عليها غير المقيمين ومقداره 10٪ على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة إلى جانب تنظيم آلية تسوية الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
وقد اشتمل القانون على 4 مواد رئيسية، الأولي: «يستبدل بنصوص المواد أرقام 8، و46 مكرر 6 / الفقرة الأولى )، و(49/ الفقرة الأولي) و(56 مكررًا) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه النصوص الآتية:
المادة 8
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:
الشريحة الأولي: حتى 5000 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة.
الشريحة الثانية : أكثر من 5000 جنيه حتى 300000 جنيه 10٪
الشريحة الثالثة : أكثر من 300000 جنيه حتى 45000 جنيه 15٪
الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 250000 جنيه 20٪؟
الشريحة الخامسة: أكثر من 25000 جنيه 22.5 ٪
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل «المادة 46 مكرر 6/ الفقرة الأولي): «يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد (17، 19، 32، 46 مكرر، 46 مكرر (3) من هذا القانون التى يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الايرادات وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون، وفى حدود الضريبة المحسوبة، وتستبعد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية».
(المادة 46) مكرر «6» / الفقرة الأولى:
يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد 17، 19، 32، 46 مكرر، 46 مكرر (3) من هذا القانون التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الإيرادات، وفقًا لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون، وفى حدود الضريبة المحسوبة، وتستبعد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 49 / الفقرة الأولي:
« يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل، ويخضع للضريبة بسعر 22.5٪ من صافى الأرباح السنوية».
المادة 56 مكرر:
تخضع الضريبة بسعر (10٪) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5٪) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على (25٪) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكما خلال سنتين يومًا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
وتستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة التى تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة 46 مكرر 3 من هذا القانون التى يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين للضريبة، ويكون سعر الضريبة 10٪ على الأرباح الرأسمالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية دون خصم أى تكاليف.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
وعلى الجهة التى تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بقيمة الأرباح الرأسمالية المحققة، كما أن عليها إجراء تسوية بقيمة الضريبة، وإخطار المصلحة بها وفقًا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهة التى نفذت التعاملات بذلك.
المادة الثانية
يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17 / 5/ 2015.
المادة الثالثة
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية مصر العربية بالقانون رقم 44 لستة 2014: «تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارًا من السنة الضريبية الحالية بنسبة 5٪ على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام».
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.