أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة القرار 346 لسنة 2010 بدعوة التجار الناخبين من اعضاء الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية الذين يبلغ عددهم 404353 ناخبا للادلاء باصواتهم في انتخابات اعضاء مجالس اداراتها عن الدورة الحالية 2010 2014 يوم الاحد الموافق 23 مايو سنة 2010 بمقار 168لجنة موزعة علي محافظات الجمهورية بالاضافة لفتح باب الترشيح لعضوية مجالس ادارات الغرف التجارية الفرعية، والتي اجريت فعلا، واسفرت في بعض المحافظات عن نتائج سنتوقف امامها فيما يلي من مقالنا. والغرف التجارية هي الهيئات التي تمثل في دوائر اختصاصها مصالح التجار والصناع امام السلطات كما تعتبر من المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية التي يحكمها القانون 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون 6 لسنة 2002.. وتباشر الغرف التجارية عدة اختصاصات اهمها جمع المعلومات والاحصائيات المتعلقة بالتجارة والصناعة وتبويبها ونشرها وامداد الاجهزة الحكومية بها فضلا عن دورها في اعمال البورصات والاسواق والمعارض واصدار الشهادات الدالة علي مصدر البضاعة المصرية مع ابداء الرأي وتقديم المقترحات التشريعية المتعلقة بالضرائب والتعريفة الجمركية ولوائح المحال العامة المقلقة للراحة او الضارة بالصحة العامة.. لذا فإنها تعتبر احدي الركائز الاساسية لانتظام اداء حركة التجارة الداخلية والتي تعد احدي وسائل استتباب الامن الاقتصادي والاجتماعي ومن اللافت للنظر ان انضمام التجار للغرف التجارية يكون اختياريا ومدة عضويتهم فيها اربع سنوات تتجدد بالانتخابات الحرة المباشرة لاختيار نصف عدد اعضاء مجالس اداراتها ويعين وزير التجارة والصناعة النصف الاخر بموجب قرار يصدر عنه بذلك. وفي جميع الاحوال فقد اوجبت احكام المادة الخامسة والسابعة من القانون 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون 6 لسنة 2002 شروطا واحدة سواء لعضو مجلس الادارة المعين بقرار وزير التجارة والصناعة ام الفائز في الانتخابات الحرة المباشرة وهي ان يكون هذا العضو: * مصري الجنسية ومقيدا بصحيفة السجل التجاري ومتمتعا بالاهلية التجارية. * وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره. * والا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. * وان يكون مسددا للاشتراك السنوي للغرفة التجارية المنضم اليها. * وان يودع عند التقدم بطلب الترشيح مبلغ 00_ جنيه تأمينا بخزانة المحافظة التي يقع بدائرتها مقر الغرفة التجارية. وتختلف الغرف التجارية فيما بينها باختلاف عدد اعضاء مجالس ادارتها فيوجد منها الغرف التجارية ذات المستوي الاول والذي يتراوح عدد اعضاء مجلس ادارتها من 16 22 عضوا وذات المستوي الثاني الذي يكون عدد اعضاء مجلس ادارتها 14 عضوا ثم المستوي الثالث الذي يكون عدد اعضاء مجلس ادارتها 12 عضوا.. ويبلغ اجمالي عدد اعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية المعينين والمنتخبين 386 عضوا حيث تجري الانتخابات لفوز 193 عضوا ثم يعين وزير التجارة و الصناعة 193 عضوا اخر. وقد اشارت المعلومات الي فوز اعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية لمحافظات الاسكندرية والبحيرة والقليوبية وبني سويف والفيوم واسيوط وبورسعيد بالتزكية باعتبار ان عدد المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارات هذه الغرف هو نفس العدد المطلوب من الانتخابات وقدره "54" عضوا وهذا يعني انه لا حاجة لاجراء العملية الانتخابية وهذه هي الكارثة الاولي التي اصابت انتخابات الغرف التجارية عن الدورة الحالية 2010 2014 قبل اجرائها والتي تتمثل في ان وزير التجارة والصناعة لم ولن يجد من يستطيع تعينه عضوا بمجالس ادارات هذه الغرف التجارية مستوفيا للشروط القانونية الواردة بالمادة السابق الاشارة اليها من القانون 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون 6 لسنة 2002 وعندئذ سوف يضطر لتعيين نصف اعضاء مجالس ادارات هذه الغرف التجارية غير مستوف للشروط القانونية مما يجعل تشكيل اعضاء مجالس ادارات هذه الغرف التجارية وما يصدر عنها يعتبر محلا للطعن بالبطلان في اجراءات الانتخابات بوجه عام. وكان يتعين علي وزير التجارة والصناعة عندما آلت اليه التجارة الداخلية بقرار رئيس الجمهورية 420 لسنة 2005 في 30/12/2005 اي منذ خمس سنوات تقريبا ان يكون العمل بالتوقعات المرئية في تعديل نص القانون فيما يتعلق بشروط عضوية مجالس الادارات المعينة بقرارات وزارية بحيث تتواءم ويتفق وصف حال العملية الانتخابية للقيود التشريعية كما كان يتعين ايضا علي اللجنة المشكلة بالقرار 620 لسنة 2009 الصادر في 18/7/2009 المنوط بها مراجعة تشريعات وزارة التجارة والصناعة من اهل الخبرة والدراية النظر بعين ثاقبة في ان تطابق القيود التشريعية للقوانين الحاكمة للتجارة الداخلية واهمها قانون الغرف التجارية للاوصاف المتعلقة بشروط اعضاء مجالس ادارات الغرف التجاري