توزيع 1000 شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ    طلبة كلية الشرطة يحيون العلم المصري بحضور الرئيس السيسي    رئيس أكاديمية الشرطة: الرئيس السيسي يقود مسيرة البلاد نحو التنمية والتقدم    الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة    «ارتفاع كبير ل عز والاستثماري».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024    الذهب يواصل تسجيل ارتفاعات جديدة في السوق المحلية اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024: العوامل المؤثرة وتفاصيل الأسعار    وزير الإسكان يؤكد مواصلة حملات إزالة مخالفات البناء بالمدن الجديدة    عاجل| تراجع عدد حالات الطلاق في مصر 1.6% خلال 2023    الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه يواصلون أعمالهم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني    رئيس وزراء العراق يؤكد ضرورة تنسيق الجهود العربية والإسلامية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية    روسيا: الدفاعات الجوية تسقط 125 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية    تفاصيل عملية اغتيال حسن نصرالله: تصعيد خطير في الصراع اللبناني الإسرائيلي    شريف عبد الفضيل يكشف أسباب هزيمة الأهلي أمام الزمالك    بيان هام من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الأحد: رياح تضرب 4 مناطق وسقوط أمطار (تفاصيل)    القبض على 12 متهمًا في حملات على مركز مغاغة بالمنيا    كفر الشيخ.. تحرير 12 محضرا تموينيا في الحامول    إصابة 14 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    الفنانة شيرين ضيفة برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي.. الإثنين    على هامش معرض كتاب "الصحفيين".. غدًا عرض فيلم "الطير المسافر.. بليغ عاشق النغم"    الصحة تنظم برنامجا تأهيليا لأطباء الصدرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للشعب الهوائية    «جهات التحقيق تدخلت».. شوبير يكشف تطورات جديدة بشأن «سحر مؤمن زكريا»    كلاكيت تانى مرة أهلى وزمالك بالسوبر الإفريقى.. قمة السوبر الإفريقى حملت «المتعة والإثارة» فى ثوب مصرى خالص    ملازم تحت الاختبار: التحاق شقيقي الأكبر بأكاديمية الشرطة شجعني لاتخاذ الخطوة    الطماطم ب25 جنيهاً.. أسعار الخضروات في الشرقية اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024    "الحوار الوطنى" يستعرض آليات تحويل الدعم العينى لنقدى.. فيديو    رائدة هندسة الفلزات والسبائك ل«روزاليوسف»: د.إيمان صلاح الدين: تحديات كبيرة تواجه مستقبل صناعة الصلب والطاقة المتجددة    ضبط شاب يصور الفتيات داخل حمام كافيه شهير بطنطا    إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    وزير الداخلية يوافق على استبعاد صومالي وأوزباكستاني خارج البلاد    تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم    "أكسيوس": إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة ردع إيران بعد اغتيال زعيم حزب الله    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد    فاتن حمامة وحليم .. ملوك الرومانسية فى مهرجان الإسكندرية السينمائى    وفاة الحاجة فردوس شقيقة أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة ظهر اليوم من الزقازيق    إجابات علي جمعة على أسئلة الأطفال الصعبة.. «فين ربنا؟»    مباريات اليوم: «ديربي» ريال مدريد وأتلتيكو.. قمة اليونايتد وتوتنهام.. ظهور جديد لمرموش    استدعاء «التربي» صاحب واقعة العثور على سحر مؤمن زكريا    قرود أفريقية خضراء وخفافيش الفاكهة.. ماذا تعرف عن فيروس ماربورج؟    طبيبة تكشف أفضل الأطعمة للوقاية من الأمراض في الخريف    مسئول أمريكي كبير يرجح قيام إسرائيل بتوغل بري محدود في لبنان    ريهام عبدالغفور تنشر صورة تجمعها بوالدها وتطلب من متابعيها الدعاء له    المندوه: ركلة جزاء الأهلي في السوبر الإفريقي «غير صحيحة»    محمد طارق: السوبر المصري هدف الزمالك المقبل..