* يسأل د.سامح كمال من المنيا: هل يجوز نقل عضو من جسد الميت إلي الحي إن دعت الضرورة لذلك؟ * * يقول الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي السابق: نقل شيء من أعضاء الميت إلي الحي إن دعت الضرورة إلي ذلك جائز بشرط إن يأذن أهل الميت بذلك إن كان له أهل وقد جعل الإسلام للميت حرمة فلا يجوز أن يتعدي عليه أحد بكسر أو شق أو غير ذلك مما يتنافي مع حرمته إلا إذا كانت هناك مصلحة تقضي بذلك وضرورة ملحة لا تدفع إلا بنقل عضو من اعضائه إلي الحي. وقد جاء في الفتاوي الإسلامية من دار الإفتاء المصرية المجلد السابع صفحة رقم "2505" أن وزارة الصحة المركزية قد طلبت بيان رأي الدين في الاستعانة بالطبقات السطحية من جلد المتوفين في ظرف ثماني عشرة ساعة بعد الوفاة لعلاج الحروق الجسيمة والعميقة بالنسبة للأحياء حتي يتسني للسيد الدكتور مدير معهد الحروق بوزارة الصحة في حالة جوازه شرعاً استصدار قانون بذلك. فأجاب الشيخ محمد خاطر مفتي الديار المصرية آنذاك في سنة 1973 بما نصه: بأنه بعد بحث هذا الموضوع من جوانبه جميعاً وجدنا أن هناك قاعدة يحرص عليها الدين كل الحرص ويحوطها بسياجة متين من رعايته هذه القاعدة هي أن للميت حرمة تجب المحافظة عليها ويجب أن يكرم الميت وألا يتبذل لأنه قد ورد عن الرسول صلي الله وسلامة عليه النهي عن كسر عظم الميت لأنه ككسره حياً. ومن هذا يتضح لنا أن للميت حرمة كحرمته حياً فلا يتعدي عليه بكسر أو شق أو غير ذلك. وعلي هذا فيكون إخراج الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد وفاتهم فيه اعتداء عليهم غير جائز شرعاً إلا إذا دعت إليه ضرورة تكون المصلحة فيها أعظم من الضرر الذي يصيب الميت. وذلك لأن قواعد الدين الإسلامي مبنيه علي رعاية المصالح الراجحة. وتحمل الضرر الأخلف لجلب مصلحة يكون تفويتها اشد من هذا الضرر. فإذا كان أخذ الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد وفاتهم لعلاج الحروق الجسيمة والعميقة بالنسبة للأحياء يحقق مصلحة ترجح مصلحة المحافظة علي الميت جاز ذلك شرعاً لأن الضرر الذي يلحق بالحي المضطر لهذا العلاج أشد من الضرر الذي يلحق الميت الذي تؤخذ الطبقات السطحية من جلده. وليس في هذا ابتذال للميت ولا اعتداء علي حرمته المنهي عنها شرعاً. لأن النهي إنما يكون إذا كانت الدعوي لغير مصلحة راجحة أو غير حاجة ماسة وتطبقاً لذلك تقول: إن أخذ الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد وفاتهم لعلاج الحروق الجسيمة والعميقة للأحياء. جائز شرعاً إذا دعت إليه الضرورة علي نحو ما ذكرنا وكان يحقق مصلحة ترجح مصلحة المحافظة علي الميت ونري قصر هذا الجواز علي الموتي الذين لا أهل لهم وليس في هذا اعتداء علي حرمة الميت لأن الضرورة دعت إليه والضرورات تبيح المحظورات. ولأن الضرورة شرعا تقدر بقدرها فقد رأينا لذلك قصر الجواز علي الموتي الذين لا أهل لهم. وبهذا تتحقق مصلحة للأحياء الذين اصابتهم حروق جسيمة أو عميقة أعظم بكثير من الضرر الذي يصيب الميت الذي تؤخذ طبقات جلده السطحية وليس فيه امتهان لكرامته أو ابتذال له. وقد نقلت هذه الفتوي بنصها لأهميتها في هذا المجال ويقاس علي الانتفاع بجلد الميت الانتفاع بأعضائه كلها للضرورة.