كنيسة الروم بلبنان لأهل الجنوب: نحن بحاجة للتمسك بأرض أجدادنا لا تتركوا أرضكم ودياركم    تعيينات وتنقلات جديدة للكهنة في مطرانية الأردن للروم الأرثوذكس    "نيويورك تايمز" ترصد تأثيرات صراع الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي    23 مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" فى مختلف المحافظات لدعم رواد الأعمال فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات    هل ستلغى معاشات الضمان الاجتماعي؟.. التضامن توضح    إسرائيل تواصل غاراتها على الضاحية الجنوبية لبيروت    عشرات الشهداء والجرحى في قصف غير مسبوق على قطاع غزة    الرئيس الأوكراني: الأسبوع المقبل ربما يكون إيجابيا بشأن دفاعاتنا    الأردن يرحب بدعوة ماكرون وقف تصدير أسلحة للاحتلال تستخدم في حرب غزة    أحمد ياسر يكتب: إسرائيل بين أجندة التوسع وفشل المجتمع الدولي    الاحتلال يشن سلسلة غارات على شمال قطاع غزة    علي كرماني: أنا وكيل بلعيد بوثيقة رسمية.. وتصريحات القندوسي صحيحة ولكن    ريال مدريد يهزم فياريال بثنائية في الدوري الإسباني    عبد الحليم علي: الزمالك استحق لقب السوبر الإفريقي والجماهير من حقها الفرحة    أنشيلوتي: إصابة كارفاخال خطيرة    جوجل والجنيه.. دعم ل«الصناعة المحلية» أم عقاب لصنّاع المحتوى؟    إخماد حريق داخل فيلا بمنطقة التجمع الأول    مصرع 3 عناصر شديدي الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بقنا    فوز الفيلم التونسي "المابين" بجائزة أفضل فيلم عربي بمهرجان الإسكندرية السينمائي    نقيب الأطباء: الطبيب في مصر متهم حتى تثبت براءته عكس كل المهن    مسلسل تيتا زوزو الحلقة 11، ريم تكشف لخالد أنها حبيبته الأولى وال AI يشعر زوزو بالونس    نائب حزب الله: العدو الإسرائيلي يحاول التقدم برا والمقاومة تجبره على التراجع    أمين صندوق الأطباء للمحافظين: ما فائدة التصالح لعيادات وضعها مقنن من الأساس؟    الجيش الإسرائيلي يعترف بخسائر بشرية كبيرة 11 قتيلا و38 جريحاً    تشغيل خط سكة حديد الفردان – بئر العبد الإثنين المقبل    ملخص أهداف مباراة الأهلي والهلال في كلاسيكو دوري روشن السعودي    الزمالك يخوض 3 وديات استعدادا للسوبر المصري    هاتريك تورام ينقذ إنتر من فخ تورينو في الدوري الإيطالي ...الهلال يقلب الطاولة علي الأهلي في الدوري روشن السعودي    مصرع شخص إثر حريق بشقة سكنية في الدقهلية    مصرع ربة منزل وإصابة اثنين آخرين في حادث أعلى الطريق الدائري بالقليوبية    المصل واللقاح: موسم الخريف شهير بالعدوى التنفسية وأسوأ من فصل الشتاء    رمضان عبدالمعز: الاحتفال بنصر أكتوبر مهم لأنه أمر إلهي    5 أبراج تشبه شخصية «المفتش كرومبو».. هل أنت منهم؟    «سابع سما» أول فيلم يسرد حكاية «Top Gun المصري»    القوات المسلحة تنظم المعرض ال17 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2024"    الأكثر ضراوة منذ حرب 1948.. كيف وثقت صحافة العالم حرب 6 أكتوبر قبل 51 عاماً؟    بسبب سيارات ذوي الهمم.. أكثر من 44 ألف بطاقة تكافل وكرامة مهددة بالسحب    الضحية جنوى.. هاتريك ريتيجي يعيد أتالانتا إلى طريق الانتصارات في الدوري الإيطالي    سرق دراجة نارية وحاز مخدرات وأسلحة.. السجن المشدد 5 سنوات لعاطل في أسيوط    حدث في 8 ساعات| السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. وفتح المتاحف العسكرية مجانًا    بالأسماء.. حركة تنقلات رؤساء الوحدات المحلية ب الدقهلية    قبل إحيائه ب12 يومًا.. ريهام عبدالحكيم تشارك جمهورها اختيار أغاني حفل «الموسيقى العربية»    دعم غير مشروط لفلسطين ولبنان فى افتتاح مهرجان وهران للفيلم العربى ال 12    تأجيل محاكمة المتهم في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات    11.7 تريليون جنيه ودائع مصريين وزيادة 181% في حساباتهم بالبنوك مقارنةً بعام 2016.. «البنك المركزي» يفحص 3210 شكاوى وطلبات    «الإفتاء» تنظم البرنامج التدريبي «التأهيل الفقهي» لمجموعة من علماء ماليزيا    الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مستشفى الغردقة العام ويحيل واقعة تقصير للشئون القانونية    صندوق مصر السيادي على طاولة "النواب" الأثنين المقبل    «إسلام وسيف وميشيل».. أفضل 3 مواهب في الأسبوع الخامس من كاستنج (فيديو)    تناول الطعام في الوقت المناسب يقلل من الإصابة بمرض السكري    وزير البترول يناقش مع رئيس شركة توتال توسع أنشطتها الاستكشافية بمصر    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق «كفر داوود السادات» بالمنوفية    طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة، الوصفة الأصلية    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    إطلاق مشروع رأس الحكمة.. بوادر الخير    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون التعديلات على تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
