وزير الداخلية يقرر ترحيل سوريين لخطورتهما على الأمن العام    جامعة الإسكندرية تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد (صور)    محافظ سوهاج يسلم 11 عقد تقنين أراضي أملاك دولة لمواطنين    أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024    ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 74.11 دولار للبرميل    قطع المياه عن مركزي أشمون والباجور بالمنوفية 8 ساعات اليوم    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر    العربية للطاقة المتجددة: الرئيس السيسي وعاهل الأردن أول مَن شجعا على الاستثمار بالطاقة الخضراء    روسيا تجري مناورات بحرية مع الصين    وزير الخارجية البريطاني: زيادة التصعيد في لبنان يهدد بالمزيد من العواقب المدمرة    جيش الاحتلال يتوسع في عدوانه على بلدات الجنوب اللبناني واستهداف المدنيين    توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية ومنظمة التعاون الرقمي    العراق والولايات المتحدة يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية    ماذا قال الرئيس الإيراني عن الوضع في لبنان وحزب الله؟    تأجيل انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    الزمالك يحدد اليوم موقفه من الاعتراض على حكم السوبر    بنزيما وديابي ضمن تشكيل الاتحاد المتوقع أمام العين في كأس الملك السعودي    «إشاعة حب» تتسبب في جريمة شرف بالمرج.. عامل يقتل زوجته وصديقه.. المتهم: «صاحب عمري نهش في شرفي وخاني».. وأهل الضحية: بنتنا شريفة    الأرصاد تكشف تغيرات حالة الطقس مع بداية فصل الخريف 24 سبتمبر 2024    إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج    اليوم.. الحكم على البلوجر سوزي الأردنية بتهمة سب والدها على الهواء    والد ليلى في مسلسل برغم القانون، من هو الفنان نبيل علي ماهر؟    لهذا السبب..إيمي سمير غانم تتصدر تريند " جوجل"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في محافظة قنا    الإفتاء: الإسلام حرم نشر الشائعات وترويجها وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الأليم    «الصحة» تعلن حصول 3 مستشفيات تابعين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة على شهادة اعتماد الجودة من الGAHAR    وكيل ميكالي: الأرقام المنتشرة عن رواتب جهازه الفني غير صحيحة    إجراء عاجل من مستشفيات لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي    30 قيراط ألماظ.. أحمد سعد يكشف قيمة مسروقات «فرح ابن بسمة وهبة» (فيديو)    مدين ل عمرو مصطفى: «مكالمتك ليا تثبت إنك كبير»    نجيب ساويرس: ترامب وكامالا هاريس ليسا الأفضل للمنطقة العربية    مصرع شخص في حريق منزله بمنطقة الموسكي    جيش الاحتلال: اعترضنا عدة صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان    مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى لبنان: تفاصيل وتداعيات الأحداث الجارية    محمد على رزق يوجه رسالة للشامتين في حريق مدينة الإنتاج: «اتعلموا الأدب في المصايب»    مريم الجندي: «كنت عايزة أثبت نفسي بعيدًا عن شقيقي واشتغل معاه لما تيجي فرصة»    «الباجوري» بعد تصوير «البحث عن علا 2» في فرنسا: لم أخشَ المقارنة مع «Emily in Paris»    غدا.. افتتاح معرض نقابة الصحفيين للكتاب    قنصل السعودية بالإسكندرية: تعاون وثيق مع مصر في 3 مجالات- صور    برج الجدي.. حظك اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024: تلتقي بشخص مثير للاهتمام    «سجل الآن» فتح باب التقديم على وظائف بنك مصر 2024 (تفاصيل)    مروان حمدي يكشف كيف ساعده الراحل إيهاب جلال في دراسته    موتسيبي: زيادة مكافآت الأندية من المسابقات الإفريقية تغلق باب الفساد    "لم أقلل منه".. أحمد بلال يوضح حقيقة الإساءة للزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي    أضف إلى معلوماتك الدينية| دار الإفتاء توضح كيفية إحسان الصلاة على النبي    الأمين العام الجديد لمجمع البحوث الإسلامية يوجه رسالة للإمام الطيب    بلاغ جديد ضد كروان مشاكل لقيامه ببث الرعب في نفوس المواطنين    هل منع فتوح من السفر مع الزمالك إلى السعودية؟ (الأولمبية تجيب)    وزير الأوقاف يستقبل شيخ الطريقة الرضوانية بحضور مصطفى بكري (تفاصيل)    الفوائد الصحية لممارسة الرياضة بانتظام    ارتفاع حصيلة مصابي حادث أسانسير فيصل ل5 سودانيين    محارب الصهاينة والإنجليز .. شيخ المجاهدين محمد مهدي عاكف في ذكرى رحيله    الآن رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2024 لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية (استعلم مجانا)    أحمد موسى يناشد النائب العام بالتحقيق مع مروجي شائعات مياه أسوان    طريقة عمل الأرز باللبن، لتحلية مسائية غير مكلفة    خالد الجندي: بعض الناس يحاولون التقرب إلى الله بالتقليل من مقام النبى    أستاذ فقه يوضح الحكم الشرعي لقراءة القرآن على أنغام الموسيقى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار تعرض مقترحاتها لتعديل قانون الصكوك
نشر في العالم اليوم يوم 30 - 01 - 2013

تقدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بمقترحات جديدة إلي هيئة الرقابة المالية بشأن المسودة النهائية لقانون صكوك التمويل وفقا للشريعة الإسلامية للشركات والذي كان تم نشره وطرح للحوار المجتمعي.
