ألغت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الصادر بإلزام محافظ الجيزة بتعويض أحد المقاولين، بمبلغ 328 ألف جنيه، عن عدم تمكنه من تنفيذ عملية بناء ١٢ عمارة سكنية بنواحي مركز الصف، بسبب أن الأرض كانت زراعية لا يجوز البناء عليها ، والقضاء مجددًا بإثبات ترك المدعى للخصومة. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد منصور، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر، ونجم الدين عبد العظيم، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وعبد النبي زاهر، نواب رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة، إنه يقصد بترك الخصومة، نزول المدعي عن مجموع الإجراءات التي تمت في الدعوى، ويتحقق الترك بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح، في مذكرة موقعة من التارك مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة، وإثباته في المحضر.