نشر في الأهالي يوم 06 - 07 - 2020


جمهورية مصر العربية
مجلس النواب
الفصل التشريعي الأول
دور الانعقاد العادي الخامس
اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية
ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة والقوى العاملة
والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، والقوي العاملة، والتضامن الاجتماعي، والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتسعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من السادة النواب (بسام فليفل، أيمن ابوالعلا، سامى المشد، عطية مسعود، فوزى فتى، مكرم رضوان، ممدوح عمارة، نشوى الديب، عبد المنعم العليمى) وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع، برجاء التفضل بعرضه علي المجلس الموقر.
وقد اختارتني اللجنة المشتركة، مقررًا أصليًا، والسيد النائب/ عصام القاضى، مقررًا احتياطيًا، لها فيه أمام المجلس.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،
رئيس اللجنة المشتركة
(أ.د/ محمد العماري)
29/ 6/ 2020
تقرير
اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية،
ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة والقوى العاملة
والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتسعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من السادة النواب (بسام فليفل، أيمن ابوالعلا، سامى المشد، عطية مسعود، فوزى فتى، مكرم رضوان، ممدوح عمارة، نشوى الديب، عبد المنعم العليمى) وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع
أحال المجلس يوم الأحد الموافق 21 من يونيه 2020 مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه علي المجلس لنظره.
كما سبق وأن أحال المجلس تسعة مشاريع قوانين أخرى في ذات الموضوع وذلك على النحو التالي:
– بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء 18 من أكتوبر 2016 بدور الانعقاد العادي الثاني، أحال مشروع قانون مقدما من السيد النائب/ بسام فليفل، وستين نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)( )
– بجلسته المعقودة يوم الأثنين 23 من يناير 2017 بدور الانعقاد العادي الثاني، أحال مشروع قانون مقدما من السيد النائب/ أيمن أبو العلا، وستين نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)( )
– بجلسته المعقودة يوم الاربعاء 31 من مايو 2017 بدور الانعقاد العادي الثانى، أحال مشروع قانون مقدما من السيد النائب/ سامى المشد، وستعة وخمسين نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)( )
– بجلسته المعقودة يوم الأثنين 3 من ديسمبر 2017 بدور الانعقاد العادي الثالث، أحال مشروع قانون مقدماً من السيد النائب/ عطية مسعود، وستين نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)( )
– بجلسته المعقودة يوم االثلاثاء 9 من يناير 2018 بدور الانعقاد العادي الثالث، أحال مشروع قانون مقدماً من السيد النائب/ فوزى فتى، وستين نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)( )
– بجلسته المعقودة يوم االثلاثاء 19 من فبراير 2019 بدور الانعقاد العادي الرابع، مشروع قانون مقدماً من السيد النائب/ مكرم رضوان، وستين نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)( )
– بجلسته المعقودة يوم الأثنين 13 من مايو 2019 بدور الانعقاد العادي الرابع، مشروع قانون مقدماً من السيد النائب/ ممدوح عمارة، وستين نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)( )
– بجلسته المعقودة يوم الأحد 9 من فبراير 2020 بدور الانعقاد العادي الخامس، مشروع قانون مقدماً من السيدة النائبة/ نشوى الديب، وستين نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)( )
– يوم الأثنين 29 من يونيه 2020 بدور الانعقاد العادي الخامس، أحال مشروع قانون مقدماً من السيد النائب/ عبد المنعم العليمى، وستين نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)( )
عقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً بتاريخ 9/3/2020، نظرت فيه ثمانية مشروعات بقوانين مقدمة من السادة الأعضاء(بسام فليفل، أيمن ابوالعلا، سامى المشد، عطية مسعود، فوزى فتى، مكرم رضوان، ممدوح عمارة، نشوى الديب) استعرضت اللجنة مشروعات القوانين المشار اليها بحضور ممثلي الحكومة عن وزارة المالية ورأت أن إقرار هذه المشروعات بقوانين سيترتب عليها أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة.