وذكرت الجمعية في تقريرها أنه بخصوص ما نص عليه التعريف من أن الصكوك هي (أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو خدمات أو في مشروع معين) فطالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 إلي 850 من القانون المدني المصري في خصوص الملكية الشائعة وأحكام الشيوع.
واقترحت النص علي عدم خضوع الصكوك فيما تتضمنه من حصص ومنافع وأعيان للأحكام الواردة بشأن إدارة المال الشائع نظرا لطبيعتها التمويلية والمالية والفنية المختلفة، كما تقترح إضافة عبارة "غير مفرزة أو محددة" وحذف كلمة شائعة ليصبح نص التعريف هو (الصكوك: أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تمثل كل منها حصة غير مفرزة أو محددة في ملكية أصول أومنافع أو خدمات أو في مشروع معين تصدر بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة محددة وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
واقترحت الجمعية أن يضاف لنص المادة الخامسة من مشروع القانون العبارة التالية (وتستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع محل التمويل أو إلي استردادها أيهما أسبق)، أن يعدل بنص المادة السادسة من مشروع القانون العبارة التالية: 1- تملك الموجودات والمنافع والحقوق فقط بغرض إصدار الصكوك في مقابلها) مع تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح (وتؤول ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع إلي الجهة التي صدرت الصكوك لصالحها وذلك فور استهلاك الصكوك والوفاء بحقوق حملتها وفقا للإجراءات المحددة في نشرة الاكتتاب).
ورأت الجمعية أن تعديل نص الفقرة 3 من نص المادة السابعة من مشروع القانون لتصبح (المؤسسات الدولية والإقليمية والجهات الاعتبارية الأخري لتمويل مشروعات تعمل في مصر وتسمح نظمها القانونية بإصدار الصكوك).
وبالنسبة لنص المادة التاسعة من مشروع القانون، اقترحت تعدل نص الفقرة (ه) من المادة لتصبح (أن يتولي مراقبة حسابات المشروع مراقب حسبات مستقل عن الشركة أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين لدي الهيئة.
واقترحت أن يضاف لنص المادة الحادية عشر من مشروع القانون عبارة (يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها علي المصريين أو علي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين، وأن يضاف لنص المادة الثانية عشر عبارة (للهيئة بناء علي طلب الشركة ذات الغرض الخاص تعديل مدة إصدار الصكوك ومواعيد استحقاقها وذلك بعد موافقة جماعة حملة الوثائق).
وأشارت الجمعية في تقريرها إلي ضرورة تعديل النقطة العاشرة لتصبح (طريقة توزيع الأرباح أو العوائد المتوقعة وأسلوب معاملة الأرباح (الخسائر الرأسمالية) مقترحة أيضا تعديل النقطة الثالثة عشرة للنص التالي (طرق التقييم الدوري لأصول وموجودات ومنافع وحقوق المشروع حالات ومواعيد وإجراءات استرداد الصكوك).
وبخصوص نص المادة 15 من مشروع القانون نقترح إضافة أن يكون لجماعة حملة الصكوك النظر في المسائل المتعلقة بالصكوك بما في ذلك تعديل أي شرط من شروط الصكوك في نشرة شروط وأحكام الصكوك، ولا يجوز تعديل أي شرط من شروط نشرة اكتتاب الصكوك إلا بموافقة جماعة حملة الصكوك.
