تداول 58 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    رئيس قطاع الإرشاد الزراعى يتفقد مجمعات الخدمات الزراعية بالفيوم    تعرف على التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات اليوم بالسكة الحديد    الجريدة الرسمية تنشر قرارات لوزير الطيران تتعلق بالقابضة للمطارات والملاحة الجوية    انفجاران في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن    المدير الرياضي للأهلي يجهز لائحة العقوبات الجديدة    خناقة كولر ومحمد رمضان بسبب دكة الأهلي؟ (تفاصيل)    حراميه في النهار.. سطو مسلح على مكتب بريد وسرقة 50 ألف جنيه بالطالبية    ضبط 21 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    «الداخلية»: غلق كلي لشارع عزيز أباظة في الزمالك لمدة 10 أيام (التحويلات المرورية)    الداخلية تضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية فى الشرقية    تفاصيل انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية    إلهام شاهين عن الهجمات الإيرانية على إسرائيل: «أكره الحروب وأنادي بالسلام»    نائب وزير الصحة: إضافة 227 سريرًا وحضانة لمنظومة الرعايات والحضانات    «المستشفيات والمعاهد التعليمية» تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى    تداول 58 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    موعد مباراة الأهلي وبرشلونة والقنوات الناقلة في «صراع» برونزية مونديال اليد    أهداف الثلاثاء.. رباعيات السيتي والإنتر وسباعية دورتموند وثنائية أرسنال في شباك باريس سان جيرمان فى دورى أبطال أوربا    "ظهور محتمل لصلاح".. جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة    الأهلي يصدم علي معلول بقرار مفاجئ بسبب الصفقات الجديدة    نائب رئيس الزمالك: السوبر الأفريقي دافع لمزيد من الألقاب    برئاسة وزير قطاع الأعمال العام.. عمومية «القابضة للصناعات المعدنية» تعتمد موازنة 2024-2025    رئيس هيئة سلامة الغذاء يبحث مع المسئولين العراقيين تعزيز التعاون المشترك    الإسكان: تنفيذ 9 قرارات إزالة لمخالفات بناء بقطع أراضٍ بتوسعات مدينة الشيخ زايد    الأعلي للجامعات يعلن نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للقبول بكليات الزراعة    وزارة الداخلية تقرر رد الجنسية المصرية ل 24 مواطن    استدعاء أهل فتاة تخلصت من حياتها حزنًا على وفاة والدها بالمرج    «الطفولة والأمومة» ينفذ ورشة عمل لرفع الوعي بقضايا العنف ضد الأطفال    الحوثيون يستهدفون 3 مواقع إسرائيلية ويتوعدون باستهداف مصالح أمريكا وبريطانيا    مراسل «القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية مكثفة على معظم أنحاء قطاع غزة    موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي على قناة ON    إلهام شاهين: سعيدة بتكريمي في مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما    فتح باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير    مع عبدالناصر والعالم أربع ساعات يوميًا لمدة ستة أشهر    غارتان إسرائيليتان في لبنان.. إحداهما استهدفت شقة سكنية    وزير الرى يلتقى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر وأمريكا    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مصر تمثل محورًا إقليميًا لتطوير خدمات الصحة    طريقة عمل كيكة البرتقال، باحترافية وبأقل التكاليف    انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب.. اليوم    «الإفتاء» توضح حكم الشرع في إهمال تعليم الأبناء    الأوقاف تختتم مبادرة «خلقٌ عظيمٌ» بمجلس حديثي في مسجد الإمام الحسين.. الخميس    حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما    انتخابات أمريكا 2024| وولتز يتهم ترامب بإثارة الأزمات بدلاً من تعزيز الدبلوماسية    أمين الفتوى: الأكل بعد حد الشبع حرام ويسبب الأمراض    عاجل - أوفينا بالتزامنا.. هذه رسالة أميركية بعد هجوم إيران على إسرائيل    دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريا.. اليوم    الجيش الأردني يغلق المجال الجوي للمملكة ويقول إن مئات الصواريخ الإيرانية تتجه إلى إسرائيل عبر الأردن    طريقة حل تقييم الأسبوع الثاني علوم للصف الرابع الابتدائي بعد قرار الوزير بمنع الطباعة    برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024: العند يهدد صحتك    سنرد بقوة.. إيران: نُدمر البنية التحتية في إسرائيل إذ حدث أي اعتداء    عبدالغفار: «100 يوم صحة» قدمت 97 مليون و405 آلاف خدمة مجانية في شهرين    بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في رتبة التوبة    حازم إيهاب مازحا مع مخرج مسلسل انترفيو: "بيقول عليا غلبان ورغاي"    عبد الواحد: تجديد زيزو في يده.. واستبعاد عمر جابر من المنتخب غريب    ختام كورس ألف مُعلم كنسي "طور" بحلوان    سلمى أبو ضيف تهدد بمقاضاة المتنمرين على حملها (تفاصيل)    في اليوم العالمي للمُسنِّين .. كيف نظر الإسلام لبِرِّ الأبوين في كِبرهما؟    خالد الجندى: من يؤمن بأن "السحر يضر" وقع فى الشرك بالله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قضايا المرأة» ترسل مقترح قانون أسرة أكثر عدالة لرئاسة الجمهورية

قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة للأحوال الشخصية «قانون أسرة أكثر عدالة» إلى رئاسة الجمهورية وإلى رئاسة الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيسة المجلس القومي للمرأة.
