ن.ج.ع طالبة بكلية التجارة جامعة القناة.. نريد توضيح موقف الإسلام من الخلع. وأسبابه. وهل لزوج أن يراجع زوجته بعد الخلع. كما في الطلاق؟ الإسلام يهدف دائماً إلي إقامة الحياة الزوجية علي أساس متين من المحبة والمودة والرحمة وحسن المعاشرة. وأن يؤدي كل من الزوجين ما عليه من حقوق نحو الاخر. وقد يحدث خلاف وشقاق بين الزوجين. يعكر صفو هذه العلاقة. وفي تلك الحال يرشد الإسلام إلي الصبر والاحتمال. وينصح بإزالة زسباب هذه الكراهية ويذكِّر الرجل بالذات بأنه ربما كره من زوجته بعض التصرفات. إلا أنه قد يكون فيها صفات أخري تغطي هذا النقص إن لم تزيد عليه.. قال تعالي: "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً" ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم : "لا يَفْرَك مؤمن مؤمنة "أي لا يبغض" إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر". وربما يتضاعف الخلاف. ويصعب العلاج. وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح.. وحينئذ يرخص الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لا مفر منه وهو الفراق. فإن كانت الكراهية من ناحية الزوج. فبيده الطلاق. يستعمله في حدود ما شرع الله تعالي.. أما إن كانت الكراهية من ناحية الزوجة فقد زباح لها الإسلام أن تتخلص من هذه الزيجة بطريق الخلع وهو: أن تدفع المرأة لزوجها ما أخذته منه. علي إن يخلي سبيلها.. ولا يشترط أن تدفع له ما زخذته منه كاملاً. بل علي حسب ما يتفقان عليه وسواء كان أكثر أم زقل.. قال تعالي: "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيذاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به" وروي أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: ما أعتب عليه في خلق ولا دين. ولكنني أكره الكفر في الإسلام "أي انها تخاف من تقصيرها في حقوقه الزوجية بسبب بغضها له" فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم أترد دين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "اقبل الحديقة وطلقها تطيقة". وجمهور الفقهاء علي أنه إذا افتدت المرأة نفسها ملكت أمر نفسها. ولا يجوز لزوجها مراجعتها. حتي لو ردّ عليها ما أخذ. لأنها باتت منه بنفس الخلع وبالله التوفيق.