* يسأل شعبان حسين من عين شمس بالقاهرة: أعمل خبازا وأقف أمام النار فترة كبيرة لا أستطيع معها تحمل العطش. وقد أقبل شهر الصيام فماذا أفعل؟ ** يقول د. محمود امبابي وكيل الأزهر الاسبق: يري الاحناف أن الصحيح المقيم إذا اضطر للعمل في شهر رمضان وغلب علي ظنه - بأمارة أو تجربة أو اختبار طبيب حاذق مسلم مأمون - أن صومه يفضي إلي هلاكه أو اصابته بمرض في جسمه. أو يؤدي إلي ضعفه عن أداء عمله الذي لابد له منه لكسب نفقته ونفقة عياله فإن في هذه الحالة يباح له الفطر أخذا بما استظهره ابن عابدين من إباحة الفطر للمحترف الذي ليس عنده ما يكفيه وعياله. وما نص عليه الفقهاء من إباحة الفطر للخباز ونحوه من أرباب الحرف الشاقة. والواجب علي هؤلاء العمال إذا أفطروا مع هذه الضرورة أن يقضوا ما أفطروا من رمضان في أوقات أخري لا توجد فيها هذه الضرورة عندهم فإن لازمتهم هذه الضرورة إلي أن ماتوا لم يلزمهم القضاء ولم يجب عليهم الايصاء بالفدية. يجوز للسائل أن يفطر في رمضان لعدم استطاعته الصوم لأنه يعتبر من أصحاب الحرف الشاقة الذين أباح لهم الفقهاء الافطار. ويجب عليه شرعا قضاء ما أفطره من رمضان في أوقات أخري لا توجد فيها هذه الضرورة عنده فإن لازمته هذه الضرورة إلي أن مات لم يلزمه القضاء ولم يجب عليه الايصاء بالفدية. لأن وجوب الايصاء فرع وجوب القضاء. ولم يجب عليه القضاء في هذه الحالة. وإن اعتقد السائل أو غلب علي ظنه أنه لن يزول عنه هذا العذر في يوم من الأيام. فإنه في هذه الحالة يأخذ حكم الشيخ القاني. وتجب عليه الفدية وهي أن يطعم فقيرا عن كل يوم يفطره كالفطرة بأن يملكه نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر أو قيمة ذلك - عند الحنفية - ويقوم بالاطعام أو إخراج القيمة بنفسه أو ينيب عنه من يقوم بذلك.