من المقترح إدخال التعديلات التالية علي القانون ولائحته التنفيذية.. أولاً: ضرورة رفع قيمة العقود التي يلزم مراجعتها من مجلس الدولة في ضوء التضخم وانخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية. ثانياً: إعداد عقد نموذجي "عقد توريد عقد مقاولة" يتم مراجعته واعتماده سلفاً من مجلس الدولة ويرفق بمستندات المناقصات عند طرحها ويلزم المتناقصين بالموافقة عليه مسبقاً ويتم إبرام التعاقد علي أساس هذا العقد النموذجي مع المتناقص الفائز بالمناقصة. ثالثاً: ضرورة ادراج نص جديد يجيز إبرام عقود بين الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 دون الحاجة إلي المراجعة من جانب مجلس الدولة إذا كان العقد قد أبرم علي أساس شروط أخذ فيها رأي مجلس الدولة في السابق أو أبرم علي أساس شروط أبرم علي أساسها عقد مماثل سبق أن وافق عليه المجلس أيضاً، إذا كانت هذه الشروط في الحالتين لم يحدث فيها أي تغيير حيث كان هناك نص مماثل موجود بالمادة 35 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 سنة 83 الملغي بالقانون الحالي وأسقط هذا النص من القانون الحالي ولم يرد بالقانون نص مماثل. والسبب في طلب إدخال التعديلات الثلاثة المشار إليها سابقاً إلي القانون 89 لسنة 1998 واللائحة التنفيذية ما تكشف من التطبيق العملي خلال السنوات الست الماضية حيث صدر قانون المناقصات والمزايدات الجديد رقم 89 لسنة 98 في 8 مايو ،1998 كما صدر لائحته التنفيذية بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 في 6 سبتمبر 1998. وظهرت من خلال الممارسة العملية العديد من المشكلات في التطبيق العملي ونتيجة لحدوث تغييرات سريعة متتالية في الظروف الاقتصادية الداخلية كتخفيض سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية مما جعل من الضروري إعادة النظر في النصاب المالي الذي حدده القانون ولائحته التنفيذية للسلطات المختصة باعتماد إجراءات الشراء والبيع والنصاب المالي الذي يجب عنده وضرورة إبرام عقود كما حددها القانون واللائحة وفيما يلي سنتناول المشكلة الأولي التي تحتاج إلي إعادة نظر عاجلة في ضوء تغير الظروف. مراجعة مجلس الدولة المصري للعقود التي تبرمها الأشخاص العامة الخاضعة للقانون ولائحته التنفيذية جاء بالمادة (32) اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 كالآتي: "يجب أن يحرر عقد متي بلغ مجموع قيمة ما رسا توريده أو تنفيذه خمسين ألف جنيه أما فيما يقل عن ذلك فيجب أخذ إقرار مكتوب من المتعاقد مع الجهة الإدارية شاملاً جميع الضمانات اللازمة لتنفيذ التعاقد". ويحرر العقد من ثلاث نسخ علي الأقل تسلم نسخة منها لإدارة الحسابات ومعها جميع العطاءات وصورة من كشف التفريغ للمراجعة عليها وتسلم نسخة للمتعاقد وتحفظ النسخة الثالثة بالإدارة المختصة بالتنفيذ. ويجب أن يبين علي كل نسخة قيمة التأمين النهائي ونوعه وتاريخ توريده.. ويقوم المتعاقد ورئيس القسم المختص أو مدير إدارة المشتريات بالتوقيع علي العينات النموذجية والعينات المقبولة وختمها بخاتم الجهة الإدارية بطريقة لا يمكن معها تغيير العينات". وهي تقابل المادة (35) من اللائحة السابقة مع رفع النصاب المالي للعمليات التي تحرر عنها عقود إلي 00.50000 جم. ويجب أن ننوه أنه طبقاً للقانون فانه مادام قد أبرم عقد عن عملية فإن هذا العقد يخضع للمراجعة والتعديلات من جانب مجلس الدولة المصري. حيث إن المادة (58) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 بفقرتها الأخيرة التي تنص علي الآتي: "ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها علي خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة". وحيث إنه تم رفع النصاب المالي للعمليات التي أبرم عنها عقود إلي 00.50000 جم أصبحت كل هذه العقود رغم تدني قيمتها تخضع للمراجعة والتعديلات من جانب مجلس الدولة. ونود هنا أن ننوه إلي الآتي: 1 إن مراجعة مجلس الدولة للعقد تشمل الأوراق السابقة للتعاقد بالنسبة للعقد المراد مراجعته بمعني أنها تشمل المراحل السابقة من وقت الدعوة للمناقصة وشروطها العامة والخاصة ودراسة العروض وقرارات اللجان بما فيها لجنة البت وليس فقط مجرد مشروع العقد المعروض من حيث مطابقة الإجراءات للقانون. 2 إذا أبرم العقد وتم توقيعه قبل مراجعة مجلس الدولة فيجب أن ينص فيه علي الآتي: "إن هذا العقد يخضع لمراجعة مجلس الدولة المصري وقد قبل الطرفان أي تعديلات أو تغييرات يدخلها المجلس علي العقد".. مع العلم بأن عدم وجود هذا النص في عقد تم توقيعه قبل مراجعته يجعل مثل هذا العقد غير قابل للمراجعة من قبل المجلس.