ثم عقدت اللجنة المشتركة خمسة اجتماعات بتاريخ 28، 29 من يونيه 2020، وقد حضر الاجتماع ممثلاً عن الحكومة السادة:
– د/ أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية
– د/ وجدي عبد المنعم وزارة الصحة والسكان
– د/ احمد احمد حسنين وزارة الصحة والسكان
– د/حسام أبو ساطي وكيل وزارة الصحة والسكان للاتصال السياسي
– المستشار/ أحمد محمد حفنى وكيل مجلس الدولة، المستشار القانوني بوزارة الصحة والسكان
– عميد/ سامي هدهد وكيل وزارة الصحة للشئون المالية والإدارية
– أ/ خالد خليل أبو بكر الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الصحة والسكان
– أ/ عبد المقصود محمد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوازة الصحة والسكان
– أ/ حسام أبو رية مدير عام الاتصال السياسي بوزارة الصحة والسكان
– د/ حسام عبد الغفار أمين عام مساعد المجلس الأعلى للجامعات
– د/ هيثم الدهان مدير الشئون السياسة والاقتصادية بوزارة القوي العاملة
– أ/ محمد عبد النبى قطب رئيس قطاع الشئون المالية و الإدارية-الهيئة القومية
للتأمين الأجتماعى- الصندوق الحكومى
– أ/ احمد سعيد مدير عام بوزارة المالية
– د/ حسين خيري نقيب الأطباء
– د/ إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة أطباء مصر
– د/ ياسر سيد الجندي نقيب أطباء أسنان مصر
– د/ خالد فاروق العامري نقيب أطباء بيطريين مصر
– د/ حافظ محمد شوقى وكيل نقابة أطباء العلاج الطبيعي
– د/ فاتن عبد العزيز نقابة الصيادلة
– د/ كريم بدر حلمي نقابة الصيادلة
– د/ صلاح سلام المجلس القومي لحقوق الإسكان
– د/ كوثر محمود نقيب التمريض
– المستشار/ محمد ربيعى مستشار مجلس الدولة، والمستشار القانوني للجنة
لنظر مشروع القانون المقدم من الحكومة، وتسعة مشروعات القوانين المشار اليها المقدمة في ذات الموضوع وانتهى رأى اللجنة الى أن التعديلات المقدمة من السادة الأعضاء ليس محلها مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث أن مشروعات القوانين المشار إليها تشمل فئات لا تندرج تحت الفئات التي يتضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة وان نطاق سريان تعديل رفع قيمة بدل المهن الطبية الواردة بالمادة (17) من المادة الأولى بمشروع القانون محله الفئات المنصوص عليها في المادة (1) من القانون 14 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة القائم وهى ليست محل تعديل.
كما تنوه اللجنة رداً على ما أثير أثناء مناقشات مشروع القانون المعروض المقدم من الحكومة، والتسعة مشروعات بقوانين الأخرى المقدمة من السادة النواب سابق الإشارة إليها، بشأن عدم إدراج عدد من الفئات العاملة في مجال العلوم الصحية وهم (المختبرات الطبية- الأشعة- تركيبات الأسنان- التسجيل الطبي والإحصائى- المراقبة الصحية- رعاية الحالات الحرجة- صيانة أجهزة طبية)، وأيضاً بعض الفئات لأعضاء في نقابة المهن الطبية (الإخصائيين العلميين) ضمن الفئات المستحقة لصرف "بدل المهن الطبية" المنصوص عليه في المادة (17) من القانون رقم 14 لسنة 2014 محل التعديل الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة، أن جميع المطالبات والتعديلات التي أثيرت ليس محلها مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث أن نطاق سريان تعديل رفع قيمة "بدل المهن الطبية" الوارد بالمادة (17) من المادة الأولى بمشروع القانون محله الفئات المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة القائم، وهى ليست محل تعديل.
وإعمالاً لحكم المادة (186) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على: "يعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسًا لدراسة اللجنة إذا تعددت مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ، وإلا اعتبر المشروع بقانون أو الاقتراح بقانون المقدم أولاً أساسًا لدراسة اللجنة، وتعتبر المشروعات والاقتراحات الأخرى اقتراحات بالتعديل، وتقدم اللجنة تقريرًا واحدًا عنها".
