مصطفى بكري: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة 3 يوليو    رئيس لجنة الصناعة ب«الشيوخ»: 30 يونيو ثورة شعب ضد قوى التطرف والتخلف استجاب لها قائد عظيم لتحقيق طموحات الشعب    رابطة مصنعي السيارات تكشف السر وراء أزمة توقف الاستيراد وتحرك الأسعار (فيديو)    الآن.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 30 يونيو 2024 بعد آخر انخفاض    "الخلايجة بيخرجوا بليل".. مصطفى بكري معلقاً على قرار غلق المحال العاشرة مساء    نقيب الفلاحين يبشر المزارعين: إنفراجة قريبًا في أزمة الأسمدة    الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في مناطق جنوب لبنان وبيروت والبقاع شرقا    يورو 2024.. تعرف على رجل مباراة ألمانيا والدنمارك بدور ال16    ياسر حمد يعلن رحيله عن الزمالك    تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد بيرو في كوبا أمريكا 2024.. هل يشارك ميسي ؟    نجم الزمالك السابق: هدف الاتحاد السكندري صحيح 100%    يورو 2024 - مدرب جورجيا: مؤخرا كرة القدم كانت مثل كرة تنس طاولة بين رونالدو وميسي    حسام حسن يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو    «اعتاد الانسحاب من القمة».. نجم الأهلي السابق يسخر من قرار الزمالك    "اعرف نتيجتك".. الآن نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا بالاسم فقط    الأمعاء والرئة ب5.5 مليون جنيه.. اعترافات المتهم بقضية طفل شبرا الخيمة (مستندات)    مراجعة أهم 100 سؤال في اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي (لغة أجنبية أولي PDF)    أحمد موسى يهاجم واضعي امتحان الفيزياء: بتخترعوا أسئلة.. مينفعش تفردوا عضلاتكم على حساب الطلبة    وزير خارجية اليمن: جماعة الحوثي تستغل حرب غزة لمنح نفسها دعاية نصرة القضية الفلسطينية    خبير استراتيجي: جرائم الكيان الصهيوني تتطلب موقفا عربيا ودوليا موحدا    من هم المرشحون السبعة لانتخابات الرئاسة في موريتانيا؟    أحمد موسى يكشف موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة -(فيديو)    بالتزامن مع بداية امتحاناتها.. 14 معلومة عن برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر    عاوز يبيع له بسعر أعلى.. صاحب مخبز بسوهاج يتعدى على طالب ويصيبه بحروق (فيديو)    بعد اشتعال الموبايل في بنطلونها.. 4 أسباب تؤدي إلى انفجار الهواتف الذكية (احذرها بشدة)    خبير اقتصادي: الحزمة الأوربية لدعم مصر تقدر ب57 مليار دولار    المصيلحي: توريد 3 ملايين طن و551 ألف طن في الموسم الجديد، سداد 45 مليار جنيه للموردين، والتعاقد على 470 ألف طن قمح مستورد    أبرز حالات إخلاء سبيل متهم وظهور أدلة تلغي القرار    أمير هشام يكشف تفاصيل صفقة يوسف أيمن مع الأهلي    الزنداني: القضية الفلسطينية أولوية بالنسبة لمصر واليمن    منتخب ألمانيا يتأهل لربع نهائي يورو 2024 بالفوز على الدنمارك.. فيديو    خبير عسكري: لا يوجد علاقة بين الصراع في غزة وما يحدث في جنوب لبنان    منظمة التحرير الفلسطينية: ما يحدث من صراعات مقدمات لحرب عالمية ثالثة    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 30 - 6 - 2024    "مفيش في جيبه غير 5 جنيه".. العثور على جثة شاب مجهول الهوية بالمنوفية    بأغنية «نويت أعانده».. لطيفة تتصدر «تريند X» في عدة دول عربية | شاهد    حدث بالفن| موقف محرج لمحمد رمضان وميسرة تكشف كواليس مشهد جرئ مع عادل إمام    د.حماد عبدالله يكتب: "البلطجة والسفالة" وسكان القصور!!    شائع الزنداني: القضية الفلسطينية أولوية بالنسبة لمصر واليمن    المحروسة يحتل المركز الخامس والعشرين في قائمة الأكثر رواجا على مستوى العالم    حظك اليوم برج الميزان.. أحداث سعيدة في طريقها إليك    إصابة 4 أشخاص بينهم طفل بلدغات سامة في الوادي الجديد    هيئة الدواء تصدر ضوابط لصرف المضادات الحيوية بالصيدليات    أبوالغيط: أمريكا استخدمت الكذبة الكبرى المسماة بحقوق الإنسان    أخبار × 24 ساعة.. وزارة التموين: سداد فارق تصنيع الخبز المدعم للمخابز البلدية    شائع الزنداني: العلاقات بين مصر واليمن متجذرة ومتميزة    تحرير 13 محضرا تموينيا ضد مخابز بالفيوم لصرفهم وتهريبهم دقيق مدعم    رمضان عبد المعز: الصلاة على النبى تنصرك على آلام وأحزان ومصاعب الدنيا    الأوقاف تعلن افتتاح باب التقدم بمراكز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم - (التفاصيل)    