قرر البنك المركزي الاردني رفع رأسمال شركات الصرافة بنسبة 20% من الحد الادني لرأسمالها المحدد في القانون عن كل فرع ترغب بترخيصه كما رفع البنك المركزي بموجب قراره قيمة الضمانات المالية لكل فرع ترغب شركة الصرافة في ترخيصه لتصبح 10% من الحد الادني لرأسمال الشركة المحدد في القانون ايضا. اتخذ مجلس ادارة البنك المركزي قراره بتعديل تعليمات تفرع شركات الصرافة استنادا الي احكام المادة العاشرة من قانون اعمال الصرافة رقم 26 لسنة 1992 التي نصت علي عدم الجواز للصراف بنقل مركزه الرئيسي من موقعه الي موقع اخر او ان يفتح فرعا او بنقل اي من فروعه الي موقع اخر الا بعد الحصول علي الموافقة الخطية المسبقة من البنك المركزي وفقا للشروط التي يقررها بما في ذلك مقدار الوديعة او الكفالة المنصوص عليها في القانون.