* تقول أسماء.ع: جعل الإسلام الطلاق حقا للزوج إذا أراد ان ينهي حياته مع زوجته فماذا للزوجة إذا كانت قلقة من حياتها مع زوجها أو خائفة علي نفسها منه وتريد ضمانا قبل الزواج والارتباط به أو وقع عليها ضرر لا تستطيع ان تتحمله بعد الزواج هل لها من حق بديل لهذا الحق الذي أعطاه الإسلام للزوج وهو الطلاق؟ ** يجيب فضيلة الشيخ عثمان ابراهيم عامر من علماء الأزهر الشريف بقوله: نعم لها حق بديل لحق الزوج في الطلاقش ويكون ذلك قبل الزواج والارتباط بمن تريد الارتباط به كما يكون بعد الزواج منه كذلك أولا قبل الزواج تشترط لزوجة في عقد الزواج ان يكون الطلاق بيدها وهذا جائز عند بعض علماء الحنفية والحنابلة أخذا من قول الرسول صلي الله عليه وسلم فيما رواه عنه عقبة بن عامر رضي الله عنه احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم من الفروج - متفق عليه - وليس معني ان الطلاق بيد الزوجة أو ان العصمة بيدها في العقد ان تقول لزوجها عند الرغبة في الافتراق عنه: انت طالق ولكن المراد: هو ان تطلب من الزوج ان يطلقها وعلي الزوج ان يلبي طلبها. ثانيا: بعد الزواج والارتباط بالزوج حينما تكره الحياة مع هذا الزواج ولا تطيق عشرته اما لغلظة طبعه أو لسوء خلقه أو لعجزه التام عن الوفاء بحقوقها المادية أو الغريزية ولها حينئذ اربعة مخارج للانفصال عن هذا الزوج وهذه المخارج الأربعة هي 1- الخلع للزوجة الحق ان تختلع من زوجها الذي تكره ان تعيش معه ويكون هذا بأن ترد ما أخذت من صداق ونحوه قال تعالي "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به" آية رقم 229 من سورة البقرة وذلك لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت بن قيس شكت إلي الرسول صلي الله عليه وسلم شدة بغضها لزوجها فقال له: اتردين عليه حديقته؟ وكانت هذه الحديقة هي مهرها فقالت: نعم فأمرالرسول صلي الله عليه وسلم ثابتا ان يأخذ منها حديقتها ولا يزداد.. رواه البخاري. فالخلع مشروع بهذه الصور السابقة- 2- وأما إذا ضيق الزوج علي زوجته وظلمها ولم يرد طلاقها فللمرأة حينئذ ان ترفع أمرها إلي القاضي وتطلب منه تطليقها لهذا الضرر الذي لحق بها قال تعالي: "ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا" آية رقم 231 من سورة البقرة. 3- تفريق الحكمين عند النزاع والشقاق بين الزوجين قال تعالي: "وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما نم أهله وحكما من أهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما" آية رقم 35 من سورة النساء وقد سماهما الله تعالي بالحكمين مما يدل علي ان لهما حق الحكم والفصل في هذا الشقاق اما بالتقريب بين الزوجين واما بالتفريق بينهما وقد قال أحد الصحابة للحكمين اللذين ارسلهما في قضية كتلك: ان شئتما ان تجمعا فاجمعا وان شئتما ان تفرقا ففرقا. 4- التفريق للعيوب الجنسية: حيث ان الاستماع الجنسي بين الزوجين حق مشروع لكليهما فإن كان في الزوج عيب يمنعه عن الاتصال الجنسي فللزوجة ان ترفع أمرها إلي القضاء فيحكم بالتفريق بينهما وهذه المخارج الشرعية للمرأة تدل علي عدل الإسلام حيث سوي بين الزوج والزوجة في الحقوق والواجبات بل وفي الرغبة في الانفصال من كل منهما عن الآخر قال تعالي: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة" آية رقم 228 من سورة البقرة وليست الدرجة الموجودة في هذه الآية الكريمة وهي القوامة التي اعطاها الله للزوج علي زوجته ميزة للزوج لأنها في الحقيقة تشريف يقابله تكليف فالزواج وان كان بمقتضي هذه القوامة هو رب الاسرة وقائدها إلا انه بمقتضاها ايضا عليه حق الرعاية للزوجة والأولاد والحماية لهم ولانفاق عليهم ولا يجب علي الزوجة الانفاق علي الاسرة حتي وان كانت غنية.