وإعمالاً لحكم المادة (77) من الدستور والتي تقضي بأخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، فقد رأت اللجنة المشتركة ضرورة استطلاع رأي نقابات (الأطباء، الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعى، البيطرين، التمريض، العلميين)، وهو ما راعته اللجنة المشتركة بدعوة ممثلين عن تلك النقابات أثناء مناقشة اجتماعاتها وأخذ رأيهم عند مناقشة مواد مشروع القانون المعروض.
وبعد أن اطلعت اللجنة المشتركة علي مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية( )، وتسعة مشروعات قوانين مقدمة من السادة الأعضاء ومذكراتهم الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، والقوانين ذات الصلة بمشروع القانون، وبعد الاستماع إلي آراء ممثلي الحكومة والحاضرين وإيضاحاتهم، ومناقشات السادة الأعضاء، فإن اللجنة المشتركة تعرض تقريرها علي النحو التالي:
مقدمة
أولاً: فلسفة مشروع القانون.
ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض.
ثالثاً: أهم التعديلات التي أجرتها اللجنة علي مواد مشروع القانون.
رابعاً: رأي اللجنة المشتركة.
مقدمة
مما لا شك فيه أن مصر والعالم شهد أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها و جسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فسياسيا طالت الجائحة دول العالم بأسره ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، و اقتصاديا أثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية و تنموية محققة، كما جعلت تلك الأزمة الكثير من الدول تلجأ إلى الحظر الطوعي أو الاختياري للمواطنين، و كشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية.
وقد حرصت القيادة السياسية على عبور تلك الأزمة الراهنة من خلال اجراءات و جهود غير مسبوقة أسهمت وتسهم في تحقيق أعلى معدلات للأمان ووفقاً لمحددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المواطنين بما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري و كان الأبطال في إدارة تلك الأزمة العاملون بالمنظومة الصحية والذين يستحقون بحق لقب جيش مصر الأبيض الذين كانوا على مستوى المسئولية و تفاعلوا باحترافية و مهنية رفيعة المستوي في مواجهه الجائحة.
إن مصر بالفعل تخوض حرباً الأطباء أبطالها فهم من تصدروا المشهد وراهنوا بحياتهم على درء خطر الوباء لأنهم يجابهون عدًوا لا يرى و منهم من وقفوا صقورا في خط الدفاع الأول وقت الأزمة و ما زالوا يرسم التعب و الارهاق ملامحهم يضحون بكل شيئ في سبيل بث الأمل داخل نفوس المرضى، واليوم تضرب جهودهم أكبر مثال عندما وقعت مصر تحت تهديد خطر فيروس كورونا المستجد الذي أوقف شرايين الحياة في الدول فنجدهم في قلب المستشفيات أبطالا خارقين في معاطف بيضاء اتخذوا القرار بمحاربة هذه الجائحة حتى وإن لم يستشعر قطاع كبير من المواطنين بتلك المجهودات والتضحيات الضخمة إلا أنه ولأول مرة في معركة مواجهة فيروس وباء الكورونا الشرس نجد أن من يتصدى لمكافحة ومحاربة هذا الوباء جهودهم معلومة وظاهرة ظهور العيان وهو ما جعل الشعب المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي يطلق على جموع الطاقم الطبي في مصر لقب (الجيش الأبيض) وقد كانت تلك الصفة هي اللبنة الأولى في الدعم النفسي لهؤلاء، أما اللبنة الثانيه فقد ارتأت القيادة السياسية واستشعرت أن هناك ضرورة لتكريم هؤلاء الأبطال الذين أظهروا كفاءة ومقدرة عالية واحترافية في مواجهة فيروس كورونا المستجد .
إن القطاع الطبي عانى الأمرين لفترات طويلة من أجل تحسين أوضاعه إلا أن معركته في مواجهة فيروس كورونا المستجد أظهرت جهوداً كانت غائبة عن صانعي القرار مما جعل القيادة السياسية توجه بزيادة بدل المهن الطبية كخطوة أولى على طريق تحسين أوضاعهم التي طالما تطلعوا إليها ونادوا بها.
