أجاز القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة إنشاء صناديق وحسابات خاصة في ضوء اعتبارات معينة وفي الأحوال الضرورية لتحقيق أهداف محددة في ضوء ضوابط تحكم استخدام هذه الحسابات والصناديق وتحقيق الرقابة عليها ولهذا صدر القانون رقم 105 لسنة 1992 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية الذي قضي بخضوع الصناديق والحسابات الخاصة لرقابة وزارة المالية قبل الصرف كما صدر القانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية حيث قضي بإنشاء حساب لدي البنك المركزي يسمي حساب الخزانة الموحد يشمل جميع حسابات وزارة المالية ووحدات الموازنة العامة للدولة والحسابات المتنوعة ذات الأرصدة وما يحدده وزير المالية من حسابات لأنه من المباديء الأساسية في إعداد الموازنة وحسابها الختامي ان تشتمل علي جميع الموارد أيا كان مصدرها وكافة أوجه الاستخدامات أيا كان الغرض منها بهدف إظهار جميع المعلومات لصانعي القرار وواضعي السياسات المالية لأحكام توزيع الموارد المالية علي أوجه الانفاق المطلوب. وعلي الرغم من صدور هذه القوانين ووضع الضوابط لكن المخالفات والتجاوزات أهدرت هذه الأموال وقد رصدت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حجم الفساد بشإن هذه الحسابات وخروج بعضها عن الضوابط التي تحكم انشاءها اضافة الي عدم إحكام الرقابة علي مصروفات العديد منها. ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي لموازنة الجهاز الإداري للدولة عن العام المالي 2008/2009 ان جملة أرصدة الحسابات الجارية والخاصة قد بلغت 1.272 مليار جنيه في 30/6/2009 وبلغ ما أمكن حصره من مخالفات بها عن نفس العام 395.5 مليون جنيه وأن جانبا كبيرا من الانفاق من هذه الصناديق والحسابات الخاصة انفق في نشر وإعلان ومكافآت لبعض العاملين المنتدبين من جهات أخري أو تجهيز قاعات ومكاتب وشراء أراض أو تم صرف كامل حصيلة بعض الصناديق كمكافآت دون الصرف علي باقي أغراض الصندوق وأيضا عدم سداد النسبة المقررة من أموال بعض الصناديق الي ايرادات الموازنة العامة للدولة كما ان بعض المسئولين الماليين قد احتفظوا ببعض المبالغ دون توريدها وعدم الاستفادة من التبرعات المحصلة أو الأموال المتاحة ببعض الصناديق في تحقيق الأغراض المنشأة من أجلها بالمخالفة للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقرارات الجمهورية وأيضا القانون رقم 43 لسنة 79 بشأن نظام الإدارة المحلية. صور للمخالفات المخالفات كثيرة ومتشعبة في العديد من الصناديق والحسابات. فعلي سبيل المثال نجد انه في صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بديوان وزارة الصحة تبين عدم ممارسة الصندوق للأنشطة المنشأ من أجلها وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منه وصرف مكافآت للعاملين ومرتبات للاستشاريين بنسبة 9.99% من المنصرف من هذا الحساب والتي تعد من صميم عملهم والتي يتقاضون عنها رواتب وحوافز وبلغ قيمة ما أمكن حصره منها 23.477 مليون جنيه وهذا مخالف لأحكام القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 78 أيضا صندوق إنشاء وصيانة الطرق بالأمانة العامة للتنمية المحلية تبين صرف مبالغ جملتها نحو 018.3 مليون جنيه مكافآت للعاملين بديوان عام الوزارة ومركز التنمية المحلية والأمانة العامة دون الصرف علي مشروعات إنشاء وصيانة الطرق العامة. كذلك صندوق عمارة المساجد والأضرحة بوزارة الأوقاف تبين صرف مبالغ جملتها 269 ألف جنيه علي شراء عدد 2 سيارة لمديرية أوقاف البحر الأحمر بدلا من تجديد وصيانة وترميم المساجد والأضرحة وذلك بالمخالفة للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون 110 لسنة .2008نفس الأمر مع حساب منح تراخيص انشاء مصانع الحديد والأسمنت فقد تبين استحقاق نحو 1145مليون جنيه طرف بعض الشركات الممنوح لها تراخيص انشاء مصانع الحديد والأسمنت منها 4.1144 مليون جنيه طرف شركة الأسمنت ونحو 600 ألف جنيه طرف شركات الحديد فضلا عن منح نسبة 1% من حصيلة حساب الحديد والأسمنت للعاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي بلغت نحو 28.10مليون جنيه وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 209 224 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 73 وتعديلاته.ولم تتوقف المخالفات عند هذه الصناديق بل امتدت بكل أسف لتشمل صندوق تمويل شركات قطاع الأعمال