* يسأل علي محمد علي شبين الكوم منوفية: دخلت المسجد لصلاة الفجر وكان الإمام صلي ركعة فنويت خلفه وعندما سلم أتيت بالركعة التي لم أدركها معه. ثم سلمت. وقمت أصلي ركعتين سُنَّة الفجر. فنهاني الإمام وقال لا تصلي حتي تطلع الشمس. وحدث بيننا جدال كثير فما حقيقة الأمر في ذلك؟ ** يجيب الشيخ رسمي عجلان من علماء الأزهر: سُنَّة الفجر ركعتين قبل صلاة الفجر كما أعلم جبريل عليه السلام نبينا محمد صلي الله عليه وسلم . ولم يتركهما في حضر ولا سفر ولا في قصر أو إتمام لمكانتهما العالية عند العلي المتعال. وقد جاء في الصحيحين وفي السنن وفي الأسانيد أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه: "لا صلاة بعد الصبح حتي تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتي تغرب الشمس" واجب علي كل مسلم يحب النبي صلي الله عليه وسلم أن يطبق سنته ويتبعه قولاً وفعلاً وإقراراً وتركاً. والواضح من نهي النبي صلي الله عليه وسلم أن هذا الوقت وقت كراهية. فلا يجوز الصلاة فيها إلا لأصحاب الأعذار كمن نام عن الصلاة أو نسيها فوقتها وقت أن استيقظ أو تذكرها. وهذا سيد التابعين سعيد بن المسيب صلي الفجر فلما انفلت من صلاته قام رجل يصلي ركعتين فقال له انتهي فلم ينته فزجره ودفعه فخرج الرجل من الصلاة وقال: يا ابن المسيب هل يدخلني الله تعالي النار بالصلاة؟ فقال: لا. ولكن يدخلك النار بعدم اتباعك للنبي محمد صلي الله عليه وسلم . ومخالفته. ولقد سمعت أبو هريرة يروي عن النبي صلي الله عليه وسلم فقال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "لا يصلين أحدكم بعد الصبح حتي تطلع الشمس. ولا بعد العصر حتي تغرب الشمس" فقال الرجل: قد انتهيت يا ابن المسيب. وبالنسب للسائل أقول له اتباعك للنبي خير لك من التمسك برأيك. فإن لم تدرك ركعتين سنة الفجر قبل صلاة الفجر فأجلها حتي تطلع الشمس وصليهما مع صلاة الضحي واخرج من الخلاف.. والله أعلم.