لطلاب الثانوية العامة، تعرف على برنامج هندسة الميكاترونكس بالسيارات بهندسة المطرية    مفتي الجمهورية: الهجرة النبوية رسخت مبادئ الوسطية والتسامح وسيادة القانون    وزارة العمل: عقود عمل جديدة لذوي الهمم بأسيوط (صور)    مصدر حكومي مطلع لإكسترا نيوز: مدبولي سيلقي بيان الحكومة ويسلم رئيس مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة    رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة    استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 7 يوليو 2024: تفاصيل وتحليل    أسعار اللحوم تواصل الارتفاع رغم انتهاء موسم عيد الأضحى.. شعبة القصابين: الأزمة امتداد لموسم 2023.. وهذه أسباب الزيادة    محافظ أسوان الجديد يتسلم مهام عمله من اللواء أشرف عطية (صور)    إزالة 286 حالة إشغال طريق مخالف خلال حملات مكبرة بمراكز البحيرة    بدء التشغيل التجريبي لإحدى قاعات مجمع السينمات بالمدينة التراثية ب«العلمين الجديدة»    تداول 48 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر ووصول 1235 سيارة بوزن 2470 طن لبورتوفيق    أسعار الأسمنت اليوم 7-7-2024 في محافظة قنا    وزير الري يوجه بمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بترع أسوان لاستيفاء الاحتياجات المائية بالمحافظة    بأسئلة معدة مسبقا، خطة فريق بايدن لوقف هفواته بالمقابلات التلفزيونية    ملخص وأهداف مباراة كولومبيا ضد بنما فى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024    روسيا تعلن تدمير منصتين لإطلاق صواريخ باتريوت في أوكرانيا    حزب الله: استهدفنا تجهيزات تجسسية لجيش الاحتلال وحققنا إصابات مباشرة    اليوم.. اجتماع للحكومة الإسرائيلية لبحث تمديد الخدمة الاحتياطية في الجيش    يورو 2024، نجم منتخب تركيا الصاعد يكرر إنجاز رونالدو ويامال    أرنولد: طريقة تسديد ضربة الجزاء أمام سويسرا كانت فكرة ساوثجيت    مدرب بنما: لا نستحق نتيجة مباراة كولومبيا    «الأولى خلصت والثاني مرحب».. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن الصفقات    الأولمبياد الخاص الدولي يعلن حصة مصر بالألعاب العالمية الشتوية    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمحور 26 يوليو    الآن "متاحة عااجل HERE" نتائج البكالوريا عبر موقع وزارة التربية السورية..نتائج البكالوريا في سوريا 2024 moed.gov.sy    نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة شوارع القاهرة والجيزة    حريق هائل بمخازن يمتد للعقارات المجاورة بالنزهة الجديدة    سرقة فيلا وزير سابق في الشيخ زايد    تركي آل الشيخ يكشف عن قائمة الأفلام المصرية والنجوم الأعلى أجر في الوطن العربي    120 كيلو من أسلاك الذهب و100 من الفضة، مراسم تغيير كسوة الكعبة (فيديو)    رثاء خاص من أمينة لشقيقتها في ذكرى رحيلها (صور)    عبدالحليم حافظ في العلمين.. كواليس ظهور جديد للعندليب على خشبة المسرح    إعلام فلسطيني: مروحيات الاحتلال تقصف بكثافة شرق دير البلح وسط قطاع غزة    ما حكم التهنئة بالعام الهجرى.. وهل تبادل التهانى من البدع؟.. تعرف على الحكمة من جعل الهجرة النبوية بداية التقويم الإسلامى وأول شهر المحرم بداية العام    عملة نقدية وبديل للدم.. معلومات جديدة عن الشوكولاتة في يومها العالمي    صدمة.. دراسة أسترالية: القهوة آمنة لمرضى القلب    غلق 8 منشآت لعدم الالتزام بمواعيد الغلق بحى غرب الإسكندرية    مواعيد القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر الشهر الجارى    حقيقة إصابة الرئيس الأمريكي بمرض باركنسون.. سجل الزيارات يكشف مفاجأة    حقيقة وفاة لاعبين اثنين من اتحاد طنجة المغربي.. جرفتهما الرياح أثناء السباحة    النسوية الإسلامية (الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ): خاتم الأنبياء.. والهجرة للرجال والنساء! "101"    خلال يونيو.. إصدار 271 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 1.6 مليار جنيه    إخلاء سبيل حسام حبيب من قسم التجمع بضمان مالي 5 آلاف جنيه    إصابة 5 أشخاص بحالة تسمم غذائى داخل منزلهم فى طما بسوهاج    دعاء استقبال العام الهجري الجديد 1446.. خذ الأجر والثواب    ضياء السيد: رفعت صاحب شخصية قوية منذ صغره وكنا نستعد لعودته للملاعب    شيخ الأزهر يلتقي مسلمي تايلاند في بانكوك "صور"    أول تعليق من التعليم على قيام سيدة بترديد اجابات الكيمياء أسفل نوافذ أحد اللجان    كاريكاتير اليوم السابع يحتفى بالعام الهجرى 1446ه    نقابة الصيادلة: صناعة الدواء المصري الأفضل على