7 غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت    بخريطة مزعومة للخزنة الذهبية، إسرائيل تحرض البنانيين على اقتحام المخبأ المالي لحزب الله    ملف يلا كورة.. بيان الزمالك.. جلسة لمحاكمة ثلاثي الأبيض.. وتصالح فتوح    حسام المندوه يكشف سبب تأخر بيان الزمالك بشأن أزمة الثلاثي |تفاصيل    «اللي حصل جريمة وكارثة».. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على عقوبات الأهلي ضد كهربا    موعد مباراة ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    مصرع شخصين في حادث تصادم سيارة فنطاس فى التجمع    أمن كفر الشيخ يكشف لغز العثور على جثة شاب ملقاه بترعة في بيلا    مصرع طفل أُغلق على جسده باب مصعد كهربائي بكفر الشيخ    نفاذ تذاكر حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية 2024    نيللي كريم: لو حد عاوز يشتكي أوبر يكلم مين؟ وجمهورها يقدم لها الحل    دوللي شاهين تطرح برومو أغنية «أنا الحاجة الحلوة».. فيديو    طرح بوسترات جديدة لفيلم «الفستان الأبيض» قبل عرضه بمهرجان الجونة    بركات يوم الجمعة وكيفية استغلالها بالدعاء والعبادات    أوكرانيا تبحث مع استونيا تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد    محافظ البحيرة تعقد ثاني لقاء موسع مع الصحفيين لتسليط الضوء على قضايا ومشاكل المواطنين    عضو اتحاد الكرة يكشف مفاجأة بشأن طرف أزمة لاعبي الزمالك    كورتوا: رد فعلنا كان عظيما.. وهذا ما علينا فعله أمام برشلونة    من بينها الأقصر.. انطلاق حملة التدفئة لعام 2024 لتوزيع البطاطين بمحافظات مصر    أدباء وحقوقيون ينتقدون اعتقال الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق    البطريرك يلتقي عددًا من الآباء الكهنة والراهبات في روما    البسوا الجواكيت..تحذيرات من الأرصاد بشأن حالة الطقس    5 آلاف في الساعة.. التحقيق مع أجنبية متهمة بممارسة الدعارة في القاهرة الجديدة    تشريح جثة طفل عثر عليها ملقاة بالشارع في حلوان    ضبط 5 أطنان دواجن فاسدة داخل مجازر غير مرخصة في بدمياط    الهجوم على إيران.. إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد اجتماعًا الليلة    إنفوجراف| أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه مع نظيره الروسي    نائب الرئاسي الليبي يبحث مع مسؤولة أممية التطورات السياسية في ليبيا    سعر الذهب اليوم الأربعاء بيع وشراء.. أرقام قياسية ل عيار 21 والجنيه    بالصور.. هاني فرحات مفأجاة حفل تامر عاشور    وزير المالية: 3 أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية    حلوى الدببة الجيلاتينية التى تباع في آلات البيع الألمانية تحتوى على سم الفطر    احذروا الوقوف طويلًا أثناء فترات العمل..يسبب الإصابة بالجلطات    أطعمة تساعد في ضبط مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري    حلواني بدرجة مهندس معماري| ساهر شاب بحراوى يفتتح مشروعه لبيع «الفريسكا»    تفاصيل ضبط طالب لقيادته سيارة وأداء حركات استعراضية بالقطامية    شتوتجارت يسقط يوفنتوس بهدف قاتل فى دوري أبطال أوروبا    أرسنال يعود لسكة الانتصارات بفوز صعب على شاختار دونيتسك    ريمونتادا مثيرة من ريال مدريد على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا    استشهاد 10 أشخاص وإصابة 31 في غارات إسرائيلية على شرق وجنوب لبنان    وزير الخارجية الكويتي: حريصون على حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز التنمية المستدامة    عمر خيرت يعزف أجمل مقطوعاته الموسيقية بحفل جسور الإبداع بين مصر واليابان    الفنان عبد الرحيم حسن: "فارس بلا جواد" كان علامة في حياتي ودوري فيه كان تحدي    القاهرة الإخبارية: 4 غارات إسرائيلية على مناطق برج البراجنة وحارة حريك والليلكي في الضاحية جنوب لبنان    رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال التطوير المستمر في المدن الجامعية    هل الإيمان بالغيب فطرة إنسانية؟.. أسامة