أعادت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، مشروع تعديل قانون الأحوال المدنية للحكومة مرة أخرى لإعادة النظر فيه، بعد الاعتراضات التى شهدتها اللجنة من النواب، ورفضهم للقانون، لما يُحمله المشروع من أعباء على المواطنين. حيث ينص المشروع على إلزام المواطن بتحديث بيانات الرقم القومي لدى الجهة التى يحصل منها على الخدمة، وحدد مهلة سنة إذا لم يُحدث المواطن بياناته فإنه يُحرم من الخدمة. وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة إنه على الحكومة تحديد نوع الخدمات المقصودة، وأن يكون تحديث البيانات بدون مقابل، مع تحديد مدة انتقالية مناسبة. وجاء تعديل المشروع الحكومي فى أن تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمي 2 مكرر و66 مكرر، حيث نصت على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها، وعلى المواطنين المستفيدين من تلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لتلك الجهات، ويترتب على عدم استيفائها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة. فيما نصت المادة "66 مكرر" – المطلوب إضافتها- بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة "2 مكرر" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم الثاني من نشره.