«مدن القابضة» توقع اتفاقيات مع شركاء ومستثمرين لتطوير مشروع رأس الحكمة    وفد من طلاب جامعة حلوان يزور بانوراما حرب أكتوبر احتفالاً بذكرى النصر    ما الأهداف التي قد تهاجمها إسرائيل ردا على هجوم إيران الصاروخي الأخير؟    ظُلمت لحسابات شخصية.. لاعب الزمالك يعلن فسخ تعاقده    وزير الرياضة يطمئن على جاهزية استاد القاهرة لاستضافة مباراة مصر وموريتانيا    أحلام ممرض المنيا انتهت بكابوس.. حكاية مقتل مينا موسى والتمثيل بجثته    ضمن مبادرة بداية جديدة.. فعاليات متنوعة لهيئة الكتاب في معرض دمنهور السابع    الفنان محمد الطوخي يقدم ليلة طرب في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية    6 أكتوبر فخر الأمة المصرية    أسعار تذاكر العمرة 2024.. قبل حلول شهر رجب وأبرز الضوابط    "بسبب تأجير الملعب".. إلغاء مباراة في الأسبوع الأول لدوري السيدات (مستند)    توافد أعضاء حزب العدل للتصويت في انتخابات الهيئة العليا    محافظ بيروت: حجم الأضرار في العاصمة اللبنانية وضاحيتها الجنوبية كبير جراء العدوان الإسرائيلي    الأمين العام السابق لحلف الناتو ينس ستولتنبرج يتحدث عن أوكرانيا    رئيس وزراء ولاية بافاريا يزور منطقة الأهرامات    مركز التأهيل الشامل بشربين يستضيف قافلة طبية مجانية متكاملة    النجمة الفرنسية ماريان بورجو : محمود حميدة عملاق وأنا من جمهوره    الطب البيطري بدمياط: ضبط 88 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية    أعضاء حزب العدل في المحافظات يتوافدون للتصويت في انتخابات الهيئة العليا    حياة كريمة ببنى سويف: مبادرة بيع اللحوم بأعلى جودة وأقل سعر تحارب الجشع    شركات عالمية ومصرية وإماراتية.. تفاصيل إطلاق شراكة لتعزيز الابتكار في المركبات الكهربائية الذكية    «الداخلية» تحرر 591 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة».. وتسحب 1536 رخصة بسبب «الملصق الإلكتروني»    المرصد العربي يناقش إطلاق مؤتمرًا سنويًا وجائزة عربية في مجال حقوق الإنسان    مستوطنان إسرائيليان يقتحمان المسجد الأقصى ويؤديان طقوسا تلمودية    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكريين اثنين في معارك جنوب لبنان    «الجمارك» تكشف موقف سيارات المعاقين الجديدة غير المفرج عنها    الحكومة تبدأ تسليم المرحلة الأولى من أراضى مدينة رأس الحكمة.. وأكبر منطقة صناعية بالمنطقة لتوطين المنتج المحلي    رهبنة مار فرنسيس للعلمانيّين في لبنان... منتسِبة تروي اختبارها الروحانيّ    واعظ بالأزهر: الله ذم الإسراف والتبذير في كثير من آيات القرآن الكريم    الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الزمالك في أول قمة تاريخية لكرة القدم النسائية المصرية    «العمل» تعلن 4774 فُرصة عمل تطبق الحد الأدنى للأجور في 15 محافظة    جيفرسون كوستا: أسعى لحجز مكان مع الفريق الأول للزمالك.. والتأقلم في مصر سهل    الأنبا توماس يستقبل رئيس وزراء مقاطعة بافاريا الألمانية    وزير الاتصالات يلتقي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا    وزارة الثقافة تحتفي بنصر أكتوبر على مسرح البالون    قناة السويس تكشف حقيقة بيع مبنى القبة التاريخي    «وما النصر إلا من عند الله».. قافلة دعوية ببني سويف تزامنًا مع احتفالات أكتوبر (صور)    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالغربية    «جولة مفاجئة وتفتيش بالمخازن».. وكيل صحة مطروح يحيل مشرفي تمريض بمستشفى للتحقيق    منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر انتشار فيروس ماربورغ القاتل    سليمان: زيزو أيقونة زملكاوية.. وبنتايك مثقف جدا    الإسكان: إزالة مخالفات بناء وظواهر عشوائية بمدن جديدة - صور    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    السيطرة على حريق بخط غاز زاوية الناعورة بالمنوفية    بالصور- ضبط 4.5 طن لحوم ودواجن فاسدة بالمنوفية    عادل حمودة: أحمد زكي كان يندمج في التمثيل إلى درجة المرض النفسي    ضمن «حياة كريمة».. فحص 1703 مواطنين في قافلة طبية ببني سويف    فحص 1703 مواطنين في قافلة طبية ببني سويف    في يوم الابتسامة العالمي.. 5 أبراج تحظى بابتسامة عريضة ومتفائلة للحياة    جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء عاجلة لسكان 20 قرية في جنوب لبنان    تحقيق عاجل في مصرع وإصابة 7 في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي    اللجنة الأولمبية الجزائرية: ما يحدث مع إيمان خليف حملة ممنهجة    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    هيئة الأرصاد تكشف عن موعد بدء فصل الشتاء 2024 (فيديو)    لازم يتجوز.. القندوسي يوجه رسائل إلى كهربا لاعب الأهلي (فيديو)    هل يجوز الدعاء للزواج بشخص معين؟ أمين الفتوى يجيب    دعاء أول فجر في ربيع الثاني.. «اللهم بارك لنا في أعمارنا»    حقيقة اغتيال هاشم صفي الدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أيمن نور يكتب : «أين هذا التشريع؟»
نشر في أخبار النهاردة يوم 28 - 04 - 2012

فى برلمان الثورة هناك مشاريع قوانين، تسير على عجل، وأخرى تسير على قدمين، وغيرها تسير على قدم واحدة، وأخيرا هناك مشاريع لا تسير على الإطلاق، وتظل حبيسة درج الدكتور الكتاتنى.
