أصدرت الهيئة العامة لسوق المال القرار رقم 87 لسنة 2008 الصادر عن مجلس إدارتها بشأن الضوابط الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تحل الضوابط السابق إصدارها محل قرار المجلس رقم 4 لسنة 2003. وأفاد بيان للهيئة أن الضوابط الرقابية الجديدة تم إصدارها في ضوء ما تقضي به المادة السابعة من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 من التزام الجهات التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة علي المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بما في ذلك الاخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وأكد البيان علي ضرورة التزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وشركات التوريق بتلك الضوابط وتوفيق أوضاعها فورا، مع مراعاة الالتزام أيضا بقواعد التعرف علي هوية العملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال. وأضاف أن تلك الشركات تلتزم أيضا بتعيين مدير مسئول بها يختص بشئون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علي أن يتوافر فيه الخبرة والكفاءة اللازمة أو من ينوب عنه في حالة غيابه، كما تلتزم تلك الشركات بوضع خطط وبرامج مستمرة لتدريب العاملين فيها سنويا علي الأقل بهدف زيادة كفاءتهم في الالتزام الدقيق بالقواعد والنظم المقررة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان اطلاعهم علي التطورات الجديدة المتعلقة بالأساليب والاتجاهات العاملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظم مكافحتها والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية في هذا الشأن. وأشار البيان إلي أن هذه الضوابط تسري علي جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفروعها في داخل مصر أو خارجها مشيرا إلي أنه في حالة اختلاف الالتزامات الواردة بهذه الضوابط عن تلك المفروضة بالدولة المضيفة يتم تطبيق الالتزامات الأشد بما لا يتعارض مع التشريعات أو التعليمات الرقابية المطبقة بالدولة المضيفة، وتلتزم الشركة بابلاغ هيئة سوق المال في حالة عدم القدرة علي تطبيق تدابير سليمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة لتلك التشريعات.