أكد المستشار محمد احمد عطية - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحاكم الادارية والتأديبية .. ان الاحكام الصادرة من القضاء الاداري واجبة النفاذ حتي ولو تم الطعن عليها ،الا اذا أمرت نفس المحكمة بوقف التنفيذ، وانه لا يجوز ان يتم الاستشكال في حكم صادر من الادارية العليا امام المحاكم المدنية . جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت بمعهد المحاماة الاسبوع الماضي تحت عنوان "حجية الاحكام الصادرة من مجلس الدولة ومدي التزام الدولة بها". و سيطر علي الندوة الطابع الاكاديمي في تناولها لاحداث انتخابات مجلس الشعب الماضية وموقف اللجنة العليا للانتخابات من احكام مجلس الدولة حيث تمت الاستعانة ببعض مواد الدستور وقانون المجلس . وقال عطية إن دور الادارية العليا ينتهي عن صدور الحكم اما التنفيذ ليس من مسئوليتها ، وبالرغم من ذلك فإن عدم تنفيذ الحكم يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون لأن تلك الاحكام تكون عصية علي التعقيب عليها . كما اوضح ان الاشكالات التي تقدم في الاحكام يجب ان تقدم امام الجهة التي اصدرت الحكم دون غيرها اما اذا تم الاشكال في حكم صادر من مجلس الدولة امام محكمة مدنية فلا يكون ذلك الا طرقا احتيالية من الجهات الادارية الواجب عليها تنفيذ الحكم للامتناع عن التنفيذ . واضاف انه ليس من المنطقي ان تحكم محكمة مدنية بوقف تنفيذ احكام القضاء الاداري. كما ألقي المسئولية علي عاتق اللجنة العليا للانتخابات في حالة عدم تنفيذها للاحكام الصادرة ، لان اهدار تلك الاحكام يعتبر خطأ جسيما من قبل جهة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة ويلزمها ذلك ان تضع الاحكام القضائية في موضعها الحق ، ومن المفترض عند اعلان نتيجة الانتخابات ان تكون كل الاجراءات قد تمت بشكل قانوني وليس العكس.