أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المادة (80) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص علي أن : " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي : اقرا ايضا|سقوط عصابة ب55 قطعة أثرية مقلدة في القليوبية 1- الإنذار 2- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . 3- الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة. 4 - الحرمان من نصف العلاوة الدورية. 5- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر. 6- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة . 7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية . 8- الإحالة إلى المعاش . 9- الفصل من الخدمة. أما بالنسبة للعاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية : (1) التنبيه (2) اللوم (3) الإحالة إلى المعاش (4) الفصل من الخدمة ".