أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى أمس أحكامًا مهمة فى قضايا النشر وشئون النقابات .. قضت برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل فى تلك الجنح إلى محكمة الجنايات جاء لما يتمتع قضاتها بخبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل فى جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم فى إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره. وقضت المحكمة الدستورية العليا فى حكم ثان - برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (303 و 307) من قانون العقوبات. واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستورى، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن فى حكمه، بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه فى المادة (71) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، فى غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، كما قضت المحكمة الدستورية العليا، فى حكم ثالث برفض الدعوى المحالة للفصل فى دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما فى حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها فى القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابى المقرر. وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التى تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التى قررتها المادة 38 من الدستور القائم،