أولاً فلسفة مشروع القانون:
لقد كان لجائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في العالم أجمع وما أظهرته الأطقم الطبية من مواجهة شرسه للقضاء على هذا الفيروس ارتقت لمراتب الحروب كان دافعاً رئيسياً لوقفة لإعادة النظر في كيفية الحفاظ على الأطقم والكوادر الطبية وتعويضهم لما يتعرضون له من محاربة الأمراض المعدية التي بات انتشارها في الأونة الأخيرة بصورة كبيرة، ومن ثم معالجة أوجه القصور من خلال تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية على زيادة بدل المهن الطبية تلبية لمطالب الأطباء بزيادة قيمة بدل العدوى بما يتناسب مع ما تفرضه الأوضاع الحالية من مخاطر تهدد حياة الطواقم الطبية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث هذه القيمة لم يطرأ عليها أى تغيير منذ عدة سنوات، لتصبح أرقاماً هزيلة ومخزية لا تعكس تقدير ما يبذله الأطباء من جهد باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن فى حربه ضد الأمراض الوبائية والمعدية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تعويضات ومخاطر للكوادر الطبية، مع دراسة رفع سن المعاش للأطباء العاملين بوزارة الصحة والسكان للاستفاده منهم، وكذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة الآثار السلبية للجائحة.
وقد سبق وأن صدر قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقرار بقانون رقم (14) لسنة 2014 متضمناً في المادة (1) منه تحديد المخاطبين بأحكامه، وهم العاملون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة التي عددها النص.
ثم صدر القرار بقانون رقم (118) لسنة 2015 بسريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم (14) لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
ثانيًا أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون:
جاء مشروع القانون متضمنا ثمانية عشر مادة متضمنة مادة النشر.
(المادة الأولى)
تتضمن استبدال نص المادة (17) من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة، لصرف بدل المهن الطبية إلى الفئات المستحقة المنصوص عليها بزيادة قيمتها وفقا للشرائح الآتية:
– 1225 جنية للأطباء البشريين.
– 875 جنية لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى.
– 790 جنية لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفزيقيين.
– 700 جنية للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.
(المادة الثانية)
أضافت فقرة ثانية إلى المادة (14) للقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، أجازت بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة مقابل الجهود غير العادية مقابل نوبتجيات السهر والمبيت للمخاطبين بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تمول هذه الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية.
(المادة الثالثة)
تتضمنت تحديد نطاق سريان حكم المادة 17 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه علي الفئات المنصوص عليها في ذات المادة .
(المادة الرابعة)
تتضمنت حكماً جديداً بجواز مد الخدمة لأى من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السادسة من القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في حالة الضرورة وفى التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلى لمدة لا تجاوز سنتين للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم في التخصص، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى بحسب الأحوال، مع حفظ حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون الصادر رقم 148 لسنة 2019.
كما أجازت المادة ذاتها لوزير الصحة والسكان أو وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحسب الأحوال، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية، وفى حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقاً للشروط التي عددتها هذه المادة.
(المواد من الخامسة إلى الحادية عشرة)
تضمنت هذه المواد أحكام جديدة خاصة بصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ومنحته الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وحددت أعضائه وتشكيل مجلس إدارته وأهدافه واختصاصاته وقرار تحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
(المادة الثانية عشرة)
تضمنت الأحكام الخاصة بالمدير التنفيذي الذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الصحة والسكان.
(المادة الثالثة عشر)
نصت علي أن يرفع مجلس إدارة الصندوق تقرير نصف سنوي للعرض علي رئيس مجلس الوزراء يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وانجازاته وخطة عمل الصندوق.
(المادة الرابعة عشر)
تحدد موارد الصندوق.
(المادة الخامسة عشر)
اعتبرت أموال الصندوق أموالاً عامة وله في سبيل إقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون.
(المادة السابعة عشر)
أعفت أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
(المادة الثامنة عشر)
وهي المتعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثالثاً أهم التعديلات التي أجرتها اللجنة علي مواد مشروع القانون:
رأت اللجنة المشتركة:
( المادة الأولي)
– استبدال عبارة "مهن طبية" بكلمة "العدوى"، في المادة (17)، وذلك حتى لايتم الخلط بين بدل المهن الطبية وبين بدل العدوى المقرر في القوانين الأخرى.
( المادة الثالثة )
– استبدال كلمة "الأساتذة" بكلمة "الأستاذة"، للتصحيح اللغوى، في البند رقم (1).
( المادة الرابعة)
– إضافة عبارة "والهيئة العامة للتأمين الصحى" بعد عبارة "والبحث العلمى"، وكذا بعد عبارة
"أو لوائح خاصة" في المادة السادسة، وذلك لإشراك أعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى للاستفادة من مزايا الصندوق.
– استبدال كلمة "العالى" بكلمة "العلى"، للتصحيح اللغوى، في البند رقم (3).
(المادة السادسة)
– استبدال نص البند رقم (5)، ليصبح النص الآتي "طلاب الامتياز بكليات الطب، وطب الفم والأسنان، والخريجون الخاضعون لنظام التدريب الإجبارى بكليات الصيدلة، والعلاج الطبيعى، والتمريض.، لعدم الإخلال بمبدأ المساواة بين جميع طلاب الإمتياز في مختلف كليات المهن الطبية.
