* تسأل أم صبري - أسوان: ما حكم الإسلام في رجل عقد قرانه علي فتاة وتوفي قبل الدخول بها فهل ترث منه وهل يحق لابنه الزواج منها؟ ** مادام عقد الزواج قد تم فكل من الزوجين يرث الآخر عند الموت سواء كان قبل الدخول أو بعده. وليس لابنه ان يتزوج منها لأنها زوجة أبيه بمجرد العقد قال تعالي "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وساء سبيلا" النساء ويدخل في النكاح هنا الزواج بلا وطء.