* ما الحكم الشرعي في رجل وامرأة تزوجا زواجاً عرفيا بدون توثيق ولا مكتوب في ورقة عرفية كل ما حدث إيجاب وقبول من كلا الطرفين وشهد علي ذلك شاهدان عدلان فما مدي صحة هذا الزواج شرعاً؟ وأن الزوج مستعد لاثبات هذا الزواج وتوثيقه إلا أن الزوجة ترفض بحجة أنه لو وثق هذا الزواج لجند ابنها الوحيد بالجيش.. وجاء كذلك أن الزوجين قد اتفقا علي تنازل كل منهما عن حقه في ميراث الآخر بعد الوفاة. فما حكم ما ورد في طلبه شرعاً؟ ** أجاب الشيخ عبداللطيف حمزة مفتي الجمهورية الأسبق: إن الزواج في الشريعة الإسلامية عقد قولي يتم بالنطق بالإيجاب والقبول في مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليهما الصادرة ممن هو أهل للتعاقد بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين. وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التي قيلت من الطرفين أمامهما. ألفاظ عقد زواج فإذا جري العقد بأركانه وشروطه المقررة في الشريعة كان صحيحاً مرتبا لكل أثاره. أما التوثيق بمعني كتابة العقد وإثباته رسميا لدي الموظف العمومي المختص فهو أمر أوجبه القانون صوناً لهذا العقد الخطير بآثاره عن الإنكار والجحود بعد انعقاده سواء من أحد الزوجين أو من غيرهما. وحملا للناس علي إتمام التوثيق الرسمي لهذا العقد فقد منعت المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78/1931 المحاكم من سماع دعوي الزوجية أو أحد الحقوق المترتبة عليها للزوجين عند الإنكار إلا بمقتضي وثيقة زواج رسمية. فإذا كان عقد الزواج المسئول عنه قد تم علي الوجه الذي بيناه بنطق طرفيه بالإيجاب والقبول في مجلس واحد بالألفاظ الدالة علي الزواج وتوفرت باقي شروطه كان صحيحا مرتبا آثاره الشرعية من حل المعاشرة بين الزوجين. وثبوت نسب الأولاد بشروطه والتوارث دون توقف علي التوثيق الرسمي لكن هذا التوثيق أمر لازم لإثبات الزواج عند الإلتجاء إلي القضاء خاصة إذا أنكره أحد الزوجين. فلن تسمع دعوي الزوجية عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية وفضلا عن هذا فإن الجهات الرسمية لا تقبل عقد الزواج كسند إلا إذا كان موثقا رسميا. وغير جائز شرعا وتقاعس وتهرب هذه الزوجة عن توثيق عقد زواجها لتفوت علي ابنها واجبا مقدسا هو واجب الدفاع عن الدين والوطن هي آثمة شرعا وكل من يتعاون معها علي ذلك. أما ما جاء في الطلب بشأن اتفاق كل من الزوجين علي تنازل كل منهما عن حقه في ميراث الآخر بعد الوفاة فإن الله تعالي جعل للميراث نظاما قويما وقانونا حكيما يفيض رحمة وعدلا وسدادا ورشدا فجعل تركة الميت ملكا لأفراد ورثته وحدد لكل وارث نصيبا معينا حسما لمادة النزاع التي تزرع الأحقاد وتقطع الأرحام والخير كل الخير في اتباع منهج الله الذي رسمه لعباده وحق الميراث لا يثبت للوارث إلا بعد وفاة المورث فالتنازل وعنه قبل وفاة المورث تنازل عن شئ غير مملوك للمتنازل. فلا يجوز شرعا وعليه فاتفاق كل من الزوجين علي تنازل كل منهما عن حقه في تركة الآخر لا يعول عليه وهو غير جائز شرعاً لأن الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط مطلقا وهذا حيث كان الحال كما جاء في السؤال. والله سبحانه وتعالي أعلم