وشيكابالا الأكثر تتويجا بالألقاب    مصر تسترد قطعا أثرية من أمريكا    داعية إسلامي يضع حلًا دينيًا للتعامل مع ارتفاع الأسعار (فيديو)    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: «احترم نفسك أنت في حضرة نادي العظماء».. تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الزمالك على الأهلي.. أحمد موسى عن مناورات الجيش بالذخيرة الحية: «اللى يفت من حدودنا يموت»    نشوي مصطفي تكشف عن مهنتها قبل دخولها المجال الفني    أمير عزمي: بنتايك مفاجأة الزمالك..والجمهور كلمة السر في التتويج بالسوبر الإفريقي    المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة تحت شعار «السياحة والسلام»    بعد اغتيال نصر الله.. كيف تكون تحركات يحيى السنوار في غزة؟    لافروف يرفض الدعوات المنادية بوضع بداية جديدة للعلاقات الدولية    احذر من إرهاق نفسك في الأحداث الاجتماعية.. برج القوس اليوم 28 سبتمبر    «التنمية المحلية»: انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة    ورود وهتافات لزيزو وعمر جابر ومنسي فى استقبال لاعبى الزمالك بالمطار بعد حسم السوبر الأفريقي    رؤساء الجامعات يوجهون الطلاب بالمشاركة في الأنشطة لتنمية مهاراتهم    باحثة تحذر من تناول أدوية التنحيف    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: الإسلام وضعهم في مكانة خاصة وحثَّ على رعايتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإصلاح التشريعي" تدرس تعديل قانون "المجلس القومي لحقوق الإنسان".. نقل التبعية من "الشورى" إلى "النواب" واستحداث بعض المواد وحرية الرقابة على الجهات التنفيذية أبرز المطالب
نشر في البوابة يوم 17 - 02 - 2015

تزامنًا مع التحضير للرد على توصيات "جنيف"، المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، التي أشارت إلى ما يزيد عن 300 توصية، حول أوضاع المرأة والطفل، والمحتجزين، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، تقدم "محمد فايق"، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إلى لجنة الإصلاح التشريعي، بمشروع مقترح لتعديل بعض مواد القانون الحالي للمجلس، بما يمنحه صلاحيات جديدة، تمكنه من القيام بدوره في مراقبة أحوال حقوق الإنسان في مصر.
وأفاد المستشار "إبراهيم الهنيدي"، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، بأن اللجنة قد تلقت مشروع قانون جديد، يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003، بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتتمثل أبرز التعديلات المطلوبة في نقل تبعية المجلس، من مجلس "الشورى" المنحل، إلى مجلس النواب، إلى جانب استحداث بعض المواد، والتي تتيح للمجلس حرية الرقابة على الجهات التنفيذية، فيما يتعلق بمجال عمله؛ وإلزام أجهزة الدولة بتوفير المعلومات والبيانات اللازمة له دون قيد أو شرط.
وتتمثل أبرز ملاحظات اللجنة في التالي:-
المادة الأولى، والتي تتعلق بأهداف المجلس، ومقره وفروعه، وصلاحياته وقد وافقت اللجنة على التعديل المقترح لتوافقها مع أحكام المادة 214 من الدستور، مع حذف الفقرة الخاصة باختصاص "مجلس الشورى" بتعين أعضاء المجلس.
نص المادة الثانية، وتتعلق بالشروط الواجب توافرها في أعضاء المجلس، وقد اشترط القانون المقترح أن يكونوا من الشخصيات المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، والاستقلال في الرأي، ومن هم ذوي العطاء المتميز، في هذا المجال.
كما نصت المادة أيضًا على أن يتشكل المجلس بقرار من مجلس النواب، وذلك لمدة أربعة سنوات، ويجوز تجديد العضوية لمرة واحدة فقط، على أن تختص اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، بوضع نظامًا يتسم بالشفافية لتلقي الترشحات، واختيار المرشحين، وفق مبادئ باريس.
