حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بنود لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، آلية التعامل مع المخالفات بتطبيق العقوبات المتدرجة التالية في حالة ارتكاب الطالب أيًّا من المخالفات المذكورة في المواد السابقة للائحة، كالتالي: _ التنبيه الشفوي _ التنبيه الكتابي، وقيام الطالب بأداء مهام مدرسية إضافية وبعد انتهاء اليوم الدراسي، وقيام الطالب بأداء مهام وأعمال أخرى مدرسية إضافية بعد انتهاء اليوم الدراسي _ خصم بعض أو كل درجات السلوك في مادة أو أكثر _ تحويل الطالب للإخصائي الاجتماعي، واستدعاء ولي الأمر _ الفصل المؤقت من المدرسة لمدة أسبوع _ الفصل المؤقت من المدرسة لمدة أسبوعين _ الفصل المؤقت من المدرسة حتى نهاية الفصل الدراسي _الفصل المؤقت من المدرسة لمدة عام دراسي كامل _ النقل تأديبيًّا إلى مدرسة أخرى _ تحويل الطالب لنظام الدراسة من الخارج. _ الفصل النهائي من نظام التعليم النظامي إلى نظام التأهيل المهني أو العمال حال نفاد كل وسائل العلاج. اقرأ أيضا| تعليم قنا يبحث تنفيذ مجموعات التقوية في المدارس وبشأن إجراءات تطبيق العقوبات، أشار القرار إلى أنه في كل الحالات يقوم من يطبق العقوبة بتوثيق المخالفة، وقرار العقوبة، ورفعها للجنة الحماية المدرسية، وإخطار ولي الأمر، وتوضع في ملف الطالب، وفي حالة إذا كانت المخالفة قد تسببت بضرر مادي، يلتزم ولي الأمر بأداء قيمة إصلاح أو استبدال ما تم إتلافه، وفي حالات المخالفات من الدرجة الرابعة يجب على مدير المدرسة إخطار السلطات المختصة، وإيقاف الطالب عن الدراسة حتى انتهاء السلطات المختصة من التحقيق، وإصدار قرارها في المخالفة. وأكد القرار على تطبيق العقوبات بشكل متدرج في كل المخالفات من الدرجة الأولى، ويقوم بتوقيعها المعلم أو المشرف على النشاط المدرسي الذي وقعت أثناءه المخالفة، على أن تُطبَق العقوبة الأعلى في حالة التكرار، وفي حالة ارتكاب الطالب مخالفة من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يقوم المعلم أو المشرف على النشاط المدرسي الذي وقعت أثناءه المخالفة برفع تقرير بالمخالفة لمدير المدرسة؛ لاتخاذ الإجراء المناسب. وتطبق العقوبات في كل المخالفات من الدرجة الثانية، ويقوم بتوقيعها مدير المدرسة، على أن تطبق العقوبة الأعلى في حالة التكرار، كما تطبق العقوبات بشكل متدرج في كل المخالفات من الدرجة الثالثة، وتقوم بتوقيعها لجنة الحماية المدرسية، على أن تطبق العقوبة الأعلى في حالة التكرار، وفي حالة قرار اللجنة بتطبيق العقوبتين الأخيرتين يرفع الأمر للجنة الحماية بالإدارة التعليمية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ القرار. وفي حال امتناع ولي الأمر عن الحضور أو إرسال من ينوب عنه عند استدعائه، أو التعاون مع المدرسة فيما يتعلق بمخالفات سلوك الطالب، يتم تحويل الموضوع إلى إدارة الشئون القانونية لإجراء اللازم، ويتم إخطار ولي الأمر بخطاب رسمي أو رسالة نصية من نظام الرسائل الرسمي للوزارة، أما في حال عدم إمكانية تقويم سلوك الطالب حسب تقييم وتوصية الإخصائي النفسي في نهاية العام الدراسي. ويتم إصدار قرار من مدير مديرية التربية والتعليم المختص بإيقاف قيده في المدارس، والحرمان الكامل من الالتحاق بها، والانتقال إلى نظام تعليم المنازل أو العمال بحسب الأحوال، ويُتخَذ قرار الفصل النهائي من نظام التعليم النظامي إلى نظام التأهيل المهني أو العمال حال نفاد كل وسائل العلاج. يذكر أن أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا رقم (150) بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي. وينص القرار على أن تكفل اللائحة تنظيم حقوق وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ بهدف تحقيق الانضباط الذاتي والإرشاد التربوي للطلاب أثناء العملية التعليمية، ويمثل الانضباط للطلاب داخل المدرسة المصرية أولوية مهمة ينبغي أن تسبق كل أولويات العملية التعليمية الأخرى، حيث أن المدرسة هي النواة الثانية في المجتمع بعد الأسرة، يُضاف إلى ذلك أن الاهتمام بالنشاط المدرسي يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير طرق التدريس.