واقترحت الجمعية إجراء تعديل علي نص النقطة الرابعة من المادة 17 لتصبح (عوائد وتوزيعات الأرباح المقررة لحملة الصكوك) وكذلك إضافة نص بإنشاء صندوق حماية المتعاملين في الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ينص علي (ينشأ صندوق خاص باسم "صندوق مخاطر الاستثمار في الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية" يموله مالكو الصكوك تكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين في الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يتم إصدارها طبقا لأحكام هذا القانون، علي أن توزع نسبة من موجودات هذا الصندوق وعوائدها عند الاستحقاق علي مالكي الصكوك.
ويكون إنشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير واقتراح مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن قرار إنشاء الصندوق نظام إدارته وموارده وكذلك قواعد انفاق واستثمار وتوزيع هذه الموارد والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها.
ورأت الجمعية أنه يجوز لجهات الإصدار أن تتكافل وتتعاون فيما بينها ومع غيرها لإنشاء صندوق لجبر المخاطر التي يتعرضون لها، ويجوز للجهة الواحدة أن تنشئ صندوقا من إصداراتها المختلفة علي سبيل التبرع والتكافل أو الاشتراك في تأمين تكافلي إسلامي.
وبخصوص اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها للقانون لاحقا فقد اقترحت الجمعية بخصوص نشرة الاكتتاب في صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية فاقترحت الجمعية وجوب نشر نشرة الاكتتاب في الصكوك التي يتم طرحها للاكتتاب العام قبل تاريخ فتح باب الاكتتاب فيها بخمسة عشر يوما علي الأقل، ويتم نشر بيان واف عن الصكوك التي اتفق علي تغطيتها بالكامل بواسطة البنوك وصناديق الاستثمار وشركات التأمين وغيرها وذلك خلال شهر علي الأكثر من تاريخ إبلاغ الجهة المصدرة بموافقة الهيئة علي إصدار الصكوك.
وتقدم الجهة المصدرة نشرة الاكتتاب إلي الهيئة لاعتمادها ويتم تحرير النشرة وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض مرفقا به المستندات المؤيدة لبيانات النشرة.
ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب معلومات عامة عن الجهة المصدرة بما في ذلك اسم الجهة المصدرة وغرضها ورأس مالها وإصدارات الصكوك والسندات السابقة وبيان بالمساهمين الرئيسيين فيها وعنوان مركزها الرئيسي وتاريخ تأسيسها واسم وعنوان مراقبي حساباتها.
تاريخ انتهاء أجل الشركة بحسب نظامها الأساسي وتاريخ صدور قرار الموافقة علي إصدار الصكوك وتاريخ اعتماده وقيمة صافي أصول الجهة المصدرة (والأصول والموجودات التي تمتلكها داخل مصر في حالة كون المصدر مؤسسة دولية) محددة بتقرير وكالة التصنيف الائتماني وبإقرار من السلطة المختصة بالجهة المصدرة بهذه القيمة مع ضرورة بيان درجة التصنيف الائتماني الممنوحة للإصدار مع بيان اسم وكالة التصنيف الائتماني المصدرة لشهادة التصنيف وتاريخ هذه الشهادة وتاريخ الإصدار ورقمه والمعلومات المتعلقة بالصكوك وإصدارها وتوزيعها وتشمل تفاصيل شروط وأحكام الإصدار بما في ذلك القيمة الإجمالية للإصدار وقيمة الصكوك الأسمية وعددها وملخصا بالحقوق التي تمنحها الصكوك لمالكيها وسعر الإصدار وبيانا بقيمة الربح المتوقع.
واقترحت الجمعية أن يتضمن الغرض الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك في تمويله ملخصا عن المركز المالي للجهة المصدرة ومقدار رأس المال القائم وقيمة وعملة الإصدار وعدد الصكوك المراد إصدارها وتواريخ استحقاقها والقيمة الأسمية لكل صك والعائد والمزايا الأخري المقررة للصك وأساس حساب هذا العائد ومواعيد أدائه وطريقة سداد قيمة الصكوك وما إذا كان في نهاية المدة أو باستهلاكها ومواعيد وشروط الاستهلاك وكذلك الضمانات والتأمينات الخاصة بالحق الذي يمثله الصك حال وجودها مع بيان القيمة الدفترية للموجودات الثابتة أو المتداولة أو كلاهما معا يوم الإصدار أو حسب آخر ميزانية معتمدة إذا ظلت الموجودات علي حالتها.
وأوضحت أنه إذا كانت الصكوك قابلة للتحويل وجب أن تتحول نشرة الاكتتاب التفاصيل الخاصة بتلك الصكوك والإجراءات الخاصة بعملية وشروط تحويل الصكوك، وبيان شروط وأحكام توزيع عوائد وناتج تصفية الجهة المصدرة وذلك في الأحوال التي توجد فيها الصكوك قائمة وقت التصفية وبيان بدورية التصنيف الائتماني (ويستثني من ذلك الصكوك التي تضمن إصدارها الدولة أو أي من الجهات المرخص لها بذلك شريطة أن تكون قيمة أصولها أكبر من قيمة الصكوك المصدرة مضافا إليها العوائد المتوقعة وقرار الجمعية العمومية للجهة المصدرة (إذا كانت الجهة المصدرة شركة) بالموافقة علي إصدار الصكوك وقرار مجلس إدارة الشركة (إذا كانت الجهة المصدرة شركة) متضمنا الموافقة علي إصدار الصكوك وإصدار ونشر دعوة الاكتتاب وغيرها من المستندات الخاصة بالصكوك.
وإذا كان الإصدار مضمونا وجب توفير البيانات المالية للجهة الضامنة وإذا كانت الصكوك المراد إصدارها مضمونة من الدولة وجب توفير نسخة عن المستند أو النظام أو القرار الخاص الذي يخول لها القيام بذلك الإصدار أو تقديم الضمان المعني، وإذا كانت الصكوك المراد إصدارها مضمونة بأصول وجب أن تحتوي نشرة الاكتتاب علي شرح للكيفية التي ستقوم بها التدفقات النقدية بالوفاء بالتزامات الجهة المصدرة تجاه مالكي الصكوك والتفاصيل بالإجراءات الخاصة بالبيع والتنازل عن الأصول أو عن أية حقوق للجهة المصدرة في الأصول وطبيعة الأصول وملخص لشروط وأحكام أي عقود أو اتفاقيات أو ضمانات أو كفالات بنكية مرتبطة بالأصول وتاريخ أو تواريخ استحقاق الأصول وعملة وقيمة الأصول الدفترية والفعلية وإذا كانت الأصول مضمونة بأصول أخري، تفاصيل تلك الأصول الأخري.
ورأت أنه يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب معلومات عن نشاط المصدر تتضمن وصفا للشركة يوضح موقف المصدر والطبيعة العامة لأعمال المصدر وتفاصيل المنتجات الرئيسية المباعة أو الخدمات المقدمة وبيان أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة وتفاصيل صافي إيرادات المصدر السابقة مباشرة لتاريخ نشر نشرة الإصدار وإذا كان للمصدر نشاط خارجي يجب تقديم إفادة توضح موقع هذا النشاط وفي حالة وجود جزء جوهري من أصول المصدر أو المجموعة خارجيا يجب تحديد مكان وجود تلك الأصول وقيمتها وقيمة الأصول الموجودة في مصر وكذلك تفاصيل الأصول غير الملموسة مثل العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو حقوق النشر أو حقوق الملكية الفكرية الأخري التي تعتبر جوهرية وتتعلق بأعمال أو ربحية المصدر وإفادة توضح مدي اعتماد المصدر علي تلك الأصول وتفاصيل أي دعوي قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوي قائمة أو مهدد بإقامتها) يمكن أن تؤثر تأثيرا جوهريا علي أعمال المصدر أو وضعه المالي أو إفادة بنفي ذلك.
وأشارت إلي أنها يجب أن تتضمن أيضا تفاصيل أي انقطاع في أعمال المصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا ملحوظا علي الوضع المالي خلال الأشهر الأثني عشر الأخيرة، وتفاصيل أي استثمارات رئيسية يقوم بها المصدر أو يخطط للقيام بها بما في ذلك الاستثمارات في التجهيزات الجديدة والمصانع والأبحاث والتطوير ومواقع تلك الاستثمارات وإقرار يفيد بعدم وجود نية لإجراء أي تغيير جوهري علي طبيعة النشاط، ومعلومات تتعلق بسياسة المصدر والموجودة بشأن الأبحاث والتطوير لمنتجات جديدة والطرق المتبعة في الإنتاج علي مدي السنوات المالية الثلاث السابقة إذا كانت تلك المعلومات مهمة، وبخصوص مراقب الحسابات المستقل: اقترحت أن يكون للهيئة الحق في أن تقوم بتنحية مراقب الحسابات إذا كان هناك سبب يبرر ذلك، ولا يجوز للجهة التي عينت مراقب الحسابات أن تقوم بتنحيته إلا بعد موافقة هيئة الرقابة المالية وجماعة حملة الوثائق، وأن تبين اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها في الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهمة مراقبة حسابات الصكوك، واختصاصاته وصلاحياته ومسئولياته والتزامات الجهة التي عينته تجاهه.
وبخصوص جماعة حاملي الصكوك اقترحت الجمعية أن تعقد جماعة حاملي الصكوك اجتماعاتها بناء علي دعوة ممثليها أو دعوة الممثل القانوني لجهة الإصدار أو بناء علي طلب فريق من حملة الصكوك يمثلون 5% (خمسة بالمائة) من قيمتها علي الأقل وتجري الدعوة بإعلان في صحيفة يومية محلية تصدر باللغة العربية وتتضمن جدول الأعمال، علي أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين علي الأقل.
واشترطت الجمعية أن تكون قرارات جماعة حاملي الصكوك صحيحة ونافذة إذا حضر الاجتماع عدد يمثل أغلبية الصكوك المصدرة فإذا لم يكتمل هذا النصاب، دعت الجماعة حاملي الصكوك إلي اجتماع ثان لنفس جدول الأعمال خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، يكفي في الاجتماع الثاني حضور من يمثل ثلث الصكوك وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين وذلك فيما عدا كل قرار يطيل ميعاد الوفاء بالصكوك أو يخفض العائد المتوقع أو يخفض قيمة استرداد الصكوك أو ينقص التأمينات أو يمس بحقوق حاملي الصكوك، فلا يجوز أن يتخذ إلا بحضور من يمثل ثلثي الصكوك المصدرة.
ورأت أنه يحق لممثل جماعة حاملي الصكوك حق حضور الجمعيات العامة في الشركة جهة الإصدار، وعلي هذه الشركة أن توجه له ذات الدعوة الموجهة للمساهمين ويحق له الاستراك في المناقشات دون حق التصويت ويجب علي ممثل جماعة حاملي الصكوك أن يتخذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة علي حقوق حامليها.
كما رأت أنه لا يجوز لجماعة حملة صكوك التمويل التدخل في إدارة الجهة المصدرة ويتم دعوة ممثل جماعة حملة الصكوك لحضور اجتماعات الجهة المصدرة دون أن يكون له صوت معدود وكذلك لممثل الجماعة حق الاعتراض علي القرارات التي تتخذها الجهة المصدرة ويكون من شأنها التأثير في حقوق الصكوك المبينة بنشرة الاكتتاب وشروط الإصدار وله تسجيل اعتراضه وتقديم مذكرة للهيئة موضحا القرار ومدي تأثيره علي حقوق حملة الصكوك.
وبخصوص الاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون اقترحت الجمعية أنه لغرض الاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقدم الشركة ذات الغرض الخاص، والجهة التي أنشأتها تعهدا إلي الهيئة يتضمن الالتزام بإصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير اشريعة الإسلامية خلال مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ نقل ملكية الموجودات أو المنافع إلي الشركة ذات الغرض الخاص واستحقاق صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية خلال المدة المحددة في نشرة الإصدار، وفي حال خالفت الشركة ذات الغرض الخاص أحكام القانون تلتزم بدفع الرسوم والضرائب التي أعفيت منها في المادة (17) من هذا القانون.
وأشارت الجمعية إلي أنه بخصوص حماية المتعاملين في الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فإنه يجوز لوكيل الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص -حسب الأحوال- بعد موافقة حاملي الصكوك الذين يمثلون ما يزيد علي 50% من مبلغها الكلي -اقتطاع جزء من الربح، لتكوين احتياطي اختياري يستعمل في تغطية الخسارة في قيمة موجودات الصكوك في الحالات التي يحددها وكيل الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص، ويجوز أن تتضمن نشرة الاكتتاب شروطا تعطي وكيل الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص الحق في اقتطاع جزء من الربح الإجمالي في حدود نسبة محددة لاستعمالها في تعدي مستوي الأرباح لحملة الصكوك أو تعديل الأجر المستحق لوكيل الاستثمار أو إدارة اشركة ذات الغرض الخاص أو في أغراض معينة تتعلق بموجودات الصكوك ولا تتعلق بالمخاطر، ويتم اقتطاع هذا الاحتياطي بالطريقة التي تحددها نشرة الاكتتاب.
ورأت أنه لا يجوز لوكيل الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص أن تقتطع جزءا من الربح لمواجهة المخاطر الناتجة عن الإهمال أو التقصير أو سوء الإدارة، بل تكون مسئولة عنها.
