ابراهيم محلب وافق مجلس الوزراء "ابراهيم محلب" خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم الاربعاء والذي عقد بمقر المجلس برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950. ابراهيم محلب وتتضمن التعديلات "ابراهيم محلب" استبدال نص الفقرتين الاولى والثانية من المادة (395) من القانون، لتنص على انه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة او بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى امام المحكمة، وفي جميع الاحوال، يحدد رئيس محكمة الاستئناف المختصة اقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة ان تامر بالإفراج عنه او حبسه إحتياطياً حتى الإنتهاء من نظر الدعوى، وإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لاعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم صادرا ضده حضورياً. ابراهيم محلب "ابراهيم محلب" كما تضمنت التعديلات نص المادة الثانية على ان يضاف الى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم (208 مكرراً ه) تنص على انه للنائب العام او من يفوضه، ولقاضي التحقيق عند وجود ادلة كافية على جدية الاتهام في احدى الجنايات او الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، او عند الضرورة التي يقتضيها التحقيق فيها، ان يامر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد او بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول. ابراهيم محلب وللممنوع من السفر ان "ابراهيم محلب" يتظلم امام المحكمة الجنائية المختصة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. ابراهيم محلب كما تنص "ابراهيم محلب" التعديلات على أنه يجوز لسلطه التحقيق، مصدره الأمر إبتداء، في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز التعديل فيه برفع اسمه على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمده محدده إذا دعت الضروره لذلك، وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامه الدعوى الجنائيه أو بصدور حكم بات فيها بالبراءه أيهما أقرب.