* يسأل عمر محمد أحمد من المحلة الكبري: ما حكم الشرع في إعطاء الرشوة إذا كانت المصلحة لا تقضي إلا بها؟ * * يقول د. عبدالعزيز عبدالمجيد رئيس منطقة المنصورة الأزهرية: * المعلوم أن الرشوة حرام والنصوص في ذلك كثيرة منها قوله تعالي: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلي الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون" سورة البقرة: .58 وما رواه أبو داود والترمذي عن عبدالله بن عمرو قال: لعن رسول الله "صلي الله عليه وسلم" الراشي والمرتشي رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله "عنه". ہہ لعن رسول الله "صلي الله عليه وسلم" الراشي والمرتشي.. يعني الذي يسعي بينهما. الرشوة في العرف الجاري تطلق علي ما يدفع لنيل ما يصعب الحصول عليه: وذلك إما لأنه ممنوع شرعاً أو قانوناً وإما لأنه غير ممنوع ولكن يحتاج إلي جهد للحصول عليه. فالأول: كالقضاء له بشيء لا يستحقه أو بظلم أحد لا يستحق الظلم. والثاني: كحصوله علي حقه الذي يحتاج إلي دفع شيء لتعجل به وعدم التسويف فيه أو محاولة منعه. وكدفع ظلم عنه لا يمكن إلا بما يقدم بمن يستطيع دفع هذا. فالرشوة في النوع الأول حرام لأن الممنوع شرعاً أو عقلاً وكل ما يوصل إلي الحرام فهو حرام سواء أكان ذلك بين الأفراد بعضهم مع بعض أم بين الأفراد ومن بينهم سلطان قضائي أو تنفيذي وذلك من أجل أن ينال هذا الشيء الحرام. من الأول بالحكم ومن الثاني بالتنفيذ. والنوع الثاني: حرمه بعض العلماء وأجازه آخرون حيث جعلوه من باب الجهالة لأن البذال لم يأخذ غير حقه وإن كان الآخذ ممن يجب عليه بحكم بوظيفته التي يتقاضي عليها أجرة أن يعطي الحقوق المشروعة لأصحابها يحرم عليه ما يأخذه. أما إذا لم يكن واجباً عليه ذلك فلا حرمة لا في البذل ولا في العطاء. قال ابن تيمية ما ملخصه: من أهدي هدية لولي أمر ليفعل معه لا يجوز كان حراماً علي المهدي والمهدي إليه وهذه من الرشوة المنهي عنه فيسمي البر طير. فأما إذا أهدي إليه هدية ليعطيه حقه الواجب كانت حراماً علي الآخذ. وجاز للدافع أن يعرضها إليه.