الحديدي يجيب    أستاذ موارد مائية يكشف: توقف توربينات سد النهضة بالكامل    الكويت تنضم رسميا إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية    "اشتروا بسرعة".. رئيس "اللجنة النقابية للمصوغات" يكشف أسباب ارتفاع أسعار الفضة    انفراجة وإصدار التراخيص الفترة المقبلة.. مقرر لجنة إعداد قانون البناء يكشف التفاصيل    نشرة المرأة والمنوعات: الوقوف لساعات طويلة يصيبك بمرض خطير.. أبرز أسباب مرض داليا مصطفى.. سعر غير متوقع ل فستان ريهام حجاج    أمين الفتوى: تربية الأبناء تحتاج إلى صبر واهتمام.. وعليك بهذا الأمر    نواب البرلمان يعددون مكاسب المصريين من التحول للدعم النقدي    جامعة دمنهور تعقد ندوة "انتصارات أكتوبر والهوية الوطنية"    قومي المرأة يهنئ المستشار سناء خليل لتكريمه في احتفالية "الأب القدوة"    وزير الشؤون النيابية: نحن في حاجة لقانون ينظم شؤون اللاجئين بمصر    هل قول "صدق الله العظيم" بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: النية الصادقة تفتح أبواب الرحمة والبركة في الأبناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الموافقة عليه.. النواب يقر نهائيًا تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر


منى ‬ربيع ‬
بلا شك أن موافقة مجلس النواب منذ أيام قليلة مضت في جلسته العامة على تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر لم يأتِ من فراغ، وإنما يأتي تأثيمًا وردعًا لبعض الصور المستحدثة لهذه الجريمة حال ارتكابها في مكان العمل أو داخل إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليهن وذويهن، وهذا ما دفع المشرع لهذا التعديل.
مازالت الدولة تعمل على قدم وساق لتوفير الحماية اللازمة والامان لمواطنيها من نساء واطفال، فالبداية كانت منذ ايام حين وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومن اهم تلك الجرائم والتى حرص المشروع عيها هي تأثيم بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب لم تكن الاولى؛ فمنذ عامين صدق رئيس الجمهورية على تعديلات القانون 141 لسنة 2021، بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي مما يؤكد حرص الدولة على مواجهة تلك الظاهرة وردعها.
والسؤال؛ ما هو اهم ما جاء في مشروع القانون وآخر التعديلات على قانون مواجهة التحرش الجنسي؟!
تضمنت تعديلا فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير؛ بإتيان أمور أو إيحاءات أو تليمحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما تضمنت التعديلات، تعديل المادة 306 مكررا ب، بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لاتقل عن 7 سنوات؛ حيث نصت على: إذا كان الجانى من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل، أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وإذا توافر ظرفان او اكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس اربع سنوات.
التنمر
لم تكن التعديلات تشمل مواجهة جريمة التحرش فقط بل امتدت لتواجه جرائم التنمر؛ حيث تضمنت التعديلات تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل أوسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقةيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وعرفت المادة التنمر فى صدرها بأنه كل قول او استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه او لحالة يعتقد الجانى انها تسيئ للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الاوصاف البدنية او الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
وشهدت الجلسة مناقشات واسعة حول مشروع القانون؛ حيث حذفت اللجنة كلمة عام وخاص من وسائل النقل والاكتفاء بعبارة وسائل النقل دون تحديد لكونها عام و خاص، وذلك بعد أن أبدت المستشارة مروة هشام بركات ممثل المجلس القومى للمراة عن كيفية التفريق بين وسائل النقل العام والخاص وايدها فى ذلك ممثل المجلس القومى للطفولة والامومة.
