انتشرت ظاهرة الإعلانات المضللة التي تشكل خطرا وضررا علي المستهلك بما تحتويه علي معلومات وبيانات خاطئة تنطبق عليها مقولة "خدعوك فاشتريت" في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، بل وامتدت الإعلانات حتي أسلاك التليفونات الأرضية لتطارد المستهلك في بيته بمنتجات لا تستطيع الرجوع إلي الشركة المعلنة إذا كان بها عيب فليس لها سجل تجاري أو مقر دائم كما أنها تغير دائما من أرقام تليفوناتها ويكون المستهلك عادة هو الضحية وقد عرض الوزير محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة علي مجلس الوزراء التعديل الجديد للقانون الحالي لمنح جهاز حماية المستهلك الفاعلية والقوة في مواجهة تلك الظاهرة ومن المنتظر مناقشته وإقراره في الدورة المقبلة لمجلس الشعب. ترصد العالم اليوم "الأسبوعي" جريمة الإعلانات المضللة التي تصنف من الجرائم الاقتصادية وتتساءل هل عقوبة الغرامة المادية فقط كافية لضبط فوضي الإعلانات، وما المطلوب لتوفير ضمان حقيقي لحقوق المستهلك في مواجهة مثل هذه الجرائم التي لم يخل بيت من التعرض لها؟ الدكتورة سعاد الديب عضو جهاز حماية المستهلك تؤكد أن قانون حماية المستهلك رقم (67) لسنة (2006) يجرم الإعلانات المضللة وتنص المادة (6) أن علي كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلي إيجاد انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط ويعفي المعلن من المسئولية متي كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية ويتعذر علي المعلن المعتاد التأكد من صحتها. ولكن -تأسف الديب لعدم وجود أدني استجابة لا من الصحف ولا من المجلس الأعلي للصحافة ولا من وسائل الإعلام المرئية لتطبيق القانون فالصحافة تعتمد بشكل كبير علي دخل المساحة المخصصة للإعلانات وبعد زيادة عدد الفضائيات اشتدت المنافسة فيما بينها للفوز بأكبر عدد من الإعلانات بغض النظر عن التأكد من صحة ما تروج له من سلع وخدمات. ونحن نحتاج في مصر إلي جهة متخصصة للترخيص لهذه الإعلانات -بحسب قولها- ففي إمارة الشارقة علي سبيل المثال يتم قبل الإعلان عن أي منتج يتعلق بصحة الإنسان الحصول علي موافقة من وزارة الصحة ونشاهد في الفضائيات الإعلانات العشوائية لمنتجات طبية مثل شوجر لعلاج السكر وأعشاب لعلاج فيروس سي وغيرها، كما وصلت الجهاز شكاوي عديدة من إعلانات العقارات المضللة التي تبيع المشروع علي الماكيت وهي أمور مسيئة لسمعة الشركات المصرية وخاصة بالخارج والدول العربية فالكثيرون في هذه الدول قاموا بالحجز بناء علي الإعلان وعندما حضروا إلي مصر في وقت الاستلام الذي حدده الإعلان لم يجدوا ما دفعوا ثمنه أو وجدوا الوحدات المحجوزة غير مطابقة للمواصفات وهو أمر يتطلب موافقة وزارة الإسكان مثلا حتي نتأكد من جدية المشروع وملكيته قبل الإعلان عنه. عقوبة غير كافية أما التعديل المقترح في القانون -بحسب قول الديب- بزيادة الغرامة الحالية التي تتراوح بين (5 آلاف جنيه -100 ألف جنيه) إلي 200 ألف جنيه وتتم مضاعفتها عند تكرار المخالفة بحيث يتم توقيع الغرامة علي الجهة الإعلامية التي سمحت بنشر الإعلان، كما أن الغرامة مهما تضاعفت قيمتها لا تزال غير رادعة فعلي سبيل المثال صاحب المشروع العقاري المضلل يجني الملايين من وراء الإعلان ولن يضيره دفع 200 ألف أو حتي 400 ألف جنيه مع العلم أن من يعلن عن مركز صيانة غير معتمد تكون عقوبته الحبس بالإضافة للغرامة لتصنيفها من جرائم النصب والغش التجاري وقد حصل جهاز حماية المستهلك بالفعل علي أحكام ضد عدة مراكز صيانة خالفت القانون، ولا يختلف اثنان علي أن خطورة الإعلان المضلل لا تقل عن مراكز الخدمة والصيانة.