صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، على قانون حماية المستهلك الذي وافق عليه مجلس النواب، ونشرت الجريدة الرسمية موافقة الرئيس على القانون الصادر برقم 181 لسنة 2018، والذي يفرض عقوبات رادعة على المتلاعبين بقوت الشعب. وترصد "بوابة أخبار اليوم" أههم العقوبات التي أقرها قانون حماية المستهلك الجديد ضد المتلاعبين فيما يلي:–
- تغليظ عقوبات السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التى تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.
- المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه في حالات: حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، وتعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى.
- وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة ونشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
- العقوبة بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه، إذا نتج عن استعمال السلع إصابة شخص بعاهة مستديمة، وفي حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فلا يجوز النزول بالعقوبة السالبة للحرية عن عام، وإذا نتجت وفاة لشخص أو أكثر تكون العقوبة بالسجن المؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة. - غرامة ما بين 20 ألفا و500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة. - غرامة ما بين 20 ألفا و500 ألف جنيه في حالة عدم الإعلان عن أسعار السلع. - غرامة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه عقوبة الإعلانات المضللة.
form action="https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php" data-ft="{" tn":"]"}"="" id="u_fetchstream_2_4r" method="post" onsubmit="" rel="async"