وتدخل المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة مقترحا حذف عبارة العام والخاص لتوافق اللجنة على ذلك.
فيما أبدت النائبة شادية خضيرة تخوفها أن يتم استغلال هذا التشديد فى الانتقام قائلة؛ مثلا لو انا ساكنة فى عمارة وعندى بنت وجارتى عندها ولد وحصل سوء تفاهم معاهم، فمن الممكن أن ادعى عليها بأن ابنها عاكس بنتى واسجنه محذرة بأنه من الممكن أن يتم ظلم اشخاص كثيرين بهذا الشكل.
وطالبت بأن يتم معاقبة من يقوم بالادعاء أو البلاغ الكاذب بشأن التحرش.
وكان رد المستشار ابراهيم الهنيدى قائلا؛ بأن البلاغ الكاذب معاقب عليه فى مواد قانون العقوبات مضيفًا المحكمة لديها من الوسائل ما يمكنها من تحقق من صحة وكيدية البلاغ.
مناقشات
وقال الدكتور ايهاب رمزى عضو اللجنة؛ كنت اتمنى قبل طرح القانون أن تكون هناك إحصائية بعدد الجرائم المرتكبة فى وسائل النقل مبديا اعتراضه على الفقرة الاخيرة من المادة 306 مكررأ و306 مكررا ب و309 مكررا ب والتى تتضمن تشديد عقوبة التحرش حال توافر ظرفان أو اكثر من الظروف المشددة ، لافتًا الى انه فى المادة 306 مكررا أ جعل العقوبة 4 سنوات وهى عقوبة كبيرة، فمثلا لو حدث التحرش اللفظى داخل اتوبيس العمل تكون العقوبة 4 سنوات مضيفا هذه عقوبة مشددة .
كما اعترض النائب إيهاب رمزى على الفقرة الاخيرة من المادة 306 مكررا ب والتى تضمنت تشديد العقوبة الى عشر سنوات حال توافر ظرفان او اكثر من الظروف المشددة للتحرش الجنسى فى مكان العمل ووسائل النقل إذا كان الجانى من اصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها او ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالاجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه .
وطالب رمزى بحذف الفقرة الثالثة الخاص بتوافر ظرفين مشددين قائلا؛ لو مدير فى العمل وحصل واقعة التحرش فى اتوبيس العمل يسجن 10 سنوات، ورفضت اللجنة مقترح رمزى.
وعقب النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية قائلا؛ التعديلات تأتى فى اطار مكافحة الدولة المصرية للعنف ضد المرأة بكل صوره واشكاله وتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص لافتا الى انه اذا كان هناك كيد فى الاتهام، فالقضاء يقوم بدوره فى التحقق والفصل فيه .
وأضاف قائلا؛ «فى حالة حدوث التحرش من اكثر من شخص فان هذا يؤدى إلى حدوث ضغط نفسى على المجنى عليه ويؤدى إلى تطور فى الجريمة وهذا هو الهدف من التعديل المطلوب؛ فقد سبق أن وعدلنا هذه المواد فى عام 2021 بتشديد العقوبات لكن اليوم يتم تأثيم صور جديدة من التحرش والتنمر؛ حيث اصبح الواقع العملى أننا نحتاج اليها».
التعديلات لم تترك أي ثغرة يهرب بها المتحرش من العقاب وجاءت التعديلات لتؤكد على حرص الدولة المصرية في الحفاظ على المرأة والطفل وحمايتهم من التحرش الجنسي بتغليظ العقوبة وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه لارتكاب تلك الجريمة البشعة والتى تحولت إلى ظاهرة في السنوات الاخيرة،تلك التعديلات والتى طرأت على قانون مواجهة التحرش لم تكن الأولى حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات القانون 141 لسنة 2021حيث نصت التعديلات على أن يعاقب المتحرش بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، لكل من «تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية».
كما تضمنت التعديلات فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتي الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
أما المتحرش من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
اقرأ أيضا : برلماني: التشريعات ليست وحدها الحل في ملف التحرش والتنمر..الوعي أهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.