قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز الدعاوى المقامة من ضباط الشرطة الملتحين ضد وزير الداخلية، والتي طالبوا فيها بإلغاء قرار الوزير بفصلهم، وعودتهم لعملهم، للحكم في جلسة 24 نوفمبر المقبل. أكد ضباط الشرطة أمام المحكمة مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، والتي أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية. وأشار الضباط إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانوني لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة.