* يسأل أحمد أمين من السويس: ما حكم كلمة "والنبي"؟ فمثلا حينما اتحدث مع أحد وأقول: والنبي يا فلان اعطني كذا أو ساعدني في كذا وما هو علاقتها بقوله صلي الله عليه وسلم: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" وما قاله صلي الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله فقد أشرك" وفي لفظ "فقد كفر"؟ ** يجيب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية أما الحديث الأول: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" فهو حديث صحيح أما الحديث الثاني: "من حلف بغير الله فقد أشرك" فأخرجه أبو داود بسند ضعيف ولذلك لا نقف عليه كثيرا ولا نقبله لأنه يحتاج تأويلاً ونحن لسنا بحاجة إلي تأويل بعد أن ثبت ضعفه. أما الحديث الصحيح هو "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" فهنا لم يتعرض لشرك ولم يتعرض ليء وإنما تعرض إلي شيء من الحسن ولذلك يقول الإمام الجويني علي الحلف بالنبي صلي الله عليه وسلم "هو مكروه قطعا" وقوله "هو مكروه قطعا" معناه هو أنك إذا تركته وخليت كلامك من هذا القسم فإنه أمر حسن يثاب عليه لأن المكروه إذا تركته أثبت علي هذا الترك وإذا فعلته لا تثاب ولا تعاقب فهو ليس بحرام بل هو مكروه وقوله "قطعا" يقطع الطريق علي من قال بحرمة الحلف بالنبي صلي الله عليه وسلم. فالشافعية والحنفية والمالكية لا يخرجون عن نطاق الكراهة والحنابلة علي خلاف ما هو متصور هناك روايتان عن أحمد إحداهما مع الجمهور ورواية أخري يقوف فيها إنه ليس بمكروه بل ينعقد به اليمين كشأن الحلف بالله رب العالمين لماذا؟ قال لأنه صلي الله عليه وسلم أحد ركني الشهادة التي بها يدخل الإنسان الإسلام فلو أن أحدهم قال: "أشهد أن لا إله إلا الله" وسكت لا يدخل الإسلام بالرغم من أنه يقرب بالألوهية والربوبية لرب العالمين فلابد أن يقول حتي يدخل الرسلام: "وأشهد أن محمدا رسول الله" وقال الإمام أحمد فما دام الشهادة اشتملت علي الاعتراف بالله ووجوب الاعتراف بنبوة النبي فالحلف بالنبي يكون في هذا المقام كالحلف برب العالمين ولذلك ينعقد اليمين بذلك فكلما نقول والله وبالله وتالله فإننا نقول والنبي فينعقد اليمين خالف أحمد جماهير العلماء. إذن إذا أردت أن تسير علي هذا فلتعلم أن الحلف بالنبي صلي الله عليه وسلم مكروه وليس حراما وليس شركا بل إن الأئمة المجتهدين منهم من قال إنه ينعقد به اليمين وأورد هذا الشيخ ابن تيمية في فتاويه ونسبه إلي أحمد وأورده أيضا ابن قدامة في "المغني" وغير واحد من محرري مذهب الحنابلة.