من بين هذه المشاريع الأخيرة مشروع مهم يستهدف تعديل المواد من 536 إلى 538 من قانون الإجراءات الجنائية «150 لسنة 1950» وهى المواد المنظمة لأحكام «رد الاعتبار» بما يعيد تنظيمها بصورة أكثر عدالة ودستورية وتفريدا للعقوبات التبعية.
والعقوبات التبعية لا تستهدف العقاب على الجريمة، التى ارتكبت بالفعل، وقضى المحكوم عليه بسببها العقوبة الأصلية المقيدة للحرية، إنما تتجه العقوبات التبعية نحو المستقبل لتضع من حكم ضده فى وضع لا يستطيع فيه الإضرار بالمجتمع mettre hors détat de nuire واتجهت السياسة العقابية الحديثة إلى أن الهدف لا ينبغى أن يكون استئصال أو معاقبة المحكوم ضده ثانيا عن نفس الفعل، لكن الهدف سرعة إدماجه فى المجتمع بعد مدة من العزل المحدود للعلاج وإعادة التأهيل كى يكون قادرا على قوامة نفسه وإفادة مجتمعه.
وغنى عن البيان أن النصوص العقابية التى وضعت فى قانون العقوبات المصرى عام 1937 مقررة العقوبات التبعية وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الذى وضع عام 1950 منظما إنهاء العقوبات التبعية، برد الاعتبار لمن سبق الحكم عليه، عبرت عن مدارس عقابية وضعية كانت الأكثر رواجا فى حينها، بينما مرور أكثر من 75 عاما على وضع قانون العقوبات وقرابة 62 عاما على قانون الإجراءات جعل مياها كثيرة تجرى فى مجال الدراسات العقابية والمؤتمرات الجنائية الدولية التى أقرت أسسا جديدة للسياسات العقابية، أكثر قدرة على الموازنة بين الحريات الفردية، وصالح المجتمع، متجاوزة فكرة المجرم بالطبيعة، وبالميلاد، خاصة بعد تعدد وتنوع الجرائم، وتشابكها مع الحياة الاقتصادية، مما باتت الحاجة معه أكثر من أى وقت مضى لمراجعة تشريعية للعقوبات التبعية ومددها بما يستهدف سرعة الدمج بالمجتمع، وليس إطالة أمد العزل عنه، بما يحقق مبدأ التفريد المطلق للعقوبة التبعية، فلا يمكن المساواة فى المدد بين كل الأحكام الصادرة فى الجنايات، فيتساوى مثلا المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 عاما فى جريمة اتجار بالمخدرات أو قتل عمدى بمحكوم عليه آخر فى جريمة سرقة تيار كهربى - مثلا - وينطبق على المحكوم عليه بالسجن المؤبد «25 عاما» ما ينطبق على المحكوم عليه بأربع سنوات فيعزلا عن حقوقهما المدنية وغيرها لذات المدة رغم اختلاف الاحتياج للتأهيل بينهما.
إننا نقصد من التفرقة فى المدد التى يسمح بعدها برد الاعتبار للمحكوم عليه تحقيق تفريد عادل لمدة رد الاعتبار لتكون كما هى فى القانون الحالى للمحكوم عليه بالسجن المؤبد 25 عاما «ست سنوات» تنخفض إلى «ثلاث سنوات» للمحكوم عليه عشر سنوات فأقل ثم تنخفض لعام واحد للمحكوم عليه فى جناية يكون حكمها خمس سنوات فأقل، لتصل المدة التى تسبق رد الاعتبار فى الجنح إلى ستة أشهر، حيث لا يجوز منطقا أن يقضى المحكوم عليه فى جنحة مرور بالانتظار لمدة ثلاث سنوات لحين رد اعتباره يحكم عليه فيها بالموت المدنى.
وهنا نود أن نؤكد أن المشرع لابد أن يتجه مستقبلا لتعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية كى يبنى أحكامه على الاعتراف بدور القضاء فى تحديد التدابير الملائمة لكل محكوم عليه وفقا لكل حالة، ويتاح للمحكوم عليه فرص الدفاع كاملة أمام قاضيه فى إطار اعتبار الدعوى الجنائية وحدة واحدة تتابع حلقاتها - متصلة - منذ لحظة الجريمة حتى لحظة التأهيل التى لا ينبغى أن تتحول إلى تكليف بمستحيل ودفع لمجرم الصدفة أو مجرم العاطفة إلى مجرم بالاضطرار، فمنع إنسان لست سنوات من العمل النقابى والمهنى أو التعامل مع الحكومة أو التوريد أو التعاقد مع أى جهة حكومية قطعا سيدفعه إلى طرق غير سوية وصولا لقوت يومه ويتحول التشريع الذى استهدف حماية المجتمع إلى محرض على خلق مجرم مضطر للاعتداء على المجتمع كى يعيش، ومن هنا يكون الاختصار التدريجى للمدد إنقاذ للمجتمع وتحفيز للمحكوم عليه بسرعة الاندماج مجددا فى المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.