* يسأل إيهاب الشرقاوي: هل اصطياد الضفادع وتصديرها مذبوحة للدول التي تأكلها جائز؟ ** يجب علي الفتوي الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية قائلا: هذه مسألة مركبة. إذ أنها تتكلم عن حكم الاصطياد والذبح والتصدير للأكل. ومسألة التصدير مبنية علي مسألة الذبح. فعادت المسألة إلي حكم قتل الضفدع. وهناك أحاديث تنهي عن قتله. منها حديث عبدالرحمن بن عثمان أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "نهي عن قتل الضفدع". رواه الإمام أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه وسكت عنه الذهبي. وعن أبي هريرة - رضي الله تعالي عنه - أن النبي - صلي الله تعالي عليه وآله وسلم - "نهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد" رواه ابن ماجة. وعن عبدالله بن عمرو - رضي الله تعالي عنهما - قال: "نهي النبي - صلي الله عليه وآله وسلم - عن قتل الضفدع وقال: نقيقها تسبيح" رواه الطبراني في الصغير والأوسط وأخرج البيهقي في سننه من حديث ابن عمر - رضي الله تعالي عنه -: "لا تقتلوا الضفادع. فإن نقيقها تسبيح". قال البيهقي: إسناده صحيح. ولذلك فإن الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم يرون حرمة أكل الضفادع. أخذا من قاعدة: "إن كل ما نهي عن قتله فلا يجوز أكله". إذ لو جاز أكله جاز قتله. هناك من ذهب إلي جواز أكل الضفدع. أخذا من عموم قوله تعالي: "أحل لكم صيد البحر وطعامه" "المائدة: 96". ومن عموم الحديث المشهور: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". وهم المالكية وابن أبي ليل والشعبي والثوري في أحد قوليه. مع تضعيفهم للأحاديث الواردة في قتل الضفدع. ونحن نميل إلي رأي الجمهور المحرمين لأكل الضفدع بناء علي تحريمهم لقتله. وذلك لتحسين أهل العلم لأحاديث الباب في الجملة وعليه وفي واقعة السؤال: لا يجوز لكم صيد الضفادع وذبحها وتصديرها.