* يسأل سعد محمد عبدالبديع مقيم بالمحلة الكبري: كيف يأخذ المسلمون بنظام التسعير الذي نهي عنه رسول الله وهل القرارات الصادرة بالتسعير مطابقة للشريعة أم لا؟ ** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: يا سعد لم يرد في التسعير نص من كتاب الله وإنما ورد حديث رواه كثير من أصحاب السنة وصححه الترمذي وابن حيان فعن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت؟! فقال إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر وأني لأرجو أن ألقي الله عز وجل لا يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها في دم ولا مال. فطائفة من العلماء بناء علي هذا الحديث منعت التسعير وجعلته مكروهاً علي الأقل ولكن جمهور العلماء يري جواز التسعير فعن سيدنا مالك رضي الله عنه قال يجوز للإمام أن يسعر وقال الإمام الشافعي يجوز ذلك في حالة الغلاء. وأما الإمام النعمان فإنه يكره التسعير إلا إذا تعدي أرباب الطعام في القيمة تعدياً فاحشاً وذلك بأن يبيع بالضعف. وعجز الحاكم عن صيانة الحقوق للناس إلا بالتسعير فلا بأس حينئذ بمشورة أهل الخبرة لأن فيه صيانة للحقوق من الضياع أما الذين أجازوا التسعير فقد فهموا من الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يعتبر الغلاء أمراً يقتضي التسعير لأنه كان غلاء معتاداً فيه ولا ظلم يلحق بالناس بل ربما رأي الناس تريد تبخث التجار وأصحاب السلع حقهم فلم يوافق علي التسعير. وأسلوب الحديث ليس فيه تحذير من التسعير أو التصريح بالنهي عنه هذا من جهة ومن جهة أخري كان للتجار في عهده صلي الله عليه وسلم لا يغلب عليهم الجشع والطمع في مال الناس والوضع الآن يختلف حيث طغت المادة علي أغلب التجار فلم يبالوا بالاستغلال الفاحش وأصبحت مشروعية التسعير من قبيل دفع الضرر الأكثر بالضرر الأدني ويقول ابن القيم أن غلو الأسعار والتحكم في حاجات الناس من البغي والفساد فيجب التسعير عليهم.