أصدرت محكمة القضاء الاداري حكما لم ينفذ حتي الان وهو الحكم رقم 21606 لسنة 63 قضائية والصادر في 30 مارس 2010 ، والقاضي بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدني للأجور في المجتمع، وهي القضية التي رفعها اثنان من عمال مصر هما ناجي رشاد عامل بشركة مطاحن جنوبالقاهرة، وياسر حساسة عامل بشركة أطلس للمقاولات، واللذان دافع عنهما وترافع فيها محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقد اشتمل الحكم -والذي يقع في عشر صفحات- علي عدد من المبادئ القضائية الهامة التي انحازت للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وحكومة مصر ملزمة دوليا برفع الاجور لكي تتناسب مع الاسعار التي يكتوي بها الناس خاصة الفقراء (الغالبية العظمي للشعب المصري) قبل شهر رمضان ، والالزام هنا نابع من توقيع حكومة مصر بعض الاتفاقيات الدولية القديمة التي اعترفت في مقر منظمة العمل الدولية بجنيف ، والتي تدعو وبشكل عاجل الي وجود حد ادني عادل ومنها:الاتفاقية (رقم 100) الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في يونيو 1951، في دورته الرابعة والثلاثين ، وكذلك اتفاقية العمل الدولية رقم ( 26 ) لسنة 1928م الخاصة بأنظمة الحدود الدنيا للأجور -واتفاقية العمل الدولية رقم ( 154 ) والتوصية رقم ( 163 ) لسنة 1981م بشأن التفاوض، وتوصية العمل الدولية رقم ( 94 ) لسنة 1952م المتعلقة باتفاقيات العمل الحرة ، وتوصية العمل الدولية رقم ( 113 ) لسنة 1960م بشأن التشاور والتعاون بين السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال علي المستويين الصناعي والوطني. وكذلك أصدرت منظمة العمل العربية الاتفاقية رقم (6) ( معدلة ) بشأن مستويات العمل والتي نصت (المادتان 34 و 35 ) منها علي الآتي : ( المادة 34 ) تنص علي أن تضع كل دولة أنظمة لتحديد حد أدني للأجور يضمن سد حاجات العمال الأساسية ويراعي في هذا التحديد الاختلافات القائمة بين مختلف الصناعات والمناطق، و( المادة 35 ) وتطالب بتشكيل لجان مشتركة في كل منطقة لاقتراح تحديد الحد الأدني للأجور وذلك علي فترات دورية مناسبة وتضم اللجنة ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال ومندوبين عن الجهات الادارية المختصة . وتضع منظمة العمل الدولية بعض المحاور لوضع حد ادني عادل يتمثل في :1- المساهمة في وضع السياسات الشاملة والمستقرة والعادلة للأجور في القطاعين العام والخاص مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمالية للدولة.2-اعمال مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي وتأكيد مبدأ الأجر كحافز للانتاج وذلك بغرض الاستقرارالوظيفي.3-وضع موجهات وأسس ومعايير ازالة المفارقات في الاجور.4- تكوين مركز للمعلومات والبيانات التي تستخدم في الدراسات والبحوث المتصلة بالأجور.5-اقتراح الحد الأدني للأجور ومتابعة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر علي ذلك.6- معالجة الأجور في اطار متكامل ومتوازن يراعي النواحي الاقتصادية والاجتماعية وتكاليف المعيشة والأسعار. وليست الاتفاقيات الدولية فقط هي التي تلزم الحكومة برفع الاجور لتتناسب مع الاسعار فنصوص الدستور في المواد (13 ،23، 26، 29، 32) ، تلزم الحكومة برفع الاجور وهي نصوص تتحدث عن العدالة الاجتماعية وعن كون العمل حق وواجب وتنادي برفع مستوي المعيشة، والقضاء علي البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدني للأجور، ووضع حد أعلي يكفل تقريب الفروق بين الدخول ، وهناك ايضا قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، في المواد(5و37و34) التي تنص علي بطلان أي شرط في عقد العمل يخالف قانون العمل، وتنص كذلك علي ضرورة ألا يقل أي أجر في علاقة عمل حتي لو كانت بالانتاج عن الحد الادني، ثم الماة 34 التي تنص علي انشاء مجلس قومي للأجور يختص بوضع حدا أدني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وهو ما فشل في تنفيذه حتي الآن رغم انشائه عام 2003 !!