وبخصوص معايير الإفصاح لحملة الصكوك اقترحت الجمعية أنه يجب علي إدارة الشركة ذات الغرض اخاص أن تعد تقريرا كل ثلاثة أشهر عن استثمار موجودات الصكوك يوضح المركز المالي لها ويكون مراجعا من مدقق الحسابات، كما يجب عليه أن يحصل كل ثلاثة أشهر علي تقرير شرعي من هيئة فتوي ورقابة شرعية عن إدارة موجودات الصكوك خلال تلك الفترة وترسل صورة من هذين التقريرين إلي هيئة الرقابة المالية، ولحملة الصكوك حق الإطلاع عليهما ويجوز للهيئة أن تلزم جهة الإصدار بنشر التقريرين أو أحدهما بالجريدة ارسمية إذا رأت أن هناك أسبابا تبرر ذلك.
ورأت أنه يجب علي إدارة الشركة ذات الغرض الخاص الإفصاح لحملة الصكوك عن أية بيانات أو معلومات قد تؤثر تأثيرا جوهريا في قيمة الصكوك وعن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة ذلك وأن يتم هذا الإفصاح في المواعيد وبالطريقة التي تحددها نشرة الاكتتاب أو الهيئة والزام الجهة المصدرة للصكوك بالإفصاح عن القوائم المالية المستقلة للنشاط أو المشروع أو المجال الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك في تمويله بصورة ربع سنوية ضمانا للضفافية وبما يتفق مع أحكام المادة رقم (6) من القانون 95 لسنة 1992 والإفصاح من خلال بيان ربع سنوي عن تطور أداء النشاط أو امشروع أو المجال الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك في تمويله وكذلك الإفصاح من خلال بيان ربع سنوي عن هيكل ملكية حملة الصكوك علي النموذج المعد لذلك كما أنه علي الجهة المصدرة التي تم إصدار صكوك لها أن تلتزم بإخطار الهيئة بأية واقعة أو معلومات جديدة غير متوافرة للجمهور من شأنها أن تؤثر جوهريا علي العمليات السوقية للصكوك أو علي سعرها أو تؤثر جوهريا علي مقدرة الجهة المصدرة علي الوفاء بالتزاماتها وذلك فور علم الجهة المصدرة بتلك الواقعة أو المعلومات.
وعلي الجهة المصدرة نشر تلك الواقعة أو المعلومات والإفصاح عنها لحملة الصكوك وتزويد الهيئة بنسخة عن جميع المراسلات التي تقوم تلك الجهة بإرسالها إلي مالكي الصكوك المدرجة وغيرها من المستندات أو المعلومات وذلك فور صدورها وإخطار الهيئة بالأمور التالية فور إقرارها من قبل مجلس إدارة الجهة المصدرة والإعان عنها بدون أي تأخير في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وأي قرار يتعلق بتسديد الربح المستحق علي الصكوك وأي تغيير يطرأ علي النظام الأساسي للجهة المصدرة وأي تغيير مقترح لرأس مال الجهة المصدرة وأي قرار بتغيير طبيعة أعمال الجهة المصدرة وأي تغيير في عضوية مجلس إدارة الجهة المصدرة أو مديريها وأي تغيير جوهري في هيكل الملكية وإخطار الهيئة بأي شراء أو استرداد أو إلغاء تجريه تلك الجهة أو يجريه أي عضو من أعضاء مجموعتها علي أوراقها المالية (بما في ذلك اسهمها أوصكوكها) والإفصاح وبدون تأخير عن هذا الاسترداد أو الشراء أو الإلغاء.
ويجب أن يبين الإخطار عدد الأؤراق المالية (بما في ذكل أسهمها أو سنداتها أو صكوكها المتبقية بعد إجراء الشراء أو الاسترداد أو الإلغاء المذكور) وإخطار الهيئ بالأمور التاية فور وقوعها أو علمها بها والإفصاح عنها وبدون تأخير وقيام الجهة المصدرة بتقديم طلب بشأن حلها أو بشأن تعيين مصف له وتخاذ الجهة المصدرة قرارا بحلها وحلول الأجل المؤدي لإنقضاء الجهة المصدرة وقيام أي مرتهن بحيازة أو وضع اليد علي أو بيع جزء من موجودات الجهة امصدرة وصدور حكم أو قرار من محكمة مختصة يؤثر علي أهية الجهة المصدرة في التصرف بأي جزء من موجوداتها تزيد قيمته الإجمالية عن 5% من اليمة الدفترية لصافي تلك لموجودات وصدور أي قانون أو مرسوم أو قرار حكومي من أية جهة ذات اختصاص بحل أو تصفية الجهة المصدرة أو وقف نشاطها وأي تغيير في التصنيف الائتماني الخاص بالصكوك الخاصة بالجهة المصدرة وإبلاغ الهيئة بادعاوي القضائية التي يتم إقامتها علي الجهة المصدرة وموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية وسنوية معتمدة من مراقبي الحسابات عن نشاطاتها ونتائج أعمالها وتزويد الهيئة بكافة المعلومات التي تعتبرها مناسبة لأغراض حماية المستثمرين وحسن سير العمل وأية معلومات أخري قد تطلبها الهيئة من وقت لآخر للتأكد من التزام الجهة المصدرة.