(المادة التاسعة)
– حذف البند رقم (4)، والذى ينص على "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية."، وذلك لأن رئيس هيئة الرقابة المالية هو مَعنى بالرقابة المالية على الصناديق، فمن التضارب عضويته في مجلس إدارة الصندوق، استبدال كلمة "أربعة" بكلمة "ثلاثة" في البند رقم (7)، وأصله بند 8 في مشروع القانون لضبط التشكيل، مع إعادة ترتيب باقى البنود.
(المادة العاشرة)
– إضافة عبارة "دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية" فى نهاية البند رقم (2).
(المادة الثالثة عشر)
– استبدال كلمة "تحقق" بكلمة "يتحقق" في المادة الثالثة عشر، لحسن الصياغة.
(المادة الرابعة عشر)
– استبدال عبارة "مهن طبية" بكلمة "العدوى"، فى البند (1)، وذلك حتى لايتم الخلط بين بدل المهن الطبية وبين بدل العدوى المقرر في القوانين الأخرى.
– إضافة عبارة "ومراكز الأشعة والمعامل والمستشفيات الخاصة" فى نهاية البند رقم (3)، لزيادة موارد الصندوق.
– إضافة بند جديد تحت رقم (8) ينص على " نسبة 5% من بدل مخاطر مهن طبية المقرر لأعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى، والمقرر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة"، وهى نسبة خصم اشتراكات أعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى للاستفادة من مزايا الصندوق.
رابعاً رأي اللجنة المشتركة:
بعد أن تدارست اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض، واستمعت إلي آراء السادة ممثلي الحكومة والجهات المعنية، فإن اللجنة تري:
نظراً للانتشار السريع للأوبئة وتحورها تحور سريع وخطير، وخاصة بعد جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم أجمع، باتت الضرورة ملحة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، لزيادة بدل المهن الطبية بما يتناسب مع ما تفرضه الأوضاع الحالية من مخاطر تهدد حياة الطواقم الطبية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث ان هذه القيمة لم يطرأ عليها أى تغيير منذ عدة سنوات، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية للاستفادة بخبراتهم وكفاءتهم عند الضرورة، وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، حفاظاً على الأطقم الطبية.
ومن ثم تري اللجنة المشتركة؛ الموافقة علي مشروع القانون كما انتهي إليه رأيها
واللجنة إذ تقدم تقريرها إلي المجلس الموقر، ترجوالموافقة علي مشروع القانون بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
(أ.د / محمد العماري)
جدول مقارن
النص في القانون القائم النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة النص في مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة
قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014
بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن
الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة
والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة
المادة (17):
يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون "بدل مهن طبية" يصرف على مراحل بواقع 120 جنيها شهريا اعتبارا من 1/1/2014، ويزاد تدريجيا ليكون 200 جنيهه شهريا في 1/7/2016 وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. قرار رئيس مجلس الوزراء
بمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب؛
وعلى القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجر الإدارى؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى؛
وعلى القانون رقم103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية و بإلغاء القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفى المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا؛
وعلى قانون الإشراف و الرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1984 فى شأن قيد بعض ممارسى صناعة الأسنان فى سجل صانعى الأسنان بوزارة الصحة؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى؛
وعلى القانون رقم 115 لسنة 1993 فى شأن معاملة الأطباء و الصيادلة و أخصائيى العلاج الطبيعى و التمريض و غيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية ،المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات؛
وعلى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة و السكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014؛
وعلى القرار بقانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية و الإدارات الطبية و مستشفيات الطلبة بالجامعات؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب؛
(المادة الأولي)
يستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، النص الأتى:
المادة (17):
بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى فى اى تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم "بدل مخاطر العدوى"، وفقاً للفئات الآتية:
(1225) جنية للأطباء البشريين، (875) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيى العلاج الطبيعى، (790) جنيه لأخصائى التمريض العالى والكميائيين والفيزيقيين، (700) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.
مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر
مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
يستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، النص الأتى:
المادة (17):
بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى فى أى تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم "بدل مخاطر مهن طبية" ، وفقاً للفئات الآتية:
(1225) جنية للأطباء البشريين، (875) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيى العلاج الطبيعى، (790) جنية لأخصائى التمريض العالى والكميائيين والفيزيقيين، (700) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.
