ضياء الدين داوود: لا يوجد مصلحة لأحد بخروج قانون الإجراءات الجنائية منقوص    تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف الهيئة العامة للكتاب    المتحف المصري الكبير نموذج لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه    البيت الأبيض: بايدن وجه البنتاجون لتعديل وضع القوات الأمريكية في المنطقة    ثلاثي الزمالك الجديد أول مباراة يساوي لقب قاري    وفاة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي.. موعد ومكان الجنازة    «الأصيلة المحترمة».. مجدي الهواري يوجه رسالة رومانسية لزوجته دنيا عبدالمعبود    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    عاجل - "الصحة" تشدد على مكافحة العدوى في المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة    وزير الخارجية: الاحتلال يستخدم التجويع والحصار كسلاح ضد الفلسطينيين لتدمير غزة وطرد أهلها    المثلوثي: ركلة الجزاء كانت اللحظة الأصعب.. ونعد جمهور الزمالك بمزيد من الألقاب    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    صحة الإسكندرية تشارك في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للصم والبكم    من الأطباء إلى أولياء الأمور.. «روشتة وقائية» لعام دراسي بلا أمراض    حياة كريمة توزع 3 ألاف كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية بكفر الشيخ    جيش الاحتلال: سنهاجم الضاحية الجنوبية في بيروت بعد قليل    فلسطين.. إصابات جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي برفح الفلسطينية    إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها    الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    جوميز: استحقينا التتويج بكأس السوبر الإفريقي.. وكنا الطرف الأفضل أمام الأهلي    جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ    عمر جابر: تفاجأنا باحتساب ركلة الجزاء.. والسوبر شهد تفاصيل صغيرة عديدة    مصراوي يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    أجواء حارة والعظمى في القاهرة 34.. حالة الطقس اليوم    تجديد حبس عاطل سرق عقارًا تحت الإنشاء ب15 مايو    التصريح بدفن جثمان طفل سقط من أعلى سيارة نقل بحلوان    بدءاً من اليوم.. غلق كلي للطريق الدائري من المنيب اتجاه المريوطية لمدة شهر    نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 28 سبتمبر 2024    تراجع سعر الطماطم والخيار والخضار في الأسواق اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    أحمد العوضي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية    ذكرى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر.. رمز الاستقلال الوطني والكرامة العربية    «عودة أسياد أفريقيا ولسه».. أشرف زكي يحتفل بفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي    ارتفاع أسعار النفط عقب ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت    بمقدم 50 ألف جنيه.. بدء التقديم على 137 وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر غدا    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    الأنبا بولا يلتقي مطران إيبارشية ناشفيل    عاجل - قصف إسرائيلي جديد على الضاحية الجنوبية في بيروت    "المشاط" تختتم زيارتها لنيويورك بلقاء وزير التنمية الدولية الكندي ورئيس مرفق السيولة والاستدامة    5 نعوش في جنازة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث صحراوي سوهاج - فيديو وصور    تفاصيل إصابة شاب إثر الاعتداء عليه بسبب خلافات في كرداسة    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    الشروع في قتل شاب بمنشأة القناطر    تحرك جديد.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    مجلس بلدية صيدا بلبنان: آلاف النازحين يفترشون الطرقات ولا يجدون مأوى    عباس شراقي يُحذر: سد النهضة قد ينفجر في أي لحظة    «زي النهارده».. وفاة رئيس الفلبين فرديناند ماركوس 28 سبتمبر 1989    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    الأزهر للفتوى: معتقد الأب والأم بضرورة تربية الأبناء مثلما تربوا خلل جسيم في التربية    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبراء يطالبون ب: إعفاء المؤسسات الصحفية والهيئات الحكومية من المتأخرات الضريبية
نشر في العالم اليوم يوم 21 - 03 - 2013

تيسير الإجراءات ومحاسبة المسئولين عن تراكم المديونية
تمويل البنوك للبنوك المتعثرين الجادين.. والتقسيط علي سنوات طويلة
أكد فرج عبد السميع مستشار جمعية خبراء الضرائب المصرية ورئيس قطاع الفحص والتحصيل بمصلحة الضرائب سابقا ان المتأخرات الضريبية من الموضوعات المهمة لانها محور اهتمام جهات كثيرة أولاها مصلحة الضرائب باعتبار ان المتأخرات مصدر من مصادر الحصيلة، حيث إن الحصيلة تتمثل مصادرها في الاقرارات والمتأخرات والخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة، كما أن المتأخرات محور اهتمام جهات اخري مثل البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات والاعلام.
وقال إن المتأخرات الضريبية هي الضرائب النهائية أو الواجبة الاداء، حتي ولو لم تكن نهائية (أي حتي ولو كان مطعونا عليها أمام القضاء ولم يتم تحصيلها)، وأنه غالبا ما تقدم طلبات احاطة لوزراء المالية عن سبب عدم تحصيل المتأخرات الضريبية، وانه كلما زادت هذه المتاخرات كانت النظرة الي مصلحة الضرائب المصرية علي انها مقصرة في عملها، وهذا علي خلاف الحقيقة نظرا لان زيادة المتأخرات تعد دليلا علي نشاط المصلحة حصرا وفحصا وربطا، مؤكدا ان المصلحة لا تدخر جهدا في تحصيل هذه المتأخرات علما بان هناك العديد من من الاسباب لتراكم هذه المتأخرات، بالاضافة الي معوقات تحصيلها.
وقال إن مشكلة المتأخرات الضريبية انها زادت عاما تلو الاخر، الامر الذي يؤدي الي حرمان الخزانة العامة من موارد سنوية تقدر بالمليارات وما يترتب علي ذلك من آثار سلبية، فضلا عن اظهار مصلحة الضرائب بمظهر المقصر، موضحا أن حجم المتأخرات الضريبية بلغ في العام المالي 2011 /2012 حوالي 63 مليارا و367 مليون جنيه بنسبة 57 % من الحصيلة المحققة والتي بلغت في هذا العام 110 مليارات و750 مليون جنيه، في حين كان رصيد المتأخرات في العام المالي 2005 / 2006 حوالي 54 مليارا و994 مليون جنيه بنسبة 107% من الحصيلة المحققة في ذلك الوقت والتي بلغت 59 مليارا و53 مليون جنيه.
أسباب تراكم المتأخرات
وحول أسباب تراكم المتأخرات الضريبية، قال إن هذه الأسباب تتضمن مايلي:
1- عدم تسوية المتأخرات الناتجة عن أرباح الخصخصة والفائض الذي يقترب من 4 مليارات جنيه.
2- عدم التزام المؤسسات الصحفية بتسوية المتأخرات المستحقة عليها والتي تبلغ نحو 10 مليارات و300 مليون جنيه.
3- نقص السيولة في القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وهو ما أدي الي عجزها عن سداد المتاخرات الضريبيبة المستحقة عليها والتي تزيد علي 20 مليار جنيه.
4- وجود متأخرات علي ممولين صدرت أحكام باشهار افلاسهم، واخرين صدر قرارات تحفظ علي أموالهم، وفريق ثالث توفي عن غير تركة أو لم تكن له أموال يمكن التنفيذ عليها، وتقدر هذه المتأخرات بحوالي 20 مليار جنيه.
وأوضح أن هذه الارقام متضمنة مقابل التأخير الذي يقترب من نصف حجم المستحقات، وان هناك عدة أسباب اخري تسهم في زيادة المتأخرات الضريبية بعضها يتعلق بالتشريعات، والآخر يتعلق بالممولين، وثالث بالجهات الملزمة قانونا بالتوريد.
أسباب تشريعية
وأشار إلي أنه فيما يتعلق بالتشريعات فإن المادة 105 من القانون 91 لسنة 2005 تقضي بأن (يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو علي أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها، واذا طرأت ظروف عامة أو خاصة بالممول، تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لأحكام الفقرة السابقة جاز لرئيس المصلحة أو من ينيبه تقسيطها، بحيث لا تزيد علي مثلي عدد السنوات الضريبية...) ويتضح من هذا النص أن الضريبة التي تربط علي الممول في ورد واحد عن عدد من السنوات، يمكن سدادها علي عدد من السنوات، رغم انها احتسبت ضمن المتأخرات عن السنة التي صدر الورد فيها.
وأضاف أن المادة 114 من القانون ذاته تقضي بأنه (للوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة اسقاط كل او بعض الضرائب ومقابل التأخير المستحق عنها)، ويتضح من هذا النص أن القانون أعطي سلطة البت في الإسقاط لوزير المالية، الأمر الذي يؤدي الي إطالة الوقت اللازم للإسقاط، فضلا عن إجراءات الإسقاط المتمثلة في (المعاينات والمناقشات والحجوز بانواعها (منقولة عقاري ما للمدين لدي الدائن - والتحريات بانواعها) وبالتالي بقاء المتأخرات الضريبية كما هي وقتا اطول.
وقال إن المادة 125 من القانون 187 لسنة 1993 المعمول به حتي نهاية السنة المالية 2004 تقضي بانه (علي مصلحة الضرائب أن تخطر الشركة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها، وان تدعوها الي موافاتها كتابة بملاحظاتها علي التصحيح أو التعديل او التقدير الذي أجرته خلال شهر من تاريخ الإخطار، ويتم ربط الضريبة علي النحو التالي وتحدد لها فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن عليه).
ويوضح أنه إذا لم توافق الشركة علي التصحيح او التعديل او التقدير أولم تقم بالرد في الميعاد علي ما طلبته المأمورية من ملاحظات علي التصحيح او التعديل او التقدير وتربط الضريبة وفقا لما يستقر عليه رأيها وتكون الضريبة واجبة الاداء علي ان تخطر الشركة بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول .. ويتضح من النص وجوب اداء الضريبة بمجرد الاخطار بنماذج الربط حتي لو طعن عليها مما يؤدي إلي زيادة حجم المتأخرات.
