فتاة بالغة تزوجت بشخص دون إذن والدها العاصب علي مهر قدره خمسة وعشرون قرشا وان مهر مثلها لا يقل عن مبلغ ستمائة جنيه مصري وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعي في هذا العقد وهل لوالدها العاصب غير الموافق علي هذا الزواج حق الاعتراض علي هذا العقد أم لا؟ أجاب رحمه الله بقوله: ان كامل الأهلية وهو الحر العاقل البالغ هو ولي نفسه في الزواج وليس لأحد ولاية تزويجه أو جبره عليه غير انه إذا كان كامل الأهلية أنثي ولها ولي عاصب لا يكون تزويجها نفسها صحيحا نافذا لازما إلا إذا كان الزوج الذي يريد التزوج بها كفئا لها والمهر المشروط هو مهر مثلها حتي لا يعير وليها العاصب بمصاهرة غير الكفء أو بنقصها عن مهر مثلها ومهر المثل هو مهر امرأة من قوم أبيها كأختها وعمتها وبنت عمها تساويها وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وأدبا وخلقا وعلما وبكارة أو ثيوبة وعدم ولد فان لم توجد واحدة من قوم أبيها تساويها في هذه الصفات ينظر إلي مهر امرأة أجنبية تساويها في هذه الصفات ومن هذا يتبين انه إذا زوجت نفسها بمهر أقل من مهر مثلها يكون العقد صحيحا ولكنه غير لازم فللولي العاصب أن يطلب اتمام مهر المثل فإن أتمه الزوج اتمام مهر المثل فان أتمه الزوح لزم العقد وان لم يتمه رفع الأمر إلي المحكمة المختصة لتفسخه وفي حادثة السؤال لوالد هذه الفتاة التي زوجت نفسها بمهر أقل من مهر مثلها أن يطلب من هذا الشخص الذي عقد عليها بدون علمه واجازته لهذا العقد اتمام مهر مثل بنته المشار إليه في السؤال فان أتمه لزم العقد وإن لم يتمه فعليه رفع الأمر إلي المحكمة المختصة لتفسخ هذا العقد ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم.