اجازت المادة الثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2001 والمعروف باسم قانون التمويل العقاري للبنوك المسجلة لدي البنك المركزي المصري " بعد الحصول علي موافقته" مزاولة نشاط التمويل العقاري في الصور والاشكال الآتية: - قروض لشركات التمويل العقاري - قروض لشراء او بناء او تحسين وترميم المساكن - قروض لشراء او بناء الوحدات الادارية المتخصصة - السكن الاداري والخدمية والتجارية وذلك وفقا للضوابط التالية المقدرة من البنك المركزي: - مراعاة الضوابط والمعايير المصرفية السلبية عند فتح الائتمان - الملاءمة بين آجال موارد البنك وآجال استحقاق القروض لاغراض التمويل العقاري - وضع سقف ائتمان لقروض التمويل العقاري بما لا يتجاوز 5% من اجمالي محفظة القروض بالبنك ويستثني من هذا كل من بنكي العقاري المصري العربي والتعمير والاسكان لكونها من البنوك المتخصصة - يراقب البنك المركزي شهريا حدود هذا السقف الائتماني المحدد للتمويل العقاري للبنوك المسجلة لديه والخاضعة لرقابته ويتم الاقرار للبنك المركزي بارصدة التمويل العقاري القائمة لدي كل بنك شهريا.