تنص المادة (44) من قانون الضرائب العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 علي أن: "الممول أو الشركة يعد متهرباً من الضريبة إذا خالف بعض أحكام القانون وعلي سبيل المثال منها: إنقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها وقد كانت العقوبة التي يفرضها القانون طبقاً للمادة (43) بأن يعاقب المتهرب من الضريبة بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة". ويتضح من خلال ما سبق مدي تعسف المشرع حيث قام بفرض العقوبة وهي الحبس والغرامة أو بإحدي هاتين العقوبتين وكذلك التعويض الذي مازال جدل كبير حيث إن جميع المأموريات تقوم بفرض التعويض علي أن يكون مثل الضريبة دون النظر إلي الحالة أو مدة المخالفة ونجد أن المشرع أفاد بأن التعويض لا يجاوز مثل الضريبة أي ممكن أن يكون نسبة من الضريبة بحد أقصي 100% من الضريبة ولم يحدد الحد الأدني لهذا التعويض وفي المثال السابق يتضح أن مصلحة الضرائب علي المبيعات وهي إحدي مصالح وزارة المالية والتابع لها أيضاً مصلحة الضرائب العامة التي تعتمد التسويات الجردية التي تقوم بها الشركات في نهاية السنة المالية وتكون معتمدة من المحاسب القانوني فمن أين يأتي فرض تعويض علي هذه التعديلات في ضريبة المبيعات علي سبيل المثال فان هذه التسويات تأتي في نهاية العام المالي للشركة من الممكن أن هذه التسويات تخص شهر أغسطس ولكن هذه التسويات تمت أثناء إعداد وتجهيز القوائم المالية ويأتي ذلك خلال شهر يناير إلي شهر مارس من العام التالي ويتم اعتماد هذه التسويات من المحاسب القانوني وكذلك مصلحة الضرائب العامة عند الفحص ففي هذه الحالة تكون قد انقضت مدة الستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها بالنسبة لشهر أغسطس وتقوم مصلحة الضرائب علي المبيعات بفرض تعويض (مثل الضريبة) وهو المبالغ فيه كما سبق ذكره. وهنا لنا وقفة فما دور المحاسب القانوني في مصلحة الضرائب علي المبيعات حيث لم يحدد المشرع بأن يقوم المحاسب القانوني باعتماد إقرارات ضرائب المبيعات قبل تقديمها أو علي الأقل الإقرار الذي به هذه التسويات. يوجد اختلاف كبير بين دور المحاسب القانوني في مصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب علي المبيعات ففي الضرائب العامة ألزم المشرع الشركات الممسكة لحسابات منتظمة بأن يتم اعتماد الحسابات من المحاسب القانوني ولكن في ضريبة المبيعات لا يوجد أي نص يفيد اعتماد المحاسب القانوني أي إقرار في حين أن المحاسب القانوني هو همزة الوصل بين الممولين (الشركات) ومصلحة الضرائب (عامة مبيعات) بأن يكون دور المحاسب القانوني أقوي من ذلك لتفعيل الدور الذي يقوم به لزيادة الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب علي المبيعات مثل الضرائب العامة. وأخيراً مصلحة الضرائب علي المبيعات بتوضيح نص المادة (34) و(44) أو عقد ندوة بين المصلحة وبين المحاسبين القانونين وكذلك بعض الخبراء في مجال الضرائب لتوضيح نص المادة غير الواضح بالنسبة للمأموريات التي لا تفرق بين النص الذي يفيد بأن التعويض لا يجاوز مثل الضريبة أي بحد أقصي 100% وبين مثل الضريبة.