أعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن أنها قامت باضافة بعض البنود المستحدثة بالقانون رقم 93 لسنة 2000 والخاص باصدار قانون الايداع والقيد المركزي للإدارات المالية ولائحته التنفيذية من ايجاد وسيلة للراغبين في التعامل في الأوراق المالية. وقالت الهيئة في بيان لها إن البنود الجديدة تخص نشاط المالية المسجل الذي يقصد به الشخص الذي يتم ايداع وقيد الأوراق المالية المملوكة للآخرين باسمه بمراعاة الالتزامات التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة. وأوضحت الهيئة أنه من بين بنود القانون المستحدثة والالتزامات الفصل بين نشاط المالك المسجل وأية أنشطة أخري يباشرها وفي حالة الجمع بين نشاطي المالك المسجل وإدارة محافظ الأوراق المالية يجب أن يكون هناك فصل كامل بين النشاطين ولو كان يخصان عميلا واحدا أو أن يكون لكل نشاط قيد مستقل وتوقيع عقود مع العملاء وفقا للنموذج الذي تقره الهيئة وكذلك فتح حساب أوراق مالية لكل مالك مستفيد يتم الخصم منه والاضافة إليه وكذلك حساب نقدي لكل منهم. وتنص الالتزامات علي الاحتفاظ بالأوامر والتعليمات الصادرة إليه من الملاك المستفيدين للمدة القانونية المقررة وموافاة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بها وأيضا ارسال كشف تفصيلي للمالك المستفيد كل ثلاثة أشهر علي الأقل أو طبقا لما يتم الاتفاق عليه للمصادقة منه علي الرصيد الورقي والنقدي مع اعداد كشف حساب سنوي إجمالي بذلك بالاضافة إلي موافاة المالك المستفيد بالعوائد المالية لأوراقه أو قيمتها عند التصرف فيها مع جميع الحقوق التي تنتجها هذه الأوراق أو تحويلها للحساب المصرفي الخاص بالمالك المستفيد. كما تستوجب اخطار المالك المستفيد بالمعلومات التي يفصح عنها مصدرو الأوراق المالية عن الأوراق التي يمتلكها خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ علمه بها إلي جانب الفصل بين تعاملاته وتعاملات الملاك المستفيدين لديه وإعداد ملف وسجل خاص لكل منهم يتضمن البيانات الخاصة بهم والحفاظ علي سرية بيانات الملاك المستفيدين وعدم السماح للغير بالإطلاع عليها إلا في الحالات المقررة قانونا. ولا يجوز للمالك المسجل ترتيب أية حقوق علي الأوراق المالية بما في ذلك الرهن إلا بترخيص كتابي خاص من المالك المستفيد. ويجب تنفيذ تعليمات المالك المستفيد فيما يتعلق بالتصويت في الجمعيات العمومية للشركات وعليه اخطاره بالموضوعات المقرر عرضها علي الجمعية قبل موعد انعقادها بعشرة أيام علي الأقل. ومن المعروف أن المالك المسجل يلتزم ببذل عناية الرجل الحريص في تنفيذ أوامر العميل وإدارة عملياته وعليه ذات الالتزامات المقررة لشركات السمسرة وأمناء الحفظ في هذا الشأن.