* يسأل كامل عيسي من البتانون شبين الكومالمنوفية ما حكم إعطاء المتسولين المنتشرين في الأماكن العامة؟ * * يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر التسول هو سأل واستعطي.. أي طلب الصدقة من الناس. وهو ما يسمي بالشحاذة. وسؤال الناس من غير حاجة أو ضرورة ملحة مذموم في الشرع. لأنه يتضمن المذلة والمهانة للإنسان. وهذا ما نهي عنه الشرع حيث كرم بني آدم. فقال تعالي: "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلاً" "الإسراء: 70". وقد روي مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال: "كنا عند رسول الله صلي الله عليه وسلم تسعة فقال ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله. فعلام نبايعك؟ قال صلي الله عليه وسلم: علي أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والصلوات الخمس. وتطيعوا ولا تسألوا الناس شيئا". قال عوف بن مالك "الراوي": فلقد رأيت بعض أولئك الصحابة يسقط سوط أحدهم. فما يسأل أحداً ينوله إياه وينزل من علي دابته فيلتقطه. وقد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يسأل المرء الناس الصدقات لأن اليد العليا خير من اليد السفلي. والمسألة نقطة سوداء علي جبين المرء يوم القيامة. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا يفتح الإنسان علي نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لأن يعمد يأخذ أحدكم إلي حبل فيحتطب علي ظهره ويأكل منه أي من عمل يده خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه" "مسند أحمد". والناس لهم أحوال في هذه المسألة وباختلاف أحوالهم تختلف أحكامهم. فالسائل إذا كان غنياً ويظهر الفقر والمسكنة ويصطنع المرض أو يشوه أحد أعضاء بدنه أو وجهه ليعطيه الناس. فسؤاله حرام 100% ولا يستحق الصدقة. ومن رواية البخاري ومسلم أن النبي "صلي الله عليه وسلم" قال: "لا تزال المسألة بأحدكم أي يمتهن الشحاذة حتي يلقي الله تعالي أي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم" ولقد شرح هذا الحديث القاضي عياض في "إكمال العلم 3 574" فقال: "أي يأتي الشحاذ يوم القيامة ذليلاً ساقطاً لا وجه له عند الله. وقيل: يحشر ووجه عظماً دون لحم عقوبة له من الله. وتمييزاً له وعلامة بذنبه لما فعله بطلب المسألة وهو يعلم انه لا يستحقها" وهذا فيمن سأل الناس لغير ضرورة أو فاقة. وهذا ما نص عليه فقهاء الشافعية كالشيخ زكريا الأنصاري قال في استي المطالب: 1/407" "ويحرم ععليه أي الغني أخذها أي الصدقة إن أظهر الفاقة أي تصنع الفقر والمرض" وعليه حملوا خبر الذي مات من أهل الصفة وترك دينارين فقال ررسول الله "صلي الله عليه وسلم": "كيتان من النار" لسبب انه كان عنده ما يغنيه.. واعتبرها ابن حجر الهيتمي من الكبائر في كتابه "الزواجر 1 304". أما إن كان السائل مضطراً لفاقة أو حاجة وقع فيها كالدية أو الدين أو العجز الكلي عن الكسب وليس عنده ما يكفيه وليس له ما يعوله وليس له معاش شهري يكفي ضروريات الحياة الكريمة. فيباح له السؤال حينئذ ولا حرمة عليه. بشرط ألا يأخذ أكثر مما يكفيه. والدليل علي ذلك ما رواه أبو داود عن أنس عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: إن المسألة الشحاذة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدفع.. أو لذي غرم مفظع. أو لذي دم موجع". فإن لم يكن من هؤلاء أو ما يشابههم بالقياس لا يجوز له المسألة وتحرم عليه. والله أعلم.