ورأت اللجنة أن موضوع الإضافة الخاص بأن يكون العضو مشهود له بالاستقلال في الرأي، هي مسألة عسيرة التثبت لعدم وجود معيار، يمكن الارتكاز إليه، كما اتفقت على أن يتم تعيين المجلس عن طريق رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح من مجلس النواب ومجلس الوزراء.
أما (المادة الثانية مكرر)، وهي مادة مستحدثة على القانون الحالي للمجلس، وتتضمن تحديد حالات انتهاء عضوية، وهي؛ الاستقالة، صدور حكم نهائي ضد عضو في فعل مخل بالشرف، أو جريمة من جرائم الاعتداء على حقوق الإنسان، على أن يصدر قرار إلغاء العضوية بأغلبية ثلثي الأعضاء في جميع الأحوال إذا خلا مكان الرئيس أو نائب الرئيس، أو أي عضو قبل بالوفاة أو أي سبب آخر قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغله بذات طريقة اختياره، على أن تكون مدة الخلف هي المدة المكملة لمدة سلفه.
وقد وافقت الجنة على المادة، مع ضبط الصياغة القانونية الخاصة بالجريمة، حيث جاءت "في حالة صدور حكم نهائي ضد عضو في جريمة جنائية، أو عقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة".
المادة الثالثة مكرر، وهي مادة مستحدثة على القانون الحالي للمجلس، وتنص على أن يتولى المجلس رصد التجاوزات والانتهاكات، التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة في الجمهورية، ويسعى لوقف أي تجاوز أو انتهاك، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجها ومنع تكرارها، ويتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة، أثناء قيامهم بذلك، وللمجلس الحق في تفقد السجون ومراكز الاحتجاز، والأماكن التي يوضع المحتجزين فيها، لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية، بمجرد إخطار كتابي مسبق، وله الحق في الاجتماع بهم على انفراد، للتأكد من حسن تطبيق القانون والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر، والمتعلقة بحقوق السجناء، والحق في إبلاغ النيابة العامة، عن أي اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين، أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، والتدخل في الدعوي المدنية منضمًا للمتضرر بناءً على طلبه.
وقد رأت اللجنة أن عبارة "ويتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة، أثناء قيامهم بذلك"، عبارة غير واضحة الدلالة، حيث إن الضمانات للأعضاء فقط، ولم تفهم المقصود ب "مراكز الاحتجاز"، كما رأت استبدال الفقرة الخاصة ب "والحق في إبلاغ النيابة العامة، عن أي اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين"، ب "والحق في إبلاغ النيابة العامة، عن أي انتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة".
المادة الرابعة، ويشمل التعديل المقترح على المادة الحالية، مهاونة أجهزة الدولة للمجلس دون إلزام، على أن تلتزم الدولة بتزويد المجلس بما يطلبه من بيانات أو معلومات دون إبطاء أو تأخير، وللمجلس حق الاطلاع على الملفات والسجلات ومحاضر التحقيقات الرسمية المتعلقة بمباشرة اختصاصه مهامه، وللمجلس دعوة ممثل عن هذه الأجهزة للمشاركة في بعض أعماله، واجتماعاته للرد على استفسارات، أعضاء المجلس وتوفير المعلومات".
وقد رأت اللجنة أن هذه المادة تحتاج إلى مناقشة.
أما المادة السابعة، فتمنح رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، الحق في إحالة ما يراه من موضوعات إلى المجلس، تتصل باختصاصه، وذلك لدراستها وإبداء الرأي فيها، "وهو ما يتفق مع ذات المادة من القانون الحالي، مع إضافة "رئيس مجلس النواب" وحذف حق الرئيس في دعوة المجلس للانعقاد، وقد رأت اللجنة أنها تحتاج لمناقشة.
المادة التاسعة، وتختص بتعين الأمين العام للمجلس من غير أعضاء المجلس، وقد رأت اللجنة أن يتم شغل منصب الأمين العام للمجلس بالتعيين أو الندب، وذلك وفق قرار المجلس، على أن يكون له حق حضور الجلسات دون التصويت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.