مشيرة خطاب توضح دورها في الإفراج عن علاء عبد الفتاح    تسكين طلاب جامعة الأقصر بالمدن الجامعية    لمدة 10 أيام.. طالبة تروي تفاصيل احتجازها بالمدرسة بسبب حضورها حفلة خارجية    وزير خارجية لبنان يدعو لتطبيق مقترح الهدنة فورا    وزير الداخلية اللبناني: 70 ألف و100 نازح في مراكز الإيواء الرسمية    الهلال الأحمر العراقي: نصب مستشفيات ميدانية على الحدود لعلاج المصابين اللبنانيين    العراق وإيران يتفقان على ضرورة توحيد الجهود والمواقف لوقف إطلاق النار في لبنان    «الناتو» يعلن فتح باب التقدم إلى الدورة الثالثة من برنامج المهنيين الشباب    هدف جوليان ألفاريز في شباك سيلتا فيجو بالدوري الإسباني    حريق بجوار محطة غاز ب المنيا.. والحماية المدنية تسيطر على الموقف    وزير التعليم: الموجودون في مصر يدرسون منهجنا ولا مجال للكيانات الأخرى    الكتكوت ب 45 جنيهًا.. ارتفاع جنوني في أسعار الفراخ والبيض ما القصة؟    نقيب الفلاحين: كيلو الطماطم يكلفنا 5 جنيهات.. وآخر سعر سمعته 200 جنيه    فنربخشه يعبر سانت جيلواز بالدوري الأوروبي    سيد عبدالحفيظ يكشف سر تفوق الأهلي على الزمالك قبل السوبر الأفريقي    حسام حسن: من الصعب توقع مباراة القمة.. وصفقات الأهلي والزمالك قوية    استقرار أسعار جي إيه سي 4 الجديدة ومواصفاتها في السوق المصرية    محافظ المنيا يوجه بتحسين الخدمات والمرافق في سمالوط تسهيلًا على الطلاب    غلق كلي للطريق الدائري القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية لمدة 30 يوما.. اليوم    مصدر: الأمن يفحص فيديوهات تحرش أطباء بالمرضى| خاص    برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024: أنت محظوظ في الحب    صحة المنوفية: وفد منظمة الصحة العالمية يشيد بخلو مصر من الحصبة الألمانية    صحة المنوفية: تكثف العمل بجراحات المفاصل الصناعية بمستشفى شبين الكوم    «دافع ومتسرحش».. البدري يوجه رسالة قوية لنجم الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر    مصطفى بكري: قادة المقاومة يتم اغتيالهم في اجتماعاتهم السرية    إنفراجة في أزمة الأدوية وضخ كميات كبيرة الفترة المقبلة    طقس اليوم.. حار نهاراً على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 33 درجة    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024    سر رفض عاطف بشاي ورش الكتابة في الأعمال الفنية.. أرملته تكشف (فيديو)    مواعيد إجراء الكشف الطبي لطلاب وطالبات المدن الجامعية بجامعة جنوب الوادي    تعادل مثير بين فرانكفورت وفيكتوريا بلزن بمشاركة عمر مرموش    هذا صاحب الحظ الأوفر.. نجم الأهلي والزمالك السابق يكشف توقعاته لمباراة السوبر الإفريقي    كأنهم في سجن: "شوفولهم حلاق يحلقلهم زيرو".. شاهد كيف تعامل محافظ الدقهلية مع طلاب مدرسة    بمشاركة 4 دول .. ختام فعاليات مسابقات جمال الخيل بمهرجان الشرقية للخيول    رسالة قوية من إدوارد للفنانين الذين يشكون قلة العمل.. ماذا قال؟    أسعار الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الجمعة 27 سبتمبر 2024    القبض على عامل بتهمة النصب على الفنان مصطفى كامل بالعجوزة    بعد سحب ضابط مطاوي على الأهالي .. داخلية السيسي تضرب الوراق بالقنابل والخرطوش والقناصة!    توضيح من معهد تيودور بلهارس للأبحاث بشأن وحود مصابين بالكوليرا داخله    د.حماد عبدالله يكتب: أنا وانت ظلمنا الحب    القطار الكهربائي السريع في مصر.. كيف سيساهم مشروع سيمنس في تعزيز قطاع النقل والبنية التحتية؟