1 الغالبية العظمي من شركات المحاجر هي شركات من القطاع الخاص وهي شركات فردية أو مساهمة ذات رأسمال محدود وتنفذ أعمالها بمواردها الذاتية، حيث ترفض البنوك تمويل أنشطة المحاجر وهذه الشركات هي صاحبة الفضل الأعظم في أن تتبوأ مصر المركز السابع عالمياً في إنتاج الرخام والجرانيت "2.3 مليون طن عام 2004" ولم تحدد المادة 4 والمادة 20 والمادة 21 والمادة 36 شروط الكفاءة الفنية والمالية لطالبي الترخيص، وكان الأجدر مراعاة واقع شركات المحاجر المصرية الحالي، حيث إن وضع شروط غير واقعية سيحرم غالبية الشركات من عملها مما ينعكس سلبا علي معدلات الإنتاج. 2 في المادة 14 يشترط مشروع القانون موافقة هيئة الثروة المعدنية علي تصدير الخامات المعدنية، وأيضا يعطيها سلطة عدم ترخيص خامات معينة إلا بعد القيام بعمليات رفع درجة جودة الخام وقيمته الاقتصادية وهو بعيد تماماً عن نطاق نشاط الهيئة بينما يعد من اختصاص المراكز البحثية المختصة. 3 المادة 34 تناقش الضرر الناتج عن أعمال البحث والاستخراج في أرض الغير " هل من حق الهيئة إصدار تراخيص في أرض مملوكة للأشخاص وليست ملك الدولة؟" 4 المادة 38 أعطت مجلس إدارة الهيئة تحديد القيمة الإيجارية لمرخص المحجر "لا تقل علي 10000 جنيه للكيلومتر المربع في مادة 32" وإعادة النظر في قيمتها كل خمس سنوات والواجب تشكيل لجنة من الهيئة وشعبة المحاجر لتحديد القيمة الإيجارية. 5 المادة 32 حددت "إتاوة سنوية" 10% من إنتاج المحجر، كما حددت المادة 39 "إتاوة سنوية" بواقع 10% من ثمن بيع المتر المكعب من أحجار الزينة المستخرجة وهي قيم مغالي فيها وترفع من تكلفة الخام، وبالتالي يزيد سعر المنتج النهائي، مما يضعف من فرص المنافسة في الأسواق العالمية، وهذه القيمة يجب تحديدها عن طريق لجنة من الهيئة مع شعبتي المحاجر والرخام والجرانيت وجميع المستثمرين والمجلس التصديري السلعي "في حدود 2% من تكلفة الإنتاج وليس سعر البيع". 6 المادة 51 تشترط موافقة الهيئة علي رنشاء الطرق بواسطة المرخص للمحجر وتلزمه المادة 52 بدفع إيجار سنوي عن المساحة المخصصة للطرق، وهذه الطرق يقوم المرخصون بتعبيدها علي نفقاتهم الخاصة لتيسر نقل إنتاج المحاجر، مما يزيد من أعباء عمليات نقل الخامات التي تشكل جزءا لا يقل علي 100% من سعر المادة الخام، وكان يجب علي القانون إلزام الهيئة برصف الطرق المؤدية إلي تجمعات مناطق المحاجر نظير ما تحصله من إتاوات أو تخصيص جزء من الإتاوات للمحافظات الواقع في نطاقها الجغرافي تجمعات المحاجر لتقوم بتنفيذ البنية الأساسية اللازمة لمناطق المحاجر بما ييسر عمليات استخراج الخامات ويحقق التقدم المنشود لهذه الصناعة. 7 المادة 54 تعطي للهيئة سلطة الاطلاع علي جميع ملفات عمل المرخص مع ضمان السرية وهو من غير المنطقي وينم عن سوء النية ويعطي انطباعا بعدم الثقة في المرخص. 8 المادة 55 تلزم المرخص له بالبحث أو الاستغلال بتقديم تقرير سنوي عن جميع الدراسات التي أجراها علي منطقة البحث أو الاستخراج للهيئة وتلزمه أيضا بتسليم جميع الخرائط والبيانات التي لديه في حالة إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته، وهو من غير المنطقي حيث إن المرخص له قام بتلك الدراسات علي نفقته الخاصة، وبالتالي فهي ملكه الشخصي ومن أسرار عمله التي لا يجب إفشاؤها. 9 المادة 56 تلزم المرخص له بإعادة تأهيل الأرض وهو ما يتكلف أموالا طائلة وتشترطه قوانين البيئة في الدول التي تقع محاجرها بالقرب من العمران.