المادة (14)
يصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأخصائيى وفنيى التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
)المادة الثانية(
تضاف فقرة ثانية إلى المادة (14) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة المشار إليه، نصها الآتى:
المادة (14/ فقرة ثانية ):
ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة المقابل المقرر وفق حكم الفقرة الأولى من هذة المادة ،على أن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية.
)المادة الثانية(
تضاف فقرة ثانية إلى المادة (14) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة المشار إليه، نصها الآتى:
مادة (14/ فقرة ثانية):
كما هى
(المادة الثالثة)
يسرى حكم المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة المشار إلية على الفئات الأتية:
1) الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى وأخصائيى التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأستاذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة فى القطاع الصحى الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية.
2) الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة.
3) أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 في شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية، المعاملة المقررة لشاغلي الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات.
(المادة الثالثة)
يسرى حكم المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة المشار إلية على الفئات الأتية:
1) الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى وأخصائيى التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة فى القطاع الصحى الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية.
2) كما هو.
3) كما هو.
(المادة الرابعة)
يجوز فى حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أوالوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمى بحسب الأحوال ،مد الخدمة لأى من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم فى البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى، فى التخصصات التى يتطلبها الأحتياج الفعلى، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذة المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة وذلك بالإضافة للمرتب، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.
ويجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمى، بحسب الأحوال، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذة المادة، من تاريخ أنتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، فى حالات الضرورة، بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفى حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقاً للشروط الأتية:
1) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
2) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
3) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتى الصحة والسكان والتعليم العلى والبحث العلمى، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك.
ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمى، بحسب الأحوال، قراراً بالقواعد والاجراءات الحاكمة للتعاقد فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة. (المادة الرابعة)
يجوز فى حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمى بحسب الأحوال، مد الخدمة لأى من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم فى البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السادسة من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى، والهيئة العامة للتأمين الصحى فى التخصصات التى يتطلبها الأحتياج الفعلى، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين.
كما هى
كما هى
1) كما هو.
2) كما هو.
3) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك.
كما هى
(المادة الخامسة)
ينشأ صندوق يسمى "صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية"، تكون له الشخصية الأعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرة الرئيسى بالقاهرة الكبرى، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق. (المادة الخامسة)
كما هي
(المادة السادسة)
يضم الصندوق فى عضويته كل من:
1) أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة
والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه.
2) الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
3) الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى وأخصائيى التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة فى القطاع الصحى الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه.
4) أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه.
5) أطباء الامتياز بكليات الطب.
ويجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحى بقرار من مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقى أعضاء الصندوق وفقاً للقواعد التى ينظمها النظام الأساسى للصندوق. (المادة السادسة)
يضم الصندوق فى عضويته كل من:
1) كما هو.
2) الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وبالهيئة العامة للتأمين الصحى.
3) كما هو.
4) كما هو.
5) طلاب الامتياز بكليات الطب، وطب الفم والأسنان، والخريجون الخاضعون لنظام التدريب الإجبارى بكليات الصيدلة، والعلاج الطبيعى، والتمريض.
كما هى
(المادة السابعة)
يهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلى أو جزئى، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذى يحدده النظام الاساسى للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية لأسر أعضائه، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وذلك كله وفقاً للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتوارى معتمد.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يتضمن على الأخص الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء والمزايا وأوجه الرعاية الاجتماعية التي يجوز تقديمها. (المادة السابعة)
كما هى
كما هى
(المادة الثامنة)
مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو يتقرر بحكم قضائى نهائي، يصدر مجلس الإدارة -بعد موافقة مجلس الوزراء– قراراً بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئى، عجز كلى، أونشأ عن أي منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدى إلى المصاب أو لأسرة المتوفى مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون.
ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيا أوكليا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.
ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقا لنصيب كل منهم وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق.
ويُعفى التعويض المستحق وفقاً لهذه المادة من جميع أنواع الضرائب والرسوم. (المادة الثامنة)
كما هى
كما هى
(المادة التاسعة)
يكون للصندوق مجلس إدارة، برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من:
1) وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
2) وزير المالية.
3) وزير التضامن الاجتماعى.
4) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابةالمالية.
5) أحد نواب رئيس مجلس الدولة "يرشحه رئيس المجلس".
6) ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية "يرشحه رئيس مجلس الاتحاد".
7) ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية "يرشحه رئيس الهيئة".
8) ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق، على أن يكون من بينهم عضو من القطاع الطبي الخاص.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءًعلى عرض وزير الصحة والسكان.
ولمجلس الإدارة ان يُشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض هذه اللجان في بعض في اختصاصاته.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء، وفى صلاته بالغير.