(التفاصيل)    وزير الصحة اللبناني: أكثر من 40 عاملا في مجال الرعاية الصحية استشهدوا في العدوان الإسرائيلي    الأنبا مرقس يترأس الاحتفال بعيد الصليب والقديس منصور بالقوصية    استشهاد النقيب محمود جمال ومصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النيران بأسوان    آثار الحكيم حققت النجومية بأقل مجهود    رئيس جامعة الأزهر الأسبق: الكون كله احتفل بميلاد نبينا محمد وأشرقت الأرض بقدومه    بعد مشادة كلامية مع شقيقها.. فتاة تقفز من الطابق الخامس في الهرم    أياكس يتغلب على بشكتاش برباعية نظيفة في الدوري الأوروبي    غرفة التطوير العقاري: لا فقاعة عقارية في مصر.. والأسعار ترتفع بشكل طبيعي    أنغام تستعد لحفلها الغنائي ضمن حفلات "ليالي مصر" في المتحف المصري الكبير    أفضل الطرق لمنع فقدان العضلات مع تقدم العمر.. نصائح للحفاظ على قوتك وصحتك    نائب رئيس هيئة الأركان الأردني الأسبق: إسرائيل تريد اجتياح لبنان لمواجهة إيران    أحمد الطلحي: سيدنا النبي له 10 خصال ليست مثل البشر (فيديو)    أحمد الطلحي: الصلاة على النبي تجلب العافية للأبدان (فيديو)    لمحة عن مسلسل «مطعم الحبايب» بطولة أحمد مالك وهدى المفتي (فيديو)    وزير التعليم: من الآن مفيش مدرس هيخاف تاني من طالب    أول تعليق من «الأزهر» على تلاوة القرآن الكريم مصحوبًا بالموسيقى: «جريمة»    دار الإفتاء: المشاركة في ترويج الشائعات حرام شرعًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تضامن النواب» تنتهي من مناقشة قانون الجمعيات الأهلية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 11 - 07 - 2019

يناقش مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، قانون الجمعيات الأهلية الأحد المقبل، بعد انتهاء لجنة التضامن الخميس من تقريرها بشأنه، حيث أكد رئيس المجلس على أن مناقشته تأتي من منطلق المصلحة العامة.
من جانبه قال النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة إن مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون ممارسة العمل الأهلي؛ جاء استجابة لطلب رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتلافي انتقادات القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات.
وأضاف أبو حامد، أن فلسفة المشروع في جميع أركانه تعمل على تشجيع الجمعيات الأهلية والشفافية والحكومة في التعامل مع أموال المتبرعين والمنح مع مراعاه ضوابط الأمن القومي.
وتابع أبو حامد، أن مشروع القانون أحدث التوازن بين جميع الأركان، وهو الأمر المطلوب لتشجيع العمل الأهلي، وأحدث التوازن بين جميع الأركان، قائلاً: "القانون تلافى الانتقادات وإشكاليات القانون رقم 70 لسنة 2017، واستجاب لمطالب الحوار المجتمعي بنسبة 100%".
وأشار أبو حامد، إلى أن مشروع القانون شأنه شأن كافة القوانين السابقة يمنح الأجانب حق الاشتراك في عضوية الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لكن بضوابط محددة كما يتيح لهم إنشاء جمعيات أو مؤسسات لرعاية شئون الجاليات المختلفة، بشرط المعاملة بالمثل.
من جانبها، وجهت النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، التحية للحكومة عقب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون ممارسة العمل الأهلي مؤكدة استجابتها ل99% من مطالب «تضامن النواب».
ووصفت النائبة رشا، مشروع قانون الحكومة ب«الجيد»، مشيرة إلى تلافيه كافة الإشكاليات والانتقادات التي وجهت إليه.
وشهدت المناقشات خلال الاجتماع اليوم، اتفاق اللجنة والحكومة على بند يضيف حصيلة قيمة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون في السجل الخاص بالجهة الإدارية، وحصيلة رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالمادة الخاصة بموارد صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتمسكت لجنة التضامن والحكومة، بالإبقاء على منح الموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي، ورفضوا اقتراح النائبة هالة أبو السعد بإلغاء الضبطية القضائية والتي اعتبرتها بابا للفساد.
وقالت أبو السعد إن الضبطية القضائية تفتح بابا كبيرا للفساد، الأمر الذي عقب عليه مستشار وزير التضامن الاجتماعي، محمد القماري قائلا: "الحكمة الرئيسية أن عندما يجد المفتش مخالفة لا ينتظر تحرير محضر شرطة أو نيابة، فيستغرق ذلك وقتا طويلا وتتغير معالم المخالفة".
وأضاف "نطبق الضبطية القضائية وفقا لأحكام قانون الطفل ونحرر مخالفات مباشرة ولم نضبط حالات فساد"، فيما قال وكيل لجنة التضامن محمد أبو حامد "لم نتلق أي ملاحظات سواء داخليا أو خارجيا على الضبطية القضائية".
