انطلاقا من حرص الشركاء الاجتماعيين علي تأكيد مبادئ الحوار الاجتماعي والعدالة والمساواة ومراعاة البعد الاجتماعي وذلك من خلال دعم مسيرة التنمية والاستقرار في مصر. وبمناسبة صدور المرسوم بقانون المجلس الاعلي للقوات المسلحة رقم "2" لسنة 2011 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة والذي نص في المادة الاولي منه علي "منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول إبريل سنة 2011 بنسبة "15%" من الاجر الاساسي لكل منهم في 31/3/2011 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدني أو أقصي ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الاساسي للعمال ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم..". وفي ضوء مبادرة السادة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال وتأكيدهم علي أهمية تحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص ورفع المعاناة عنهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ومراعاة لمحدودي الدخل والاجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم. وسيرا علي نفس النهج في الاعوام السابقة فقد قام السيد الأستاذ الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة بعقد اجتماع بديوان عام الوزارة يوم الثلاثاء الموافق 5/4/2011 حضره السادة ممثلي منظمات أصحاب الاعمال والعمال لبحث تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وكذا تحديد قواعد صرف هذه العلاوة أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الاعمال العام وذلك انطلاقا من حرصهم علي المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، مؤكدين علي أهمية تحسين مستوي أجور العاملين بهذا القطاع. وبناء عليه تم الاتفاق علي الآتي: مادة "1" صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة اعتبارا من 1/4/2011 بنسبة "15%" من الأجر الاساسي للعامل في 31/3/2011 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدني أو أقصي، ويتولي ممثلو العمال السعي لدي أصحاب الاعمال لصرف العلاوة المشار إليها في ضوء الظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة. مادة "2" تعتبر المبادرة المقدمة من ممثلي أصحاب الاعمال والمرفقة بهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها وتأخذ حكمها. مادة "3" يتم الاسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم "89" لسنة 2011 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمرسوم بقانون المجلس الاعلي للقوات المسلحة رقم "2" لسنة 2011 ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات. مادة "4" تم قيد وإيداع هذا الاتفاق "كاتفاقية عمل جماعية" بالادارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة تحت رقم "9" لسنة 2011 ويتم اتخاذ إجراءات نشره وإيداعه طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. السادة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال أحمد الوكيل 5/4/2011 السادة ممثلي العمال حسين مجاور 5/4/1102