استشارية أمراض جلدية توضح ل«السفيرة عزيزة» أسباب اختلاف درجات ضربة الشمس    وفد من وزارة الصحة يتفقد منشآت طبية بشمال سيناء    مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى ال11 لثورة 30 يونيو    بدءا من اليوم.. فتح باب التقدم عبر منصة «ادرس في مصر» للطلاب الوافدين    الصحة: الكشف الطبى ل2 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    كيف فسّر الشعراوي آيات وصف الجنة في القرآن؟.. بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت    شرح حديث إنما الأعمال بالنيات.. من أصول الشريعة وقاعدة مهمة في الإسلام    الإفتاء: يجب احترم خصوصية الناس وغض البصر وعدم التنمر في المصايف    حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. «الإفتاء» تٌوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يطالبون بتشديد العقوبات علي تكرار جريمة التحريض على الفجور

أكد رجال القانون أن هناك عقوبات رادعة تنتظر كل من سولت له نفسه التحريض على الفسق و الفجور بواسطة تصوير وبث واذاعة فيديوهات وصور إباحية وتحريضية على مواقع السوشيال ميديا وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي قد وضعها المشرع المصري في قانون العقوبات المصري .
واوضح د.إسلام قناوى استاذ القانون الدستوري أن ما يقوم به من يطلقون على أنفسهن فنانات من بث مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعى وشبكة الأنترنت عارضين أجسامهن يعتبر فن فاسد إن جاز اعتبار هذا فن، فالفن الفاسد هو إرهاب ناعم يدمر المجتمع فالفن يدخل كل بيت ويصل إلى كل أفراد الشعب بلا استثناء، لذا لزم أن يكون صافيا مجردًا من أية شوائب أخلاقية، هنا تكمن الصعوبة، وتلك المعادلة ما بين الواقع والأخلاق.
وأضاف إنه يجب تغليظ العقوبة على كل من يتهم بالتحريض على الفسق والفجور والحث على الرذيلة لأن عقوبات الجنح لا تكفى لردع هؤلاء الذين يمارسون الإرهاب الناعم، فأثاره المفسدة تمتد خارج حدود الزمان والمكان إلى المجتمع .
وأكد شعبان سعيد المحامي بالنقض أن هناك عقوبة رادعة قد حددها ووضعها المشرع المصري في قانون العقوبات لمواجهة مثل تلك الجرائم ..حيث ان القانون قد حدد أركان جريمة التحريض على الفسق والفجور كالاتي اولا نشر مواد إباحية وتندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فأن المتهم هنا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
أما جريمة الفعل الفاضح العلني فقد نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
كما نصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
وقال محمد مرعى المحامى بالنقض إن ما فعلته سما المصرى هو تحريض على الفسق وعرض نفسها كسلعة خاصة إنها انتقلت إلى العلانية عن طريق نشرها على الجمهور وإن معاقبتها أكثر من مرة بنفس التهمة لم يردعها بل تكرر منها فيجب تغليظ العقوبة فى هذه القضايا وألا تكون أقصى عقوبة لها فى محاكمتها على اعتبارها جنحة 3 سنوات لاعتبارها تحريض علنى متعمد.
وأضاف مرعى أن تكرار الفعل أكثر من مرة بيجعل الجريمة مستمرة ولكن لا يعطى عقوبة إضافية إلا إذا كان الحكم صادر عليها فى نفس الاتهام مع إيقاف تنفيذه لمده معينة حتى يتكرر الفعل يتم توقيع العقوبتين مؤكدا على إنه لابد من وضع تشريعى لمنع نشر تلك الموبقات خاصة وأن النشر يكون على مواقع عالمية كشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى ما يصعب التحكم فيها.
واشار محمود فاروق المحامي بالاستئناف الى ان القانون المصري رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة قد حدد الأفعال التي تعرضه للسجن بتهمة الفجور أو التحريض عليه، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.. حيث ينص هذا القانون على أنه كل من حرض شخصًا على ارتكاب الفجور أو ساعده على ذلك..وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور يعاقب بالحبس مدة لا تقل ولا تزيد على ثلاث سنوات..كما يتضمن أنه كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصًا بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة،وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.. كما شمل هذا القانون جريمة ثالثة تتضمن كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الاتفاق المالي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لا تزيد على ثلاث سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.