وأشار إلي أن المادة 127 من القانون 91 لسنة 2005 تقضي (بأن تكون الضريبة واجبة الأداء من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن حتي لو كان مطعونا عليها أمام القضاء) وفي الغالب الأعم تصدر أحكام المحاكم بتخفيض الضريبة ومن ثم تظهر المتأخرات أكبر من حجمها.
وقال إن هناك أسبابا تتعلق بالممول، مثل:
1- رغبة الممول في إطالة أمد النزاع بينه وبين المصلحة لعدم إحساسه بمردود الضريبة من ناحية ومن ناحية أخري بغية الاحتفاظ بأمواله أكبر فترة ممكنة.
2- إساءة استغلال الممول لتعدد فرص الطعن أو لتقاضي (لجنة داخلية لجنة طعن محكمة ابتدائية محكمة استئناف) للمماطلة في اداء الضريبة.
3- غياب الوعي الضريبي لدي الممول وانتشار ثقافة التهرب الضريبي بين الممولين.
واضاف انه بالنسبة للاسباب المتعلقة بالعاملين بالمصلحة فانها تتضمن نقص القوة الفنية والإدارية للتحصيل، وعدم تصفية الأوراد حيث يكون الممول قد سدد ضرائب مع الإقرار أو طبقا لنظام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة طبقا للقانون 57 لسنة 81 المعدل بالقانون 187 لسنة 93 أو طبقا لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة طبقا للقانون 91 لسنة 205 ولا يتم استرداد هذا المبلغ من الضرائب المستحقة كما هو ثابت بالورد رغم وجود تعليمات في هذا الشأن تلزم بضرورة تصفية الأوراد مما يؤدي إلي زيادة المتأخرات بصورة غير حقيقية، وعدم الالتزام بالتعليمات حيث تقضي تعليمات المصلحة بضرورة الاطلاع علي سجل الطعون قبل الربط لعدم الطعن حيث انه أحيانا يتضح بعد الربط لعدم الطعن وجود طعن مقدم من الممول مقيد بسجل الطعون أو أن علم الوصول الخاص بربط الضريبة غير مستوفي الشروط المنصوص عليها بالتعليمات ومن ثم يتم قيد الضريبة المطعون عليها ضمن المتأخرات رغم أنها مطعون عليها ولم تصبح واجبة الأداء بعد وهو ما يخرجها من دائرة المتأخرات رغم ذلك تحسب نتيجة هذا الخطأ ضمن المتأخرات.
وأوضح أن من بين الأسباب أيضا محاسبة الممول عن عدد من السنوات الضريبية مرة واحدة وليس كل سنة علي حدة مما يثقل كاهل الممول ولا يستطيع السداد دفعة واحدة وهو ما يؤدي إلي زيادة المتأخرات ورغم صدور القانون 91 لسنة 2005 الذي أوجب أن تتم المحاسبة سنويا فإن المحاسبة لا تزال تتم عن عدة سنوات.
وأضاف ان بعض الجهات درجت علي عدم توريد بعض أنواع الضرائب التي تعتبر أمينة عليها وتلتزم قانونا بتوريدها للمصلحة مثل ضريبة الأجور والرواتب وضريبة الدمغة خاصة دمغة الإعلانات التي تحصلها الصحف مما يزيد من قيمة المتأخرات لدي هذه المؤسسات "متأخرات دمغة ورواتب وأجور 2.5 مليار جنيه وتتعلل هذه الجهات في عدم نشر الثقافة والوعي بين المواطنين وأنها تعاني نقصا في هياكلها التمويلية كما أن بعض جهات الالتزام بالخصم والتحصيل تحت، حساب الضريبة طبقا للمادة 59 من القانون 91 لسنة 2005 تقوم بالتحصيل دون التوريد والمصلحة تلاحق هذه الجهات.
وأشار عبد السميع الي ان هناك معوقات في تحصيل الضريبة تتمثل في التشريعات، حيث تقضي المادة 27 من قانون الحجز الإداري 308 لسنة 1955 بانه (يترتب علي رفع الدعوي بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز.. وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلي أن يفصل نهائيا في النزاع...)، كما تقضي المادة 72 مكرر من قانون الحجز الإداري 308 لسنة 55 بأن (تسري علي المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار أحكام المادة 27) ويتضح من النصين السابقين أن مجرد المنازعات في أصل الدين أو في صحة إجراءات الحجز الإداري سواء الحجز المنقول أو الحجز العقاري يؤدي إلي وقف إجراءات البيع ومن ثم تكون هذه النصوص عائقا من عوائق التحصيل ويترتب علي ذلك تعطيل تحصيل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.