صدر المرسوم بقانون رقم "199" لسنة 1952 والقانون رقم "55" لسنة 1958 والقانون رقم "168" لسنة 1961 وجميعها صدرت لتخفيض الأجرة وألحقت نصوصها بنصوص القانون رقم "121" لسنة 1947. وقد كان القانون رقم "121" لسنة 1947 يسرى والقوانين الملحقة به على الأماكن المؤجرة بعقد إيجار صحيح مستقل فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم "124" لسنة 1960 وفى القرى التى يعينها وزير الإسكان بقرار منها بناء على طلب المحافظ المختص وعلى الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة ومجالس المديريات والمدن والقرى أياً كان مكانها.. أما الأماكن المؤجرة مفروش فقد تم اخضاعها للقانون رقم "133" لسنة 1963. ولتلافى المشكلة التى أدت إليها القوانين المتعاقبة بشأن تخفيض الأجرة والتى تمثلت فى طلب الملاك إيجارات مرتفعة فى الأماكن الجديدة وقبول المستأجرين للاستئجار بهذه القيم المرتفعة ترقبا من الاثنين وانتظاراً لصدور قانون بتخفيضها وهو الأمر الذى اعتاد الطرفان عليه من الأحداث السابقة. ومع استمرار الأزمة وفلتات القيم الإيجارية عن السيطرة صدر القانون رقم "46" لسنة 1962 متبنيا فى فلسفته تحديد العائد للمالك من استثماره بنسبة من قيمة الأرض وتكاليف المبانى عن طريق لجان تقدير الأجرة على الأساس السابق. ثم صدر القانون رقم "7" لسنة 1965 الذى عاد إلى فلسفة تخفيض الأجرة بنسب محددة فيه. وقد كان هذا القانون مستقلا لم يدمج فى القانون رقم "121" لسنة 1947 ولا القانون رقم "46" لسنة 1962 ولكنه كان يشمل الأماكن التى يسرى عليها القوانين سالفة الذكر. وإزاء تفاقم المشاكل بين المالك والمستأجر وظهور مشاكل متنوعة لم تحكمها القوانين السابقة صدر القانون رقم "52" لسنة 1969 الذى اشتمل بالإضافة لتحديد الأجرة بحد أقصى وضع تنظيم لأهم المشكلات التى كانت تثور بين المؤجرين والمستأجرين. وقد ألغى هذا القانون القوانين أرقام "121" لسنة ،1947 "46" لسنة ،1962 "7" لسنة 1965 والقوانين المعدلة لها فيما عدا الأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها فى القوانين سالفة الذكر والتى مازال العمل يجرى عليها. ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى ألغى بصدوره القانون رقم "52" لسنة 1969 على الرغم من صدور هذا القانون لتحقيق أهداف القانون رقم "52" لسنة 1969 وهى تشجيع القطاع الخاص وتحقيق العدالة وتبسيط الإجراءات.. وقد احتفظ القانون بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها والواردة بالقوانين السابقة. كما ألغى القانون رقم "49" لسنة 1977 أوامر نائب الحاكم العسكرى العام رقمى "4 ، 5" لسنة 1976 و"5" لسنة 1977. ثم صدر القانون رقم "136" لسنة 1981 والمعدل والمكمل للقانون رقم "49" لسنة 1977. وقد تضمن قواعد وإجراءات تحديد الأجرة وثمن الأماكن المواد 1 6 ثم تم تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة م 7 10 ثم التخفيف من أعباء الضريبة على بعض العقارات م11 ثم العمل على توفير المساكن م 8 12 ثم العقوبات والاحكام العامة والانتقالية. وبتاريخ 30/1/1996 صدر القانون رقم "4" لسنة 1996 والذى قرر تطبيق احكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل به وتلك تنتهى بعد العمل به لأى سبب من الأسباب. وفى 26/3/1997 اضطرت الحكومة للتدخل على عجل لإصدار القانون رقم "6" لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم "49" لسنة 1977 إثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 22/2/1997 بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم "49" لسنة 1977 بشأن استمرار الإيجارة المعقودة لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثة المستأجر.