وأكدت النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، تمسك اللجنة بالإبقاء على صفة الضبطية القضائية لاسيما وأن هناك العديد من المشاكل التي تشهدها بعض الجمعيات، مثل سوء معاملة المسنين والأيتام، الأمر الذي يتطلب منح الموظفين الضبطية القضائية؛ للتعامل السريع معهذه الإشكاليات بدلاً من تحرير المحاضر وما يتعلق بها من إجراءات تستعرق وقتا بما يؤدي إلي طمس الأدلة.
ويتكون مشروع القانون، من 107 مادة منها 9 مواد فى قانون الإصدار، وتضمن الباب الأول هدف القانون والتعريفات، والباب الثانى "الجمعيات" يتضمن 4 فصول تتعلق بأحكام تأسيسى الجميعات حيث أكدت المادة الثالثة أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك إلتزاما بنص المادة 75 من الدستور ، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الاخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.
واشترطت المادة (4) لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام اساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسى الذى تحددة اللائحة التنفيذية، وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأسايسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة، أما المادة (5) احتوت على الشروط الواجب توافرها فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس الامناء.
وأجازت المادة (6) لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقته فى مصر الاشتراك فى عضويه الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجازت المادة (7) لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون اعضائها بشرط المعاملة بالمثل.
وألزمت المادة (9) الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية إنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلى الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلى رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة.
كما أجازت المادة (14) من مشروع القانون، للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معاً بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الاعلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقا لأحكام القانون.
أما الباب الثالث ( أغراض الجمعيات وحقوقها وإلتزاماتها) يتضمن المواد من 15 إلى 36، حيث نصت المادة 15 على عمل الجمعيات فى مجال تنمية المجتمع المحددة فى نظامها الأساسى دون غيرها وذلك مع مراعاه خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع، وحظرت عمل الجمعيات فى المناطق الحدودية إلا فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأى المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية.
وأجازت المادة (20) للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك بأى صورة فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منطقة محلية بعد إخطار الجهة الإدارية أو الاجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية أو الوزير المختص، فيما أجازت المادة (21) للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وفقا لضوابط معينة.
كما ألزمت المادة (24) الجمعيات بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وأعتبرت ذات المادة أموال الجمعيات فى حكم الأموال العامة وذلك فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
ومنحت المادة (25) للجمعية الحق فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية فى تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقا لأحكام القانون.
وسمحت المادة (26) للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل جمهورية مصر العربية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر، أما المادة (27) سمحت لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية أو العينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلى التصرف فى هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية.
وأجازت المادة 28 للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو اجنبية من خارج البلاد، أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الادارية وعدم اعتراضها على ذلك.
وحسب المادة (30) للجهة الإدارية الحق فى التأكد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلى دون إعاقة عملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق فى الأوجه والمصارف المحددة لها.
ونظم الباب الخامس عمل ( المنظمات الاجنبية غير الحكومية)، حيث أجازت المادة 66 التصريح للمنظمات الاجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقا للقواعد المقرره فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص فى ذات التصريح.
وأوجبت المادة 67 على المنظمات الاجنبية غير الحكومية تقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقا به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وحددت المادة (68) قيمة الرسم الذى ستؤديه المنظمة الأجنبية غير الحكومية مقابل حصولها على التصريح وتجديدة، ونصت المادة 69 على الانشطة التى يجوز للمنظمة الاجنبية غير الحكومية ممارستها والأنشطة المحظورة.
وألزمت المادة (70) المنظمة الأجنبية غير الحكومية بإنفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها فيما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر ويخطر عليها استخدام مقارها فى تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وحظرت المادة (71) على المنظمات الاجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أى موال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيرة.
وأخضعت المادة 72 المنظمات الاجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل مصر لإشراف الجهة الادارية المختصة، وتضمنت المادة 75 النص على الاثار التى يترتب على مخالفة المنظمات الأجنبية غير الحكومية لاى من أحكام القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به، كما اجازت الغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الامن القومى أو السلامة العامة أو الاخلال بالنظام العام أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
والباب السادس يتضمن المواد المنظمة لصندوق ودعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية، والباب الثامن يتضمن مواد متعلقة بالاتحاد العام والاتحادات الاقليمية والنوعية، والباب التاسع ينظم التطوع، والعاشر والأخير يتضمن العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.