الاستبدال في لحوم الأضاحي بعد ذبحها لمصلحة الفقراء لا مانع منه شرعاً» بل هو سعي محمود في جلب المصالح مثاب عليه من قبل الشرع لأن بنك الطعام شخصية اعتبارية تقوم ببعض مهام الخير التي كان يقوم بها بيت المال» من إطعام الطعام. ورعاية الفقراء والمساكين. ومثل هذه الشخصية الاعتبارية العامة كما أن لها أن تقبل وكالة الناس لها بشراء الأضاحي. فلها أيضاً أن تتصرف في هذه الأضاحي كالوكيل عن الفقراء والمحتاجين بما هو أنفع لهم وأكثر زيادة لنسبة استفادتهم. وذلك كله من عمل الخير الذي يثاب عليه البنك شرعاً» حيث إنه ملك لأمة ووظيفته النظر في تحقيق المصلحة العامة التي تعود بالفائدة علي عموم الناس. وما جاء في السنة النبوية الشريفة من النهي عن بيع لحوم الأضاحي فالمعني فيه: أن الأضحية قد أخرجها صاحبها خالصة لله تعالي . فلا يجوز أن يعود إلي مالكها منها شيء. فإذا باع المضحي شيئاً من أضحيته فكأنه رجع فيها علي قدر ما استرده من ثمنها وهذا لا يحل. وقد أجاز الحنفية تصرف المضحي في أضحيته بعد ذبحها بالبيع إذا كان ذلك علي جهة القربة: جاء في "الفتاوي الهندية" في فقه الحنفية "5/372. ط. دار الكتب العلمية": "ولو باعها بالدراهم ليتصدق بها جاز» لأنه قربة كالتصدق. كذا في "التبيين". وهكذا في "الهداية" و"الكافي" ولو اشتري بلحم الأضحية جراباً لا يجوز. ولو اشتري بلحمها حبوباً جاز. ولو اشتري بلحمها لحماً جاز. قالوا: والأصح في هذا: أنه يجوز بيع المأكول بالمأكول. وغير المأكول بغير المأكول. ولا يجوز بيع غير المأكول بالمأكول. ولا بيع المأكول بغير المأكول. هكا في الظهيرية و"فتاوي قاضي خان" أ.ه. وأجازوا للفقير والمحتاج أن يتصرف فيما أخذه من الأضحية كما يشاء. وبنك الطعام قد وكله ولي الأمر للنظر في إطعام الفقراء وتوزيع الأضاحي عليهم. فتصرفه فيها منوط بالمصلحة» فصار كالوكيل عن الفقراء بما فيه مصلحتهم» بيعاً واستبدالاً وتوزيعاً. وأما استبدال باللحوم ببعضها مباشرة من غير توسط ثمن فلا مانع منه في هذه الحالة شرعاً» وذلك للمصلحة المذكورة. وذلك أخذاً بأحد القولين عند الشافعية بجواز بيع اللحم الطري باللحم الطري ولو مع اتفاق الجنس.