* يسأل يوسف محمد من القاهرة: طفل أرضعته جدته أم أبيه طول مدة سن الرضاع. وله بنت عم شقيق يريد الزواج بها وقد رضع أبوها من أمه وهي الجدة المذكورة طول مدة سن الرضاع. فهل تحل هذه البنت لابن عمها المذكور؟ * يقول الشيخ عبدالعزيز النجار عضو لجنة الفتوي بالأزهر: برضاع الولد المذكور من جدته لأبيه في مدة الرضاع وهي سنتان علي المفتي به صار أخاً لجميع أولادها من الرضاع ومنهم عمه. فلا يحل له التزوج ببنت عمه المذكورة في السؤال لأنها بنت أخيه رضاعاً فتحرم عليه كما تحرم بنت الأخ نسباً. والله أعلم.