* في رسالة من إحدي السيدات تقول فيها: زوجي توفي منذ أسبوعين. وأنا لا أطيق البعد عن الرجال. فهل يجوز أن أتزوج الآن عرفياً؟ ** يقول د.صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: أجمع الفقهاء علي أن عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً. لقوله تعالي: "والذين يتوفون ويذرون أزواجاً يتبرصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً" هذا إذا كانت المرأة غير حامل. فإن كانت حاملاً فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل لقوله تعالي : "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن". كما أجمع الفقهاء علي أن المتوفي عنها زوجها يجب عليها أن تعتد وتحتد لتؤكد وفاءها لزوجها. لكن الأخت السائلة تريد أن تتزوج عرفياً وهي في زمن العدة وتدعي أنها لا تحيض وبالتالي فلا إنجاب. ولكن تدعي أنها مادامت لم تنجب فإن المعاشرة لا يترتب عليها أثر. وأقول لهذه السيدة: إن الذي يحدث وتفكر فيه إنما هو الزنا بعينه. وسيدنا عمر رضي الله عنه أفتي في امرأة طلقها زوجها. وتزوجت بآخر قبل انتهاء العدة فأجاب عمر: يحرم عليها أن تتزوج وبالتالي عليها أن تنتظر حتي تنتهي عدتها من الأول. ولا يجوز لها الزواج من الثاني لأن من استعجل شيئاً قبل أدائه عوقب بحرمانه. وهذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي الفوضي وعدم الالتزام بشرع الله. وكان علي هذه السيدة المتوفي عنها زوجها أن تنتظر حتي تنتهي عدتها. ثم تتزوج بمن تشاء. لكنها تريد أن تكون زانية فعليها ألا تقدم علي ما تنوي القيام به.