ورأت أنه يتوجب علي المؤسسات المالية الدولية الراغبة في إصدارصكوك أن تلتزم بإخطار الهيئة فورا عند حدوث أي تعارض أو تغييرات في بيانات الوضع المالي للجهة المصدرة وذلك لكي تقوم الهيئة باتخاذ القرارات والإجراءات التي تراها مناسبة وإخطار الهيئة فور حدوث أي تغيير في أي قانون أو تشريع أو نظام في بلد المؤسسة الدولية أو أي دولة أخري تعمل بها من شأنه أن يؤثر علي تداول أو علي سعر الصكوك الصادرة عن تلك الجهة وتزويد الهيئة ببياناتها المالية السنوية والربع سنوية وتقاريرها المالية وأية إفصاحات أو إشعارات يتم إرسالها إلي مالكي الصكوك وذلك فور صدور أي منها وإخطار الهيئة بأنة تغييرات قد تطرأ علي البيانات الواردة بالنسبة للجحهة المصدرة أو الجهة الضامنة إذا كان الإصدار مضموناً.
وبخصوص تجزئة صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية وجواز إصدارها علي دفعات فاقترحت جواز تجزئة القيمة الأسمية لصك التمويل وينطبق في هذا الشأن القواعد والأحكام القانونية الخاصة بتجزئة القيمة الأسمية للأسهم المقيدة ببورصة الأوراق المالية.
وفي ضوء أحكام المادة (35) مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فإنه يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة مصدرة صكوك التمويل أو الجهة المختصة بذلك في غير الشركات بحسب الأحوال أن تصدر موافقتها علي القيمة الاجمالية للإصدار وأن تفوض مجلس إدارتها في تنفيذه علي عده دفعات مع مراعاة الشروط الواردة بنص المادة المشار إليها.
وبخصوص جواز تحويل صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية إلي أسهم فإننا نقترح جواز للجهة المصدرة أن تصدر صكوك تمويل قابلة للتحويل إلي أسهم وذلك طبقا للشروط والأحكام أن تتضمن نشرة الاكتتاب وقرار السلطة المختصة بالإصدار القواعد التي يتم علي أساسها تحويل الصكوك إلي أسهم وخاصة المدة التي يجوز التحويل خلالها وإجراءاته وموافقة حملة الصكوك علي التحويل علي أن يعلن حامل الصك رغبته في التحويل في المواعيد المحددة بشروط الإصدار ونشرة الاكتتاب بشرط ألا تتجاوز هذه المواعيد الأجل المحدد لاستحقاق الصك وأن يتم التحويل وفقا لمعامل تحويل يتم تحديده في نشرة الاكتتاب أو بالاتفاق عليه فيما بين الطرفين وفقا للقيمة السوقية لكل من صك التمويل والسهم في تاريخ التحوي علي أن ينص علي هذا التاريخ في نشرة الاكتتاب، وألا تزيد قيمة الصكوك القابلة للتحويل إلي أسهم إضافة إلي قيمة أسهم الجهة المصدرة عن قيمة رأس المال المرخص به.
طالبت أن يتم في نهاية كل سنة مالية بتقرير من مجلس إدارة الشركة المصدرة بيان بعدد الأسهم التي تم إصدارها خلال السنة مقابل صكوك قابلة للتحويل وتلتزم الشركة المصدرة بإجراء التعديات اللازمة التي تقتضيها عملية التحويل خاصة فيما يتعلق منها بزيادة رأس المال وأن يكون لحملة الصكوك من تاريخ التحويل حقوقا في الأرباح المدفوعة للمساهمين عن السنة المالية التي تم خلالها التحويل بنسبة المدة كما يكون لهم حق الترشيح لمجلس إدارة الشركة المصدرة.
وبخصوص توزيع الأرباح علي الصكوك فإننا نقترح بأن تلتزم الجهة المصدرة بإمساك حسابات مستقلة للنشاط أو العملية التي صدرت الصكوك لتمويلها أو للمشاركة في تمويلها لمعرفة مقدار الأرباح المحققة من النشاط أو العملية الممولة ويتم توزيع الأرباح الصافية المتحققة من النشاط أو العملية التي تم إصدار الصكوك لتمويلها بيع كل من الجهة المصدرة وحملة الصكوك وفقا لحصيلة الصكوك ونسبة رأس مال الجهة المصدرة المتمثلة في المشروع أو النشاط الذي تم تمويله بمقابل الاكتتاب في الصكوك ويتم توزيع حصة حملة الصكوك في الأرباح الصافية المتحققة من العملية أو النشاط التي تم تمويلها من حصيلة الاكتتاب في الصكوك بحسب ما يملك كل منهم من صكوك.
