* يسأل جمال قلماوي: ما حكم شراء شقة عن طريق البنك؟ بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة. ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يتفق عليها. ** يجب عن السؤال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية قائلا: من صور البيوع الجائزة: البيع بالتقسيط. وهو أن يتفق المشتري مع البائع علي شراء السلعة بثمن مؤجل يزيد علي ثمنها الحال. ويتفقان علي أن يدفع المشتري هذا الثمن المؤجل علي أقساط. ومن صور البيوع الجائزة: بيع المرابحة للآمر بالشراء. وهو أن يتفق البائع "ع" مع المشتري "ش" علي أن يقوم البائع "ع" بشراء سلعة من طرف ثالث "ث" ثم يقوم البائع "ع" ببيع السلعة بعد قبضها - حقيقة أو حكما - إلي المشتري "ش" نظير ثمن يزيد علي الثمن الذي اشتراها به من الطرف الثالث "ث". ولهذا سمي ببيع المرابحة. لأن المشتري يربح البائع بمقدار الزيادة علي الثمن الذي اشتري به البائع من الطرف الثالث. ولا يضر ببيع المرابحة أن يتفق البائع مع المشتري علي أن يدفع المشتري جزءا من الثمن مقدما. ولا مانع من أن يقسط الباقي علي دفعات مؤجلة. والسؤال محل هذه الفتوي لا يخلو من صور ثلاث: الأولي: أن يكون البنك مالكا للشقة بالفعل ويشتريها منه العميل بالتقسيط بحيث يدفع جزءا من الثمن مقدما ويقسط عليه الباقي. وهذه الصورة جائزة. لأنها من البيع بالتقسيط وهو جائز. الثانية: ألا يكون البنك مالكا للشقة. لكنه يشتريها من طرف ثالث - بناء علي طلب الشراء الصادر من العميل - ثم يبيعها البنك للعميل بالتقسيط. وهذه الصورة جائزة. وتسمي: بيع المرابحة للأمر بالشراء. وتقدم أنه لا يضر استلام مبلغ مقدم من العميل. الثالثة: ألا يكون البنك مالكا للشقة. ولا يشتريها ثم يبيعها للعمل. بل سيدفع ثمنها - كله أو جزءه - نيابة عن العميل ثم يحصل البنك من العميل مبلغا زائدا علي ما دفعه. وهذه الصورة لا تجوز. لأن حقيقتها أن البنك أقرض العميل المبلغ الذي سدده عنه وحصله منه بزيادة. وهذا هو الربا المحرم. وبعد هذا البيان نقول: إن الصورة التي وردت بالسؤال جائزة. باعتبارها من قبيل الصورة الثانية. حيث يقوم البنك بشراء الشقة ويبيعها للعميل بثمن زائد. علي أن يسدد العميل باقي الثمن بالتقسيط. لكن يشترط للجواز ألا يشترط البنك علي العميل دفع مبلغ زائد إذا تأخر في السداد.