وأكدت المؤسسة على ترحيبها بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية، حيث أكد الرئيس على ضرورة أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازنا.
وكشفت المؤسسة في بيان صحفي أصدرته اليوم عن قيامها بإعداد القانون على مدار ما يقرب من 20 عاما ماضية، مؤكدة على أنها حرصت على وضع وصياغة مقترح القانون تحت شعار «قانون أسرة أكثر عدالة»، وأقامت حوارات ومناقشات عليه في مختلف محافظات الجمهورية للحصول على رأي وتوافق مجتمعي حوله.
وطالبت المؤسسة، أن يتم صياغة قانون جديد ومتكامل للأحوال الشخصية في ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة التي صدقت عليها مصر وملاحظات لجنة "السيداو" وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التي وافقت عليها مصر وأن يكون قائما على أسس من التكافؤ والمساواة والعدل والإنصاف لكل أفراد الأسرة مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، وأن يكون صياغة المقترح بالشراكة ما بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على قوانين الأحوال الشخصية وأن يتم طرحه للحوار المجتمعي ومشاركة كافة أطياف المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام 2003 على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض ،كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق ، كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد تعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.
يطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها:
أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلبه بطلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) و تحديد نفقة للأطفال ان وجدو ،وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها ، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية .. بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي الى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال
بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، وضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.. إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده،
كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية
ويطرح مشروع القانون حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم أو الذي كان مسيحيا واعتنق الإسلام حتى يبلغ سن 15 عام مساواة بالأم المسلمة.
2- في المواد الخاصة بإثبات النسب.. يكون من حق الأم المغتصبة إثبات نسب طفلها الناتج عن (الاغتصاب) الى أبيه (المغتصب)، وذلك في ضوء وجود الأساليب العلمية الحديثة حيث من حق كل طفل إثبات نسبه الى أبيه كي يستطيع ان ينشأ في مجتمع له ما له وعليه ما عليه من حقوق وواجبات.
3- احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم.
4- أن يكون الأب في المرتبة الثانية ضمن منظومة ترتيب الحاضنين التي يقرها القانون المصري بحيث يأتي بعد الأم مباشرة وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
5- تقنين وتنظيم تعدد الزوجات وذلك من خلال تقديم الرجل راغب التعدد طلب للقاضي يتم من خلال الجلسات الاطلاع على الحالة الاقتصادية والصحية والاجتماعية وبناء عليه يتم إخطار الزوجة الأولى واستدعائها والتأكد من موافقتها والتزام الزوج بنفقتها ونفقة أولادها وجميع حقوقها الأخرى وفي حالة رفضها للتعدد وطلب الطلاق يتم تطليقها وإعطائها حقوقها المالية القانونية وتحديد نفقة ومسكن لأولادها.. بعد الانتهاء من جميع الإجراءات واستيفاء كامل الحقوق يتم الموافقة للرجل بالتزوج من أخرى مع إعلام الزوجة الجديدة بالحالة الاجتماعية للزوج قبل إتمام الزواج.
6- حق الطرف غير الحاضن في اصطحاب الطفل المحضون وذلك من خلال قضاء وقت أطول قد يتخلله مبيت ليوم أو لعدة أيام طبقا لما يحدده القاضي مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى والذي تختلف من حالة طفل إلى أخر، مع وضع معايير حمائية بما يضمن عودة الطفل إلى الطرف الحاضن.
7- التأكيد على ان سن الزواج 18 سنة للفتيات وذلك من خلال لفظ (لا تزويج) حيث القانون الحالي ينص على انه (لا توثيق) ومن ثم يفتح باب التلاعب للقيام بتزويج الفتيات من هم دون 18 عام ثم يتم التوثيق ببلوغهن للسن القانونية المشترطة للتوثيق.
8- ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.. إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده.
9- وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.
10- حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم او الذي كان مسيحيا واعتنق الإسلام حتى يبلغ سن 15 عام مساواة بالأم المسلمة.
11- ان تكون وثيقة الزواج مزيلة بالصيغة التنفيذية بصفتها محرر رسمي، بحيث في حالة الطلاق لا يقوم القاضي بالإذن بالطلاق إلا إذا قام المطلق بإعطاء مطلقته الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة - متعة- مؤخر صداق) وكذلك الحقوق الناتجة عن الشروط المضافة إن وجدت، وإلا أعتبر المطلق ممتنع عن تسليم الحق إلى مستحقيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.