وبخصوص حالات انقضاء إصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية فإننا نقترح أن يتم سداد قيمة صكوك التمويل برد قيمتها عند انتهاء مدتها مضافا إليها حصتها في الربع الناتج عن استثمار قيمتها أو مخصوما منها حصتها في الخسائر وذلك بحسب نوع الصك وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي ويجوز سداد قيمة صكوك التمويل بأنواعها قبل حلول ميعاد الاستحقاق في حالات إذا أجازت شروط الإصدار ونشرة الاكتتاب رد قيمة الصك في أي وقت وإذا أجازت شروط الإصدر ونشرة الاكتتاب السداد الجزئي للقيمة الأسمية للصك وعائده وإذا أجازت شروط الإصدار ونشرة الاكتتاب استهلاك صكوك التمويل علي دفعات.
ورأت أنه وبما لا يخل بأحكام وقواعد هذا المشروع، يجوز سداد قيمة صكوك التمويل بأنواعها قبل حلول ميعاد الاستحقاق في حالات إذا تم اتخاذ قرار بحل الجهة المصدرة وتصفيتها وإذا طرأ أي تغيير جذري علي النشاط الرئيسي للجهة المصدرة وإذا تم اندماج الجهة المصدرة مع أي جهة أخري بحيث ترتب علي ذلك انقضاء الشخصية الاعتبارية للجهة المصدرة وإذا توقفت الشركة عن مباشرة نشاطاتها وفي جميع الأحوال لا يجوز للجهة المصدرة رد قيمة صكوك التمويل أو توزيع عائد عليها بالمخالفة لشروط الإصدار ونشرة الاكتتاب.
وبخصوص التصنيف الائتماني لصكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية فإننا نقترح أن تتولي وكالة التصنيف الائتماني إعداد تقرير تصنيف ائتماني عن الجهة المصدرة عند إصدار الصكوك ومرتين سنويا إذا كانت الجهة المصدرة إحدي الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم، حصول الإصدار علي تصنيف ائتماني بالحد الأدني المقبول وهو -bbb علي أن بصدر ذلك التقييم من إحدي شركات التصنيف الائتماني المعتمدة من قبل الهيئة وذلك علي المستوي المحلي.
وطالبت بضرورة أن تلتزم الجهة المصدرة بإبلاغ وكالة التصنيف الائتماني بأية أحداث جوهرية يكون لها تأثير ضار علي حقوق حملة الصكوك ويتعين علي وكالة التصنيف الائتماني بيان مدي تأثير تلك الأحداث الجوهرية علي درجة التصنيف الائتماني، وأن تتحمل كل من الجهة المصدرة ووكالة التصنيف الائتماني مسئولية تضامنية عن أية بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة أو الإخفاء العمدي لمعلومات يكون لها تأثير علي حقوق حملة الصكوك.
وبخصوص الشركة ذات الغرض الخاص فإننا نقترح عدم جواز حل الشركة أو تصفيتها ولا تغيير مجلس إدارتها إلا بعد موافقة الهيئة وأن يجوز للهيئة أن تعزل إدارة الشركة ذات الغرض الخاص وتستبدل بها غيرها إذا رأت في تصرفاتها ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حملة الصكوك ولإدارة الشركة.
وبخصوص عدم اكتمال أو إلغاء الإصدار فإننا نقترح نصا في حال عدم اكتمال أو إلغاء إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأي سبب آخر أو في حال استحقاقها تعاد جميع موجودات الشركة المشار إيها في هذا القانون إلي الجهة المصدرة وفقا ننشرة الإصدار.
ويخصوص المسئول عن الإدارة الفعلية فإننا نقترح أن يكون كل من وكيل الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص -حسب الأحوال-مسئولا تجاه حملة الصكوك عن أية أضرار تلحق بهم نتيجة مخالفة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو مخالفة قرارات هيئة الفتوي والرقابة الشرعية أو إساءة استعمال الصلاحيات المخولة له أو التقصير أو التعدي أو الإهمال الجسيم أو مخالفة شروط إصدار الصكوك، أو مخالفة قرارات الهيئة أو هيئة الفتوي والرقابة الشرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.