مستوى الشرق الأوسط    خالد الجندي: هجرة الرسول تمثل القدرة على اتخاذ قرار.. ونتج عنها ميلاد أمة    ربيع ياسين: إمكانات أحمد رفعت كانت تؤهلة للعب للأهلي والزمالك    نشوى مصطفى تتعرض لحادث بسيارتها.. وتعلق: "ربنا نجانى برحمته ولطفه"    مجلس التعاون الخليجى يدين قصف إسرائيل لمدرسة الجاعونى التابعة للأونروا بغزة    حظك اليوم برج القوس الأحد 7-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    استدعاء شيرين عبدالوهاب للتحقيق في بلاغها ضد حسام حبيب بضربها    آخر فرصة للتقديم.. وظائف خالية بجامعة الفيوم (المستندات والشروط)    أحمد دياب يكشف تفاصيل ما حدث لأحمد رفعت لاعب مودرن سبورت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلفية تاريخية
نشر في العالم اليوم يوم 22 - 04 - 2010


صدر المرسوم بقانون رقم "199" لسنة 1952 والقانون رقم "55" لسنة 1958 والقانون رقم "168" لسنة 1961 وجميعها صدرت لتخفيض الأجرة وألحقت نصوصها بنصوص القانون رقم "121" لسنة 1947. وقد كان القانون رقم "121" لسنة 1947 يسرى والقوانين الملحقة به على الأماكن المؤجرة بعقد إيجار صحيح مستقل فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم "124" لسنة 1960 وفى القرى التى يعينها وزير الإسكان بقرار منها بناء على طلب المحافظ المختص وعلى الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة ومجالس المديريات والمدن والقرى أياً كان مكانها.. أما الأماكن المؤجرة مفروش فقد تم اخضاعها للقانون رقم "133" لسنة 1963. ولتلافى المشكلة التى أدت إليها القوانين المتعاقبة بشأن تخفيض الأجرة والتى تمثلت فى طلب الملاك إيجارات مرتفعة فى الأماكن الجديدة وقبول المستأجرين للاستئجار بهذه القيم المرتفعة ترقبا من الاثنين وانتظاراً لصدور قانون بتخفيضها وهو الأمر الذى اعتاد الطرفان عليه من الأحداث السابقة. ومع استمرار الأزمة وفلتات القيم الإيجارية عن السيطرة صدر القانون رقم "46" لسنة 1962 متبنيا فى فلسفته تحديد العائد للمالك من استثماره بنسبة من قيمة الأرض وتكاليف المبانى عن طريق لجان تقدير الأجرة على الأساس السابق. ثم صدر القانون رقم "7" لسنة 1965 الذى عاد إلى فلسفة تخفيض الأجرة بنسب محددة فيه. وقد كان هذا القانون مستقلا لم يدمج فى القانون رقم "121" لسنة 1947 ولا القانون رقم "46" لسنة 1962 ولكنه كان يشمل الأماكن التى يسرى عليها القوانين سالفة الذكر. وإزاء تفاقم المشاكل بين المالك والمستأجر وظهور مشاكل متنوعة لم تحكمها القوانين السابقة صدر القانون رقم "52" لسنة 1969 الذى اشتمل بالإضافة لتحديد الأجرة بحد أقصى وضع تنظيم لأهم المشكلات التى كانت تثور بين المؤجرين والمستأجرين. وقد ألغى هذا القانون القوانين أرقام "121" لسنة ،1947 "46" لسنة ،1962 "7" لسنة 1965 والقوانين المعدلة لها فيما عدا الأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها فى القوانين سالفة الذكر والتى مازال العمل يجرى عليها. ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى ألغى بصدوره القانون رقم "52" لسنة 1969 على الرغم من صدور هذا القانون لتحقيق أهداف القانون رقم "52" لسنة 1969 وهى تشجيع القطاع الخاص وتحقيق العدالة وتبسيط الإجراءات.. وقد احتفظ القانون بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها والواردة بالقوانين السابقة. كما ألغى القانون رقم "49" لسنة 1977 أوامر نائب الحاكم العسكرى العام رقمى "4 ، 5" لسنة 1976 و"5" لسنة 1977. ثم صدر القانون رقم "136" لسنة 1981 والمعدل والمكمل للقانون رقم "49" لسنة 1977. وقد تضمن قواعد وإجراءات تحديد الأجرة وثمن الأماكن المواد 1 6 ثم تم تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة م 7 10 ثم التخفيف من أعباء الضريبة على بعض العقارات م11 ثم العمل على توفير المساكن م 8 12 ثم العقوبات والاحكام العامة والانتقالية. وبتاريخ 30/1/1996 صدر القانون رقم "4" لسنة 1996 والذى قرر تطبيق احكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل به وتلك تنتهى بعد العمل به لأى سبب من الأسباب. وفى 26/3/1997 اضطرت الحكومة للتدخل على عجل لإصدار القانون رقم "6" لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم "49" لسنة 1977 إثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 22/2/1997 بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم "49" لسنة 1977 بشأن استمرار الإيجارة المعقودة لمزاولة نشاط حرفى أو تجارى لصالح ورثة المستأجر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.