ويحل وزير التعليم العالى والبحث العلمى محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أووجود مانع لديه.
(المادة التاسعة)
يكون للصندوق مجلس إدارة، برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من:
1) كما هو.
2) كما هو.
3) كما هو.
حذف.
4) أصله البند (5): كما هو.
5) أصله البند (6): كما هو.
6) أصله البند (7): كما هو.
7) أصله البند (8): أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق، على أن يكون من بينهم عضو من القطاع الطبي الخاص.
كما هى
ولمجلس الإدارة ان يُشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض هذه اللجان في بعض اختصاصاته.
كما هى
(المادة العاشرة)
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه، وله أن يتخذ مايراه لازما من قرارت لتحقيق أغراضه وأهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1) الإشراف على سير العمل بالصندوق، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها.
2) اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق، ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح المشتريات والمخازن على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء.
3) اعتماد الدراسة الاكتوارية الخاصة بالصندوق بما يضمن التوازن المالى له.
4) تحديد مقدار التعويضات المستحقة لأعضاء الصندوق وأسرهم بعد موافقة مجلس الوزراء.
5) تحديد أوجه الرعاية الاجتماعية التي تقدم لأعضاء الصندوق وأسرهم.
6) الموافقة على نظم المزايا التي تمنح لأعضاء الصندوق.
7) تحديد الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي تُضم لعضوية الصندوق.
8) اعتماد سبل استثمار أموال الصندوق طبقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
9) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق، واعتماد مشروع الحساب الختامي.
10) قبول المنح والتبرعات والهبات والهدايا التي تتفق وأغراض الصندوق طبقاً للقرارت والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. (المادة العاشرة)
كما هي
1) كما هو.
2) اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق، ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح المشتريات والمخازن على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء، دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية.
3) كما هو.
4) كما هو.
5) كما هو.
6) كما هو.
7) كما هو.
8) كما هو.
9) كما هو.
10) كما هو.
(المادة الحادية عشر)
ينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك، بناء على دعوة من رئيسه، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم، دون أن يكون لهم صوت معدود. (المادة الحادية العشر)
كما هى
كما هى
(المادة الثانية عشر)
يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرار من وزير الصحة والسكان، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
(المادة الثانية عشر)
كما هى
(المادة الثالثة عشر)
يرفع مجلس إدارة الصندوق تقرير نصف سنوي للعرض على رئيس مجلس الوزراء يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وإنجازاته، ويبين فيه خطة عمل الصندوق وما يتحقق منها. (المادة الثالثة عشر)
يرفع مجلس إدارة الصندوق تقرير نصف سنوي للعرض على رئيس مجلس الوزراء يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وإنجازاته، ويبين فيه خطة عمل الصندوق وما تحقق منها.
(المادة الرابعة عشر)
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1) نسبة 5% من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم في البنود (4،3،2،1) من المادة (6) من هذا القانون.
2) نسبه5% من المكافأة المقررة لأطباء الامتياز.
3) نسبة 5% من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية.
4) نسبة 5% من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.
5) عائد استثمار أموال الصندوق.
6) أية تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق وأغراض الصندوق.
7) الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي تُضم لعضوية الصندوق.
(المادة الرابعة عشر)
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1) نسبة 5% من بدل مخاطر مهن طبية المقرر لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم في البنود (4،3،2،1) من المادة (6) من هذا القانون.
2) كما هى.
3) نسبة 5% من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية، ومراكز الأشعة والمعامل والمستشفيات الخاصة.
4) كما هى.
5) كما هى.
6) كما هى.
7) كما هى.
8) نسبة 5% من بدل مخاطر مهن طبية المقرر لأعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى، والمقرر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة.
(المادة الخامسة عشر)
تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. (المادة الخامسة عشر)
كما هى
(المادة السادسة عشر)
يكون للصندوق موازنة مستقلة، تُعد وفقاً للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً لقواعد اللائحة المالية للصندوق.
ويستحق الصندوق عائداً سنوياً عن متوسط أمواله بحساب الخزانة الموحد خلال العام المالى يساوي متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة في ذات العام، ولايكون الصرف من أمواله إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق. (المادة السادسة عشر)
كما هى
كما هى
(المادة السابعة عشر)
تُعفى أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضربيى للمتبرعين طبقاً للنسب المحددة قانوناً.
(المادة السابعة عشر)
كما هى
(المادة الثامنة عشر)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء
(دكتور/ مصطفى مدبولى)
/